All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8495 02/08/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6535 تاريخ 19-11-1973 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في بكين بتاريخ 29-11-1972

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8495
Date
02/08/1974
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1974, p. 1091-1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8495 تاريخ 02/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية

اللبنانية وحكومة الصين الشعبية الموقع في بكين بتاريخ

29/11/1972.

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 6535 تاريخ 19 تشرين الثاني

1973, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة

الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع

في بكين بتاريخ 29/11/1972 , التالي نصه:

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره ."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 2 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد نفاع