المادة 1
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم 10574 تاريخ 1 آب سنة 1975 الرامي الى
اجازة ابرام اتفاقية المساعدة المالية المعقودة بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
والموقعة في بيروت بتاريخ 18 شباط 1975, التالي نصه:
"المادة الاولى - اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المساعدة المالية
المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية
المانيا الاتحادية والموقعة في بيروت بتاريخ 18 شباط 1975.
"المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره".
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.