Agreements

Agreement International 22/10/2001

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية

Scope
International
Signed
22/10/2001
Ratified by
مرسوم رقم 6603 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص

(المشار اليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين")

رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية

بما فيه مصلحة شعبي بلديهما,

آخذتين في الاعتبار اهمية تضافر الجهود من اجل الاسراع في حل المشاكل

الصحية ذات الاهتمام المشترك,

واقتناعا منهما بأن هذا التعاون لسوف يكون له الاسهام الكبير في تنمية

العلاقات بين بلديهما,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

ينمي الطرفان المتعاقدان ويوسعان التعاون في مجالات الصحة العامة والعلوم

الطبية على اساس المعاملة بالمثل ووفق التشريع المعمول به في كل من الدولتين.

يتم تعزيز مثل هذا التعاون على الاخص في المجالات التالية:

* امراض القلب والشرايين

* نيوبلاسما (neoplasmas) خبيث

* جراحة الاعصاب

* علم امراض العين

* امراض الرئتين والسل

* الادوية

* الاساليب الفيزيائية للعلاج والتداوي بالاستحمام والمياه المعدنية

* مراقبة نوعية المأكولات والادوية والمياه والبيئة

* الصحة العقلية

* تدريب العاملين في المجال الصحي المتخرجين او ممن هم دون التخرج.

مادة 2:

يعطي الطرفان المتعاقدان الافضلية للتعاون الذي يعتمد الاشكال التالية:

أ- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية

ب- تبادل الاخصائيبن والبعثات في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية بين البلدين

ت- المشاركة في اللقاءات الدولية التي تنظم في اي من البلدين

ث- البحوث المشتركة على اساس برامج متناسقة

ج- ندوات مشتركة ولقاءات استشارية وورش عمل.

مادة 3:

يتفق الطرفان على الاستمرار في تبادل العاملين في المجال الصحي كلما دعت

الحاجة لذلك بغية الايفاء بكافة الالتزامات المتأتية من هذا الاتفاق.

مادة 4:

يشكل الطرفان المتعاقدان, بغية تنفيذ احكام هذا الاتفاق, فريق عمل يقوم باعداد

خطط عمل وبتقييم منتظم للتقدم الحاصل في تنفيذ برامج التعاون.

مادة 5:

يوفر كل من الطرفين المتعاقدين العلاج المجاني للاشخاص المتواجدين على

اراضيه والمصابين بمرض حاد

مادة 6:

ان تبادل زيارات الخبراء والاخصائيين والرسميين بموجب المادتين 2 و 3

اعلاه, يمول من جانب السلطات (المؤسسة) التابعة لاحد الطرفين والمرسلة

لهؤلاء الاشخاص الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 7:

ان السلطات المختصة بتنفيذ واجبات وحقوق كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق

هذا الاتفاق هي وزارة الصحة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في جمهورية

قبرص.

مادة 8:

يخضع هذا الاتفاق للتصديق و/ او الابرام طبقا للاصول القانونية المعمول بها في

كل من البلدين. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ حال تبادل الطرفين المتعاقدين مذكرات

دبلوماسية يشعر بموجبها كل طرف الطرف الآخر انه استكمل الاجراءات الداخلية

اللازمة لدخوله حيز التنفيذ ويبقى نافذا لاجل غير مسمى. يمكن لأي من الطرفين

المتعاقدين وفي اي وقت ان ينهي هذا الاتفاق, على ان يشعر الطرف الآخر, عبر

القنوات الدبلوماسية وقبل ستة اشهر, بنيته عن انهاء هذا الاتفاق.

حرر في بتاريخ على نسختين اصليتين في اللغات العربية واليونانية والانكليزية,

ولكل من هذه النصوص نفس الحجية. في حال الاختلاف بالتفسير بين اللغتين

العربية واليونانية, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية قبرص

عن حكومة الجمهورية اللبنانية