المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني العسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية الموقعة في لبنان بتاريخ 28/08/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6568 18/10/2001
مرسوم رقم 6568 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52
بناء على القانون رقم 682 تاريخ 16/03/1998 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاق صداقة وتعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/2001
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني العسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية الموقعة في لبنان بتاريخ 28/08/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة