المادة 1
ابرم اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في تونس بتاريخ 12/07/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 6567 18/10/2001
مرسوم رقم 6567 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين, والمالية ورئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في تونس بتاريخ 12/07/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة