Agreements

Agreement International 03/03/1977

اتفاقية المساعدة المالية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

Scope
International
Signed
03/03/1977
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 50 سنة 1977
Source
Lebanese University

اتفاقية المساعدة المالية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

اتفاقية مساعدة مالية

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

أن حكومة الجمهورية اللبنانية.

وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

بوحي من علاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية المانيا الاتحادية,

ورغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة هذه وتعميقها عن طريق

تعاون مثمر في مجال مساعدة التنمية,

وادراكا منهما ان المحافظة على هذه العلاقات تشكل قاعدة هذه

الاتفاقية, وعزما منهما على المساهمة هذه الاتفاقية, وعزما

منهما على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية

اللبنانية,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

تمكن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية حكومة الجمهورية

اللبنانية او مقترضا آخر يتم اختياره بصورة مشتركة من قبل

الحكومتين, من الحصول على قرض يبلغ حتى 20 مليون مارك الماني

من مؤسسة قروض الاعمار في فرانكفورت / ماين, وذلك لاستيراد

سلع معدة لتجهيزات تموين بيروت بمياه الشرب وغير ذلك من

المنجزات المرتبطة بها. ويتعلق ذلك بالامدادات والمنجزات

التي تعقد بشأنها عقود بعد نفاذ مفعول هذه الاتفاقية وفقا

للمادة 7.

''

مادة 2

(1) ان استعمال هذه القروض وكذلك شروط التسليف تتحدد في

العقود التي ستعقد بين المقترض ومؤسسة قروض الاعمار. وتكون

هذه العقود خاضعة للتشريعات السائدة في جمهورية المانيا

الاتحادية.

(2) تكفل حكومة الجمهورية اللبنانية, اذا لم تكن بنفسها الطرف

المقترض , تجاه مؤسسة قروض الاعمار تأدية كل المدفوعات ,

وذلك تنفيذا للالتزامات التي على المقترض القيام بها بموجب

العقود التي تجري بناء على الفقرة (1).

مادة 3

تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الاعمار من جميع

الضرائب وغيرها من الرسوم العامة المفروضة في لبنان على

عقد وتنفيذ عقود القروض المذكورة في مادة 2

مادة 4

فيما يتعلق بنقل الاشخاص والسلع المرتبط بمنح القرض بحرا

وجوا, تترك حكومة الجمهورية اللبنانية للمسافرين والممولين

حرية اختيار مؤسسات النقل ولا تتخذ أي تدبير من شأنه استثناء

او اعاقة اشتراك مؤسسات النقل التي مقرها المجال الالماني

لهذه الاتفاقية, كما تمنحها عند اللازم التراخيص الضرورية.

'

مادة 5

تحرص حكومة جمهورية المانيا الاتحادية حرصا خاصا على ان

تعطي الافضلية في التسليمات الناشئة عن منح القرض للمنتجات

الصناعية لولاية برلين.

مادة 6

باستثناء احكام مادة المتعلقة بالنقل جوا تسري هذه الاتفاقية

على ولاية برلين كذلك, ما لم تصدر حكومة جمهورية المانيا

الاتحادية تصريحا مخالفا لذلك الى حكومة الجمهورية اللبنانية

في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية.

مادة 7

تدخل هذه الاتفاقية بصورة مسبقة حيز التنفيذ مع مفعول رجعي الى تاريخ

توقيعها,-

حينما تبلغ حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة جمهورية المانيا الاتحادية

باستكمال-

الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ مفعول هذه الاتفاقية في الجمهورية

اللبنانية.-

حررت في بيروت بتاريخ 18 شباط 1975 على نسختين اصليتين

كل منهما بالعربية والالمانية والفرنسية, ويكون لكل نص

نفس الحجة. وعند اختلاف تفسير النصين العربي والالماني,

آلت الحجة للنص الفرنسي.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

الامضاء: فيليب تقلا

عن حكومة

جمهورية المانيا الاتحادية

الامضاء: هانس لانكس