Agreement International 30/10/2002
اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
- Scope
- International
- Signed
- 30/10/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 8969 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية,
انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين,
ورغبة منهما في تطوير العلاقات بينهما في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية,
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تأسيس لجنة مشتركة لبنانية ـ جزائرية لتنمية العلاقات بين البلدين وترقيتها في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني تسمى "اللجنة المشتركة".
مادة 2:
تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية:
ـ وضع الأسس والأطر القانونية الهادفة إلى تنمية وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات المشار إليها في المادة الأولى.
ـ تقديم الاقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها.
ـ السهر على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية والمحاضر الموقعة بين الجانبين ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تطرأ عند التطبيق.
مادة 3:
تجتمع اللجنة برئاسة وزير الخارجية عن كل جانب وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي.
مادة 4:
تنعقد اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من بيروت والجزائر ويمكن ان تجتمع في دورة طارئة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر.
مادة 5:
يمكن للجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة وتخضع نتائج اعمالها لمصادقة اللجنة المشتركة.
مادة 6:
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو انهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.
مادة 7:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للأصول الدستورية المرعية الإجراء في كل من البلدين.
حررت بالجزائر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 جوييه 2002.
عن
حكومة الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية
وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
عبد العزيز بلخادم
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الخارجية والمغتربين
محمود حمود