Agreement International 06/11/2002
اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الاولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية
- Scope
- International
- Signed
- 06/11/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9034 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
صندوق التضامن ذات الأولوية
اتفاقية تمويل رقم: 165/2000
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
لتنفيذ مشروع:
"المساعدة في انشاء جهاز دائم
للتدريب المستمر"
بنود خاصة:
بناء على اتفاقيات التعاون المعقودة بتاريخ 14 تشرين الأول 1993 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية,
ان حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزير التربية والتعليم العالي السيد عبد الرحيم مراد من جهة,
وحكومة الجمهورية الفرنسية الممثلة بسفير فرنسا في لبنان السيد فيليب لو كورتييه, من جهة ثانية,
قد اتفقتا على ما يلي:
الباب الأول: موضوع الاتفاقية
مادة 1:
ان غاية هذه الاتفاقية هي تقديم الجمهورية الفرنسية مؤازرة مالية بشكل اعانة إلى الجمهورية اللبنانية بغية تنفيذ المشروع المعروض في المادة الثانية ادناه.
حددت قيمة المساعدة المالية الفرنسية التي خصصتها لجنة ادارة صندوق التضامن ذات الأولوية (F.S.P) باثني عشر مليونا وخمس مئة ألف (12500000) فرنكا فرنسيا أي ما يعادل مليونا وتسع مئة وخمسة آلاف وست مئة واثني عشر "يورو" واثنين وسبعين سنتيما (190561272).
مادة 2:
التعريف عن المشروع
رقم المشروع: 165/2000
تاريخ قرار اللجنة الإدارية: 20 كانون الأول 2000.
تاريخ القرار الوزاري بشأن التمويل: 11 كانون الثاني 2001.
العنوان: المساعدة في انشاء جهاز دائم للاعداد المستمر.
القيمة: 12500000 (اثني عشر مليونا وخمس مئة ألف) فرنكا فرنسيا أي 190561272 (مليونا وتسع مئة وخمسة آلاف وست مئة واثني عشر "يورو" واثنين وسبعين سنتيما,
المهلة: 54 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
الباب الثاني: الخصائص الفنية
مادة 3:
اطار المشروع
تطور مستوى التعليم في لبنان منذ انتهاء الحرب في العام 1990 لا سيما بعد اعتماد مناهج جديدة بين العامين 1998 و2001 ونشر كتب مدرسية تتوافق والاهداف الجديدة للتعليم غير ان مستوى التعليم في القطاع العام لا يزال مبعثا للقلق.
ان الاصلاح الحالي الذي ينبغي ان يندرج ضمن اطار اعتماد اساليب جديدة في الصفوف يواجه صعوبات في التنفيذ لدى المؤسسات التعليمية العامة حيث تم تعيين عدد كبير من معلمي المرحلة الابتدائية بشكل سريع.
ادى تدهور الحالة الاقتصادية خلال السنوات الماضية إلى إفقار الطبقة الوسطى التي كان الأولاد المنتمون إليها مسجلين في مدارس خاصة. وقد ادت هذه الظاهرة إلى تزايد طلبات الانتساب إلى مدارس القطاع العام مما ادى إلى تراجع أوضاع الاستيعاب والتعليم فيها.
ازاء هذه التحديات الجديدة, باشر وزير التربية والتعليم العالي إلى جانب البنك الدولي باصلاح يتعدى تجديد المناهج ويشمل النظام باكمله وهو "مشروع التعليم العام" 7010/P.E.G, code LE
اهداف المشروع هي:
- تطوير ادارة النظام التعليمي الرسمي,
- ترشيد وضع الموظفين,
- ترشيد الاجراءات المالية,
- زيادة صلاحيات المدارس,
- تنظيم ادوات التقييم,
من شأن هذا المشروع ان يتيح للشعب اللبناني أجمع بيئة مدرسية متجددة وفعالة في بلد يعاد بناؤه.
ان المشروع المقترح الذي يهدف إلى المساعدة في انشاء جهاز تدريب مستمر للمعلمين في كافة المواد في بلد يقصد 70% من تلاميذه المدارس الفرنكوفونية يقع على محور حساس بالتكامل مع مشروع التعليم العالم" (P.E.G) مما يتطلب تدخلا ملحا.
