Agreement International 18/10/2001
اتفاقية تعاون عسكري وتقني عسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 18/10/2001
- Ratified by
- مرسوم رقم 6568 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون عسكري وتقني عسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية
ان جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية المسمتان فيما بعد "الفريقان"
بداعي مبدأ تنمية علاقات الصداقة بين دول متساوية تهدف لبلوغ السلام
العالمي والامن والمحافظة عليهما.
بالاستناد الى اتفاق الصداقة والتعاون الموقع بتاريخ 25 تشرين الاول
1997 بين جمهورية ارمينيا وجمهورية لبنان.
رغبة منهما في تطوير تعاون على اساس الثقة المتبادلة والمساواة والمنفعة
في المجالات العسكرية والتقنية.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
هدف التعاون
يهدف تحقق التعاون العسكري والتقني بين الفريقين الى تقوية القدرة العسكرية
لجمهورية ارمينيا ولجمهورية لبنان على اساس السيادة والمساواة في الحقوق
والمنفعة المشتركة.
مادة 2:
احكام عامة
وافق الفريقان على التعاون فى المجالات العسكرية والعسكرية التقنية وفقا لاحكام
هذا الاتفاق.
لن يتعلق هذا الاتفاق بالتزامات دولية اخرى وقعها الفريقان.
سيحقق الفريقان هذا التعاون استنادا لتشريعهما الوطني وللاسس الدولية.
مادة 3:
مجال التعاون
يحقق الفريقان التعاون العسكري والتعاون العسكري التقني في المجال والاتجاهات
التالية:
- ابحاث علمية وتقنية فى المجال العسكري.
- تبادل الخبرة في مجال العلوم العسكرية وتطوير العلم العسكري والتقنية العسكرية.
- انتاج وتزويد الاسلحة والتجهيزات العسكرية والخاصة, انتاج المواد اللوجستية
والقطع وقطع الغيار والاشياء المتعلقة بالبرامج المتفق عليها للطلب والتزويد
- بيع الاسلحة والتجهيزات الدفاعية المصنوعة بواسطة الابحات المشتركة ومعالجة
وانتاج البرامج لدولة ثالثة بالاتفاق المتبادل
- تطوير علاقات ثنائية متعلقة بالحلول التقنية العسكرية.
- مواد لنشاطات القوى المسلحة والدعم التقني.
- الطب العسكري والعناية الصحية.
- نشاط تقني عسكري واقتصادي عسكري وفقا لالتزامات الفريقين.
- صناعة عسكرية.
بامكان الفريقان في حال بلوغ اتفاق متبادل وفقا لتشريعهما الوطني ان يتعاونا في
مجالات اخرى في التعاون العسكري.
مادة 4:
تحقيق التعاون
يتم تطبيق وتطوير مجال واتجاهات التعاون العسكري والتعاون التقني العسكري
للفريقين عبر انشاء اتفاق ثنائي بين الهيئات المخولة قانونا وعبر تحقيق اعمال
مشتركة. بغية التحقيق الفوري لمبادىء هذا الاتفاق يعين الفريقان الهيئتين المخولتين
قانونا:
- عن الطرف الارمني: وزارة الدفاع لجمهورية ارمينيا.
- عن الطرف اللبناني: وزارة الدفاع لجمهورية لبنان.
تحضر الهيئتان المخولتان قانونا, في حال الضرورة, كل سنة برامج عسكرية
وبرامج تقنية عسكرية للسنة القادمة ويتم الموافقة عليها حتى الاول من كانون
الاول من السنة الجارية. تشمل البرامج العسكرية والبرامج التقنية العسكرية
عنوان النشاط وشكل وزمن ومكان تحقيقه والسلطات المسؤولة وموارد التمويل
ولدى الضرورة اسئلة اخرى.
سيتم التعاون بالاشكال التالية:
- زيارات رسمية, اجتماعات عمل واستشارية.
- عبر الدبلوماسية العسكرية.
