Agreements

Agreement International 22/12/2003

اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية

Scope
International
Signed
22/12/2003
Ratified by
مرسوم رقم 11571 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية

ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية ترغبان بتشجيع التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية مقتنعتان بأن هذا التعاون سيحسن من الوضع الصحي في كلا البلدين وتتفقان على الآتي:

مادة 1:

ان الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية ستشجع وتطور التعاون في حقول الصحة والعلوم الطبية على قاعدة المبادلة بالمثل والمصالح المشتركة, وبما يتلاءم والقوانين الوطنية في كل بلد.

مادة 2:

ان الأطراف الموقعة سوف تطور التعاون في المجالات الصحية التالية:

ـ الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ـ السياسة الدوائية

ـ العلوم الطبية ومعالجة العاملين الصحيين

ـ جودة الخدمات الطبية

إلى جانب مجالات أخرى يمكن التفاهم حولها.

مادة 3:

يتحقق هذا التعاون من خلال:

ـ تبادل المعلومات الطبية والعلمية.

ـ تبادل الخبرات.

ـ مشاركة الأطباء في النشاطات العلمية الطبية المنظمة في كل بلد.

ـ التعاون في تبادل العناصر الطبية على المدى القصير والبعيد.

ـ المشاريع المشتركة والتي هي ذات اهتمام مشترك.

مادة 4:

التعاون والإبلاغ المتبادل عن تطور انتشار الأوبئة, وتبادل الخبرات والمعلومات في حقول الوقاية ومعالجة الأمراض المعدية.

مادة 5:

العمل على دعم العمل الجامعي الطبي المتبادل في مجالات:

ـ تبادل برامج التدريب والتأهيل الجامعي للاختصاصات الطبية.

ـ قبول المواطنين من البلد الآخر للتدريب في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة وبما يتلاءم والقوانين المعمول بها في البلدين.

مادة 6:

ان وزارة الصحة البلغارية ستساعد في توزيع الجسم الطبي البلغاري للعمل وبصفة استشارية في المؤسسات الصحية اللبنانية.

ان تنفيذ هذه المهمة وتحديد عدد العاملين واختصاصاتهم وشروط عملهم وأتعابهم تخضع للتفاوض بين الأطراف الموقعة.

مادة 7:

يعمل كل فريق على إبلاغ الآخر بحاجاته وتقديم الدعم والإمكانات المطلوبة فيما يتعلق بالأدوية والمواد المستهلكة والمعدات الطبية.

ان الأطراف الموقعة تشجع التعاون العلمي والعملي المشترك كما الأعمال التجارية للشركات المختصة بشروط مشجعة لكلا الطرفين.

مادة 8:

تبادل المعلومات سنويا فيما يتعلق بالمؤتمرات العالمية أو تلك المنظمة من قبلهم بما في ذلك تاريخ تنظيمها ومكان انعقادها. وفي حال توجيه الدعوة للطرف الآخر للمشاركة في المؤتمرات المنظمة في البلد يجب توضيح الشروط المالية في الدعوة الموجهة.

مادة 9:

أن الأجهزة المختصة لتنسيق النشاطات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية هي:

1 ـ وزارة الصحة البلغارية ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية البلغارية عن حكومة جمهورية بلغاريا.

2 ـ وزارة الصحة العامة اللبنانية عن حكومة الجمهورية اللبنانية.

مادة 10:

ان هذه الاتفاقية مدتها خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع.

ان هذه الاتفاقية الموقعة بتاريخ 19/6/2003 وعلى ثلاث نسخ عربية وبلغارية وإنكليزية, وتعتمد النسخة الإنكليزية في حال وجود خلاف في تفسير النسختين العربية والبلغارية من قبل الأطراف المعنية.

عن الجمهورية البلغارية

عن الجمهورية اللبنانية