يعتمد اعداد وتدريب المعلمين في لبنان على المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي يتمتع باستقلالية مالية وهو المشغل (operateur) المكلف من الوزارة.
ان جهاز التدريب المستمر المقترح قد تم عرضه في المكون الفرعي 2,2 من وثيقة "مشروع التعليم العام" تحت عنوان: "التدريب المستمر للمعلمين".
مادة 4:
توصيف المشروع
يتألف المشروع من مكونين مترابطين ارتباطا وثيقا صمما كعنصرين من عناصر الجهاز:
المكون الأول: تأهيل المدربين المسؤولين عن التدريب المستمر.
المكون الثاني: وضع المراجع (documentation) في تصرف المعنيين
1, 4 - تأهيل المدربين المرجعيين المسؤولين عن التدريب المستمر للمعلمين
1, 1 , 4 - تعزيز مكتب الاعداد والتدريب Bureau de Formation التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء (CRDP).
تحدد النصوص التي تنظم حاليا مكتب الاعداد والتدريب التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء مهامه الأساسية وهي:
1 - اعداد أعضاء الهيئة التعليمية في كافة مراحل التعليم العام باستثناء المرحلة الثانوية التي تعنى بها كلية التربية,
2 - التدريب المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية والأشخاص العاملين في النظام التربوي في جميع مراحل التعليم العام,
3 - تحديد المعايير التي يمكن اعتمادها في اختيار الأشخاص الحائزين على شهادة البكالوريا من اجل الحاقهم بدور المعلمين (EN),
4 - التنسيق مع دائرة الوسائل من اجل انتاج الوسائل اللازمة للتدريب المستمر للمعلمين.
اذا اخذنا بعين الاعتبار معدل متوسط السن لمعلمي القطاع العام من ناحية, والضغط الذي يشكله تدفق التلاميذ من القطاع الخاص من ناحية اخرى ندرك ان عملية اعداد المعلمين ستعاود في السنوات المقبلة.
اما عملية التدريب المستمر التي شكلت الجزء الاكبر من مهام مكتب الاعداد والتدريب خلال السنوات الثلاث الماضية فستتبدل طبيعتها وتتطور بسرعة فائقة بين سنة 2002 و2006.
بما ان المسؤولية التي تقع على عاتق مكتب الاعداد والتدريب اساسية فيما يتعلق بالمشاريع التي سيطلب منه تنفيذها, من الضروري تعزيز هذا المكتب وتوسيعه بما يتناسب مع صلاحياته الجديدة.
لهذه الغاية يطرح المشروع وضع, إلى جانب رئيس مكتب الاعداد والتدريب, خبير فرنسي في التدريب لمدة 4 سنوات تكون مهمته تحضير مكتب الاعداد والتدريب لتولي مهامه الجديدة والمساهمة, بالتعاون مع رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ولجنة الإدارة اللبنانية - الفرنسية في حسن سير عملية التدريب وفي تطوير الية الجهاز بشكل عام.
يعني كذلك الخبير الفرنسي بتنسيق العلاقات مع مراكز التدريب الفرنسية القادرة على استقبال المدربين واعدادهم; ويؤمن بصورة يومية التدريب المستمر لموظفي مكتب الاعداد والتدريب.
2, 1, 4 - تدريب المدربين المرجعيين المسؤولين عن التدريب المستمر للمعلمين
إلى جانب موظفي مكتب الاعداد والتدريب الذين ينظمون عملية التدريب, يشكل المدربون المرجعيون العناصر المنفذة لهذه العملية الاعداد ميدانيا.
يتم تنظيم التدريب حول مجموعات من المدربين الموزعين في ستة مراكز موارد اقليمية, يحدد تكوين هذه المجموعات لكل سنة دراسية على حدة وتخضع لسلطة الشخص المسؤول عن كل مركز اقليمي.
يتم تكليف موثق وتقني مسؤول عن صيانة اجهزة المركز لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ العمليات المخطط لها. وتكون هذه التركيبة هي نفسها في المراكز الاقليمية الستة كافة.
