Agreement International 26/11/2002
اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري..
- Scope
- International
- Signed
- 26/11/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9113 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
عقد اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمعالي وزير الأشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بمعالي وزير النقل بجمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري.
تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارتي النقل بالدولتين في 10/9/1998 ("مذكرة التفاهم") وتنفيذا لمقررات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للدولتين 17 - 19 أيار/مايو سنة 2000 ("اللجنة العليا") الموقعة من رئيسي وزراء الدولتين تقدمت المديرية العامة للنقل البري والبحري ("المديرية العامة") بوزارة الأشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية بطلب التعاون وتقديم المساعدة الفنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ("الأكاديمية") بوزارة النقل بجمهورية مصر العربية.
ولقد توصل الجانبان إلى إعداد هذه الاتفاقية للتعاون في مجال تأهيل وتسوية أوضاع البحارة والضباط البحريينبحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب وإصدار الشهادات وتعديلاتها 95 STCW.
البند الأول
الموضوع والأهداف
1) تحدد هذه الاتفاقية أسلوب وإجراءات المساعدة التقنية التي ستقدمها "الأكاديمية" والمترتبات المالية التي ستقوم بتأمين سدادها "المديرية العامة" أو من تفوضه وذلك وفقا لملخص البرنامج المرفق بهذه الاتفاقية (ملحق رقم 1) والموضح "بالوثيقة التفصيلية" (ملحق رقم 2).
2) الهدف من هذه الاتفاقية هو حصول "المديرية العامة" على المساعدة التقنية من "الأكاديمية" في ضوء التزامها بتنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب وإصدار الشهادات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتعديلاتها لعام 1995 للقيام بما يلي:
تنفيذ الدورات الحتمية والدراسات التأهيلية والامتحانات المطلوبة للبحارة والضباط والربابنة والمهندسين البحريين اللبنانيين للموائمة مع الاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب وإصدار الشهادات وتعديلاتها 95 STCW واستصدار الشهادات التأهيلية البحرية المصرية لهم ومن ثم إصدار المصادقة عليها من المديرية العامة.
البند الثاني
التعاون ـ التمثيل ـ الإدارة
1) يتم التعاون الكامل ما بين "الأكاديمية" و"المديرية العامة" للتأكد من تنفيذ أهداف الاتفاقية وذلك من خلال تقديم كافة المعلومات المطلوبة من كلا الطرفين للطرف الآخر والتي تساعد في تنفيذ برنامج الاتفاقية.
2) يتم تشكيل لجنة تسمى "اللجنة المشتركة لمتابعة برنامج التأهيل "تتكون من ستة أعضاء على الأقل تكون مناصفة من الطرفين وتجتمع هذه اللجنة مرة كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لمتابعة تنفيذ البرنامج والأولويات في التطبيق والمتطلبات المالية للمراحل التالية من البرنامج بناءا على التقارير المنصوص عليها في البند الخامس ووفقا لخطة العمل والمبالغ المالية المرصودة وتتم الاجتماعات بالتناوب بدعوة من "المديرية العامة" و"الأكاديمية" على أن يكون الاجتماع الأول بدعوة من "المديرية العامة" وفي خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية ويرأس الاجتماع الجهة الداعية إليه.
3) يتم تسمية "منسق للمشروع" من كلا الجانبين من أعضاء اللجنة قبل الاجتماع الأول ويكونا ومسؤولين عن المتابعة التنفيذية للبرنامج من كافة الوجوه وإعداد التقرير المطلوبة والأعداد لاجتماعات اللجنة المشتركة لمتابعة برنامج التأهيل وتسجيل محاضر اجتماعاتها.
4) تقوم "الأكاديمية" بأي تعاقدات تكون مطلوبة لإنجاح المشروع.
البند الثالث
الدعم الفني والمالي للمشروع
1) تلتزم "المديرية العامة" بتسديد المترتبات المالية المخفضة "للأكاديمية" المنصوص عنها في الملحق رقم 2 (الوثيقة التفصيلية) الفقرة ثالثا التالية:
3-1- أ تخطيط مشروع الاتفاقية وفحص الملفات 33885 دولار أميركي
3-1- د لوجستيات 70650 دولار أميركي
3-2- أ دورات تدريبية للمعلمين 7500 دولار أميركي وذلك بإجمالي قدره 112035 دولار أميركي (مائة واثنا عشر ألفا وخمسة وثلاثون دولار أميركي).
2) تقوم الأكاديمية باستيفاء المترتبات المالية المخفضة المنصوص عنها في البنود 3-1- ب و 3-1-ج و3-2-ب و3-2-ج في المحلق رقم 2 (الوثيقة التفصيلية) الفقرة ثالثا والتي تستحق لها من البحارة والضباط والربابنة والمهندسين البحريين اللبنانيين الذين اختاروا الخضوع للدورات التدريبية لتسوية أوضاعهم وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب وإصدار الشهادات وتعديلاتها 95 STCW.
3) تقوم "المديرية العامة" بتقديم كافة المعلومات الفنية والإجراءات المطلوبة لتسهيل قيام "الأكاديمية" بتنفيذ