المادة 1
أبرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/4/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9108 25/11/2002
مرسوم رقم 9108 تاريخ 25/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 05/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/04/2002,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/4/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة