Agreement International 25/11/2002
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية
- Scope
- International
- Signed
- 25/11/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9108 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين":
رغبة منهما في تسهيل تطوير علاقات الصداقة بين البلدين
واقتناعا منهما بان التبادل في مجالي التربية والبحوث العلمية سيعزز العلاقة بينهما
وايمانا منهما بان توسيع العلاقات والتبادل والتعاون المثمر بين الطرفين من شانه ان يسهل بلوغ هذه الغاية
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
يشجع الطرفان ويطوران الاتصالات والتبادل والتعاون في مجالات البحوث والتعليم العالي ويؤمنان الشروط المؤاتية لتحقيق هذا التبادل.
مادة 2:
1 ـ يشجع الطرفان ويسهلان توسيع العلاقات والتبادل والتعاون عبر:
ـ تأمين تبادل الطلاب والباحثين وأعضاء الكليات لأغراض الدراسة والبحوث وتبادل الأساتذة للمحاضرات والتعليم وإدارة البحوث
ـ تسهيل تبادل المواد التربوية والتعليمية بين المنظمات الملائمة بما في ذلك المناهج الدراسية والتعليمية وأدوات دراسة المناهج ونماذج عن أدوات تعليمية ومعينات بصرية.
2 ـ يشجع الطرفان أيضا تعليم كل منهما لغة الآخر من خلال تطوير التبادل والتعاون المشار إليهما أعلاه وتدابير أخرى يتفق عليها الطرفان.
مادة 3:
يعزز الطرفان مشاركة أوسع لعلماء من البلدين في الحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية.
مادة 4:
يسهل الطرفان تنمية الروابط بين الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.
مادة 5:
يدرس الطرفان إمكان تبادل أخصائيين وأساتذة يتمتعون بخبرة واسعة في الحقل التربوي.
مادة 6:
يوافق الطرفان على أساس المعاملة بالمثل على الاعتراف بالوثائق الرسمية التي تمنحها مؤسسات التعليم وبتلك التي تمنحها المؤسسات في كل من البلدين للإفادة عن الدرجات الأكاديمية وتحديد المؤهلات المهنية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كلا البلدين.
مادة 7:
بغية تنفيذ هذا الاتفاق وتقييم نتائج التعاون يتبادل الطرفان سنويا وفدا مؤلفا من ثلاثة إلى خمسة مشرفين وخبراء لتحضير برامج دورية للتعاون في مجالي التربية والبحوث العلمية ولدراسة الشؤون المالية والفنية والإدارية ذات الصلة.
يتم تحديد مكان وزمان اجتماع عمل هؤلاء الممثلين عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 8:
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بتاريخ استلام آخر إشعار خطي يرسله كل من الطرفين حول استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول حيز التنفيذ. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمسة أعوام ويجدد تلقائيا بعد ذلك لمدد مماثلة إلى أن يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل ستة أشهر من نفاذ مدة الاتفاق وبرغبته في إنهائه.
حرر في بيروت بتاريخ 22 نسيان 2002 على نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنكليزية؛ تتمتع النصوص كافة بالحجية نفسها. في حال الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق يعتمد النص الإنكليزي.
عن مجلس الوزراء الأوكراني
عن حكومة الجمهورية اللبنانية