اما عن كيفية التوظيف ومهام الموظفين فقد حددت في وثيقة "مشروع التعليم العام" الذي سنتقيد بكافة تفاصيله لدى تنفيذ المشروع.
يهدف هذا المشروع إلى تدريب 360 مدربا مرجعيا.
2, 4: المكون الثاني: وضع المراجع في تصرف مراكز الموارد الاقليمية (CRR) والشبكة المعلوماتية للتوثيق والمهارات (RIDS)
ان المهام الاساسية لمراكز الموارد الاقليمية هي التالية:
* وضع الية خاصة بالتدريب المستمر للمعلمين تندرج ضمن اطار خطة الاعداد والتدريب الوطنية التي يضعها مكتب الإعداد والتدريب سنويا.
* استقبال المعلمين لاغراض التدريب الذاتي المدعوم.
* فتح ابواب المراكز للموارد الداخلية والخارجية.
* التواصل من خلال تنمية وانتاج ونشر الوثائق المفيدة لتدريب المعلمين والمدربين ومدهم بالمعلومات الجيدة.
* مواكبة تنفيذ اعمال الاعداد والتدريب والمشاركة في تقييم الاليات المعتمدة في هذا الشأن.
* القيام بالابحاث المفيدة للتدريب لتعزيز الخطوات المتخذة في مجال اعداد المدربين المرجعيين وتجديد اساليب عملهم.
يزود كل من مراكز الموارد الاقليمية الستة- اضافة إلى الشبكة المعلوماتية للتوثيق والمهارات بوسائل الاعلام والاتصالات الحديثة (Multimedias)
الباب الثالث: الخصائص المالية
مادة 5:
كلفة المشروع
تهدف المساعدة المالية التي تبلغ قيمتها 12500000 فرنكا فرنسيا أي ما يعادل 19561272 "يورو" والتي تقدمها لجنة المشاريع التابعة لصندوق التضامن ذات الأولوية وفقا للقرار المذكور في المادة 2 إلى تغطية المصاريف التالية:
مادة 6:
احكام ضريبية وجمركية
تسمح الحكومة اللبنانية وفقا للمادة 17 من اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية بتاريخ 14 تشرين الأول/اكتوبر 1993 بادخال ما يندرج في اطار المشروع من معدات أو تجهيزات أو كتب أو مراجع, مهما كان نوعها, معفية من الرسوم الجمركية والضرائب عامة.
مادة 7:
الاحكام الخاصة بالتنفيذ
1, 7 - كيفية وضع المشروع موضع التنفيذ:
ينفذ المشروع وفقا للمكون الفرعي 2,2 "تدريب المعلمين المستمر" من وثيقة "مشروع التعليم العام" (Code 7010/LE) ويلحق بالنسختين الاصليتين من هذه الاتفاقية.
تقوم دائرة التعاون والنشاط الثقافي التابعة للسفارة الفرنسية في بيروت والدوائر المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي بوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.
يتم انجاز الدراسات وتكليف ادارة استدراج العروض والمخطط التمويلي طبقا لقواعد المحاسبة العامة الفرنسية وذلك بعد استشارة عدد من مكاتب الدراسات.
2, 7 - مساهمة لبنان:
تتعهد وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بالالتزام بالاحكام الواردة في وثيقة مشروع التعليم العام (PEG) تحت عنوان: "الاعداد المستمر للمعلمين" التي ضمت كملحق لهذه الاتفاقية وتتكفل خاصة بمصاريف الموظفين اللبنانيين العائدة لهذا المشروع.
ويوضع مكتب في المركز التربوي للبحوث والإنماء بتصرف الخبير.
3, 7 - عربات النقل
فور استلام دائرة التعاون والنشاط الثقافي عربة النقل المنصوص على شرائها لاغراض المشروع تقوم بتسليمها إلى الشخص المسؤول عن استعمالها أي إلى الخبير المعين لدى رئيس مكتب الاعداد والتدريب. يتم تسجيل العربة وفقا لنظام الادخال المؤقت عملا بالانظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.
عند انتهاء المدة المحددة للمشروع تقوم دائرة التعاون والنشاط الثقافي بتسليم العربة الى سلطات الجمهورية اللبنانية.
