All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 50 03/03/1977

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10574 تاريخ 1-8-1975 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية المساعدة المالية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقعة في بيروت - بتاري

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
50
Date
03/03/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 50 تاريخ 03/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم 10574 تاريخ 1 آب سنة 1975 الرامي الى

اجازة ابرام اتفاقية المساعدة المالية المعقودة بين حكومة

الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

والموقعة في بيروت بتاريخ 18 شباط 1975, التالي نصه:

"المادة الاولى - اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المساعدة المالية

المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية

المانيا الاتحادية والموقعة في بيروت بتاريخ 18 شباط 1975.

"المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره".

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 3 آذار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو وزير المالية الامضاء: فريد روفايل