المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة الصين الشعبية الموقع في بكين بتاريخ
29/11/1972.
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 6535 تاريخ 19 تشرين الثاني
1973, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع
في بكين بتاريخ 29/11/1972 , التالي نصه:
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره ."