Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6568 18/10/2001

ابرام اتفاقية تعاون عسكري وتقني عسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 6568 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6568
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4979-4980
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6568 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52

بناء على القانون رقم 682 تاريخ 16/03/1998 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاق صداقة وتعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني العسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية الموقعة في لبنان بتاريخ 28/08/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001