Agreement International 02/08/1974
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
- Scope
- International
- Signed
- 02/08/1974
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 8495 سنة 1974
- Source
- Lebanese University
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية, رغبة
منهما في-
تعزيز روح التعاون والصداقة بينهما وفي
تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما وذلك على اساس
مبدأ المساواة والمنافع المتبادلة,
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة الاولى:
يعمل الفريقان المتعاقدان على تشجيع تنمية التبادل التجاري
بين بلديهما في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء
في كل من البلدين.
المادة الثانية:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق
الاكثر رعاية فيما يختص ,
أ - بالرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المطبقة
في الاستيراد والتصدير والترانزيت .
ب - بالاصول والمعاملات الجمركية وكذلك الرسوم والضرائب
والنفقات كافة المتعلقة باستيراد وتصدير ومرور وتخزين
وتفريغ من سفينة الى اخرى البضائع المستوردة او المصدرة
او الواردة بطريق الترانزيت .
ج- بمنح رخص الاستيراد والتصدير عند الحاجة.
'
مادة 3:
لا تشمل معاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عليها في
هذا الاتفاق:
أ - الامتيازات الخاصة التي منحها او التي قد يمنحها احد
الفريقين المتعاقدين للبلاد المتاخمة بغية تجارة الحدود.
ب - الامتيازات الخاصة التي منحتها او التي
تمنحها جمهورية الصين الشعبية للبلدان المتاخمة لها.
ج - الامتيازات الخاصة التي منحتها او التي تمنحها
الجمهورية اللبنانية لاي من الدول العربية.
المادة الرابعة:
يتم تسديد المدفوعات العائدة للعمليات التجارية بين
البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان.
المادة الخامسة:
يسهل الفريقان المتعاقدان قدر المستطاع تجارة الترانزيت
عبر اراضيهما مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة
في كل من البلدين بشأن الترانزيت .
تسهل حكومة الجمهورية اللبنانية للهيئات التجارية لجمهورية
الصين الشعبية استعمال مناطقها الحرة لاجل ايداع
وتحويل وتوزيع واعادة تصدير البضائع او اية غاية تجارية
اخرى في نطاق القوانين والانظمة المرعية بشأن هذه الاعمال.
المادة السادسة:
رغبة منهما في تنمية التجارة بين بلديهما يمنح الجانبان
المتعاقدان بعضهما البعض المساعدة اللازمة للاشتراك
في المعارض الدولية المنظمة في كل من البلدين, ,لاقامة
معارض لاحد الجانبين في اراضي الجانب الاخر.
تتمتع السلع المخصصة للمعارض , وكذلك عينات البضائع
المستوردة او المصدرة الى كل من البلدين بالتسهيلات
التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء في كل من
البلدين بهذا الصدد.
''
المادة السابعة:
يجتمع مندوبون عن الفرقين المتعاقدين بناء على طلب احدهما
لدرس العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم المقترحات
اللازمة لتنمية هذه العلاقات وحل المشاكل التي قد تنشأ
اثناء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة الثامنة:
يبرم كل من الفرقين المتعاقدين هذا الاتفاق وفقا للاصول
التشريعية النافذة لديه, ويصبح الاتفاق نافذا بعد اانقضاء
عشرة ايام على تبادل وثائق الابرام.
المادة التاسعة:
يعمل بالاتفاق لمدة سنة , ويمدد تلقائيا سنة فسنة, امام
احد الفرقين المتعاقدين تعديله اوما لم ينقصه خطيا قبل
ثلاثة اشهر من انتهاء مدته السنوية.
وقع في بكين 29 نوفمبر 1972 م على نسختين باللغتين العربية
والصينة ويعتبر النصاب رسميين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
بكين في 29 نوفمبر 1972 م
معالي الوزير
في اثناء المفاوضات التجارية التي تمت بين بلدينا والتي
اسفرت عن توقيع اتفاق تجاري بينهما بتاريخ هذا اليوم
اجرى وفدا البلدين المباحثات المستفيضة حول زيادة تنمية
التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وتوطيد روابط الصداقة بين الشعبين. وفي مجرى المباحثات
اعرب الوفد اللبناني للطرف الصيني عن امله في زيادة شراء
الصادرات اللبنانية وابدى الطرف الصيني استعداد خكومته
للعمل على تشجيع مؤسسات التجارة الخارجية الصينية على
زيادة شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية قدر ما
يستطاع مثل الاسمدة الكيماوية وخردة الفولاذ والجلود الخام
والجلود المدبوغة والكابلات الكهربائية والسكر المكرر وزيت
بذور القطن وزيت الزيتون وشوالات الخيش والمراكب والسفن
والموالح وغيرها من السلع اللبنانية, جاهدا للوصول بقيمتها
الى ما يتراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية
على انه يجوز تعديل هذا المبلغ طبقا للظروف المستقبلة.
كما ابدى الطرف اللبناني استعداد حكومته للعمل على تشجيع
المستوردين في لبنان بغية زيادة شراء الصادرات الصينية
على اساس مستواها الحالي.
'
اكون شاكرا اذا تفضلهم بتأكيد موافقتكم على ما تقدم, على
ان يشكل هذا الكتاب وجوابكم جزءا لا يتجزأ من الاتفاق التجاري
الموقع بين بلدينا بتاريخ هذا اليوم.
وتفضلوا بقبول اسمى عواطف التقدير.
وزير خارجية
الجمهورية اللبنانية
الى معالي جي بنغ في
وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية
بكين في 29 نوفمبر 1972 م
معالي الوزير
اتشرف بان استلم رسالتكم المؤرخة يوم 29 نوفمبر 1972
نصها كالاتي:
"اثناء المفاوضات التجارية التي تمت بين بلدينا والتي
اسفرت عن توقيع اتفاق تجاري بينهما بتاريخ هذا اليوم
اجرى وفدا البلدين المباحثات المستفيضة حول زيادة تنمية
التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وتوطيد روابط الصداقة بين الشعبين. وفي مجرى المباحثات
اعرب الوفد اللبناني للطرف الصيني عن امله في زيادة شراء
الصادرات اللبنانية وابدى الطرف الصيني استعداد حكومته
للعمل على تشجيع مؤسسات التجارة الخارجية الصينية على
زيادة شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بقدر ما
يستطاع , مثل الاسمدة الكيماوية وخردة الفلاذ والجلود الخام
والجلود المددبوغة والكابلات الكهربائية والسكر المكرر
وزيت بذور القطن وزيت الزيتون وشوالات الخيش والمراكب
والسفن والموالح وغيرها من السلع اللبنانية, جاهدا للوصول
بقيمتها الى ما يتراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة
لبنانية , على انه يجوز تعديل هذا المبلغ طبقا للظروف
المستقبلة. كما ابدى الطرف اللبناني استعداد حكومته
للعمل على تشجيع المستوردين في لبنان بغية زيادة شراء
الصادرات الصينية على اساس مستواها الحالي.
اكون شاكرا اذا تفضلتم بتأكيد موافقتكم على ما تقدم, على ان
يشكل هذا الكتاب وجوابكم جزاء لا يتجزأ من الاتفاق التجاري
الموقع بين بلدينا بتاريخ هذا اليوم."
اتشرف باؤ اوكد نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية ما
ورد في رسالتكم المذكورة اعلاه.
وتفضلوا بقبول اسمى عواطف التقدير.
وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية
الى معالي خليل ابو حمد
وزير خارجية الجمهورية اللبنانية