Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9108 25/11/2002

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية

مرسوم رقم 9108 تاريخ 25/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 05/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9108
التاريخ
25/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 65, 05/12/2002, ص. 7255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9108 تاريخ 25/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/04/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/4/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002