- تبادل الزيارات لعرض التجهيزات والاسلحة والنشاطات.
ابحاث علمية عسكرية مشتركة بما في ذلك انشاء تكنولوجيا عسكرية حديثة
- تحضير وانتاج مشترك للاسلحة والتجهيزات العسكرية والتزويد المتبادل بها.
- اشكال اخرى من التعاون باتفاق متبادل.
مادة 5:
الدعم المالي للتعاون
يغطي الفريقان عملا بمبدأ التبادل نفقات تحقيق النشاطات المذكورة في برنامج
التعاون العسكري.
يتحمل الفريق المرسل الواجبات التالية:
- نفقات السفر فيما يتعلق بالانتقال بين مكان الذهاب ومكان الوصول الى الفريق
المستلم.
- النفقات المتعلقة بوصول الطائرة العسكرية التي تحمل البعثة ووضعها بالمرآب
وتأمينها واعادة تعبئة محروقاتها.
- النفقات اليومية لعناصر البعثة.
- التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث في حال لا يذكر ذلك تشريع الفريق المستلم.
يتحمل الفريق المستلم الواجبات التالية:
- نفقات السكن والطعام والسفر داخل اراضيه.
- العناية الصحية الفورية وخدمة عناصر البعثة في مستشفياته العسكرية ومساعدات
اخرى وفقا لاتفاق متبادل.
ستحل التداعيات المتعلقة بنفقات اخرى ناتجة عن تحقيق مبادئ هذا الاتفاق في
مجالات منفصلة من التعاون وفقا لاتفاق متبادل وللتشريع الوطني للفريقين.
مادة 6:
سرية المعلومات
سيضمن الفريقان في معرض تحقيق مبادىء هذا الاتفاق سرية المعلومات وفقا لدرجة
السرية التي يحددها الفريق الذي يعطي المعلومات
لن يبيع اي فريق او يعطي معلومات تتكشف في معرض عمل التعاون العسكري
او التعاون العسكري التقني او نتائج اعمال مشتركة بما في ذلك اشخاص طبيعين او
اشخاص معنوية او منظمات دولية قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للفريق
الاخر.
ستحفط المعلومات والمعطيات الشفهية او الخطية المستلمة نتيجة للعلاقات الثنائية وفقا
للتشريع الوطني القائم لكل فريق ويمنع نشرها فى وسائل الاعلام.
مادة 7:
حل المسائل العالقة
ستحل اية مشكلة خلافية قد تبرز بين الفريقين اثناء تحقيق مبادىء هذا الاتفاق واثناء
اي تدبير لاحق في مجال التعاون العسكري بواسطة المناقشات المتبادلة.
مادة 8:
تعديلات وتغييرات
يجوز تعديل وتغيير هذا الاتفاق فقط بموافقة خطية متبادلة. بالامكان اجراء تعديلات
وتغييرات على هذا الاتفاق بتوقيع اتفاقات اضافية التي ستصبح جزء لا ينفصل عن هذا
الاتفاق.
مادة 9:
احكام نهائية
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد استلام اشعار خطي بحصول كافة الاجراءات الضرورية
من قبل الفريقين لجعله نافذا.
يوقع هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات.
ستمدد مدته حكما في كل مرة لمدة سنة اذا لم يعلم احد الفريقين خطيا في مهلة
اقصاها ستة اشهر قبل تاريخ انتهاء المدة الفريق الاخر عن نيته بانهاء هذا الاتفاق.
حرر في اليرزه 28 آب 2001 على نسختين بالارمنية والعربية والانكليزية.
ان كافة النصوص متساوية. يعتمد النص الانكليزي لدى حصول اختلاف في تفسير
الاتفاق من قبل الفريقين.
عن الحكومة اللبنانية
وزير الدفاع الوطني
خليل الهراوي
عن حكومة ارمينيا
وزير الدفاع امين عام مجلس الامن
سرج سارجيسيان