Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6567 18/10/2001

ابرام اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية

مرسوم رقم 6567 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6567
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4642-4943
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6567 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين, والمالية ورئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في تونس بتاريخ 12/07/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001