4, 7 - شروط التنفيذ:
1, 4, 7: الشروط المسبقة للافراج عن الأموال:
- تشكيل لجنة ادارة لبنانية - فرنسية لمتابعة المشروع تتألف من:
& وزير التربية والتعليم العالي كرئيسا للجنة.
& رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء,
& مدير عام وزارة التربية,
& المفتش العام التربوي,
& مستشار وزارة التربية والتعليم العالي المكلف بشؤون العلاقات الدولية والتعاون الفرنكوفوني,
& المستشار في دائرة التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية,
& الملحق المكلف بشؤون التعاون التربوي في دائرة التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية,
& منسق مشروع التعليم العام,
اما اعمال امانة السر, فيقوم بها الخبير لدى مكتب الاعداد التدريب.
- قيام وزارة التربية والتعليم العالي/المركز التربوي للبحوث والإنماء بتأهيل امكنة تتوافق مع المواصفات المحددة في الوثيقة ; المشروع الملحقة بغية استضافة المراكز الاقليمية للموارد في ظروف حسنة,
- التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والتفتيش التربوي حول دور المرشدين التربويين وتحديد نظام خاص بهم.
2, 4, 7 - الشروط المتعلقة بالسلطات اللبنانية خلال تنفيذ المشروع:
تتكفل السلطات اللبنانية بما يلي:
- تطوير وظائف مكتب الاعداد والتدريب وتعزيز قدراته من حيث الموارد البشرية,
- تطوير وتعزيز نطاق عمل دور المعلمين عن طريق اعادة النظر بتحديد مهامها,
- تشكيل وحدة لادارة تقنيات الاعلام والاتصالات تكون قادرة على تنفيذ قسم المشروع المتعلق بالشبكة المعلوماتية للتوثيق والمهارات,
- انشاء شبكة مدربين يتم استخدامهم وفقا للشروط المحددة في الملحق,
- استخدام كافة الوسائل المتاحة لها من اجل تسهيل دخول كامل الهيئة التعليمية لديها في عملية التدريب الذاتي المدعوم,
- تطوير مختلف مكونات مشروع التعليم العام الذي يدخل هذا المشروع ضمنه بشكل متواز وتعيين مسؤول من السفارة الفرنسية كعضو في لجنة ادارة هذا الاخير.
يصار إلى التدقيق في حسن تنفيذ هذه الشروط في نهاية السنة الأولى من تنفيذ المشروع.
مادة 8:
تسديد المدفوعات:
تقوم الخزينة العامة للخارج (Tresorerie generale pour l'etranger) بتسديد النفقات الناتجة عن القرار الوارد في المادة الثانية بناء على تعليمات السلطات المحددة في المادة 7,4,1 اعلاه.
الباب الرابع: الاحكام النهائية
مادة 9:
المهلة القصوى للامر بصرف النفقات
تحدد مهلة 54 شهرا لتنفيذ قرار لجنة ادارة صندوق التضامن ذات الأولوية المشار اليه في المادة الثانية اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل هذه. تعتبر هذه الاتفاقية منتهية في حال تم تجاوز هذه المهلة ولم يتفق الطرفان على تمديدها عبر تبادل الرسائل.
مادة 10:
انتهاء الاتفاقية
تنتهي الاتفاقية عند انجاز تنفيذ قرار لجنة ادارة صندوق التضامن ذات الأولوية أو اذا رأى الطرفان بانه اصبح من المستحيل تنفيذ المشروع وفق ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة.
في جميع الأحوال, تعتبر الاتفاقية منتهية بعد مضي 54 شهرا على توقيع اتفاقية التمويل هذه.
عند انتهاء الاتفاقية يقوم الطرفان, بالاتفاق بينهما, بوضع تقرير حول التنفيذ الفني والمالي للمشروع.
اما الاعتمادات التي قد تكون متوافرة عند انتهاء المهلة المحددة للامر بصرف النفقات أو لتحرير اذونات الصرف فيتم اعادتها إلى الرصيد العام لصندوق التضامن ذات الأولوية.
حرر في بيروت بتاريخ 26/6/2002 على نسختين اصليتين.
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
السيد فيليب لو كورتييه
سفير فرنسا في لبنان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
السيد عبد الرحيم مراد
وزير التربية والتعليم العالي