Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6603 22/10/2001

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/04/2001

مرسوم رقم 6603 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6603
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4990-4991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6603 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/4/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001