المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/4/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6603 22/10/2001
مرسوم رقم 6603 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/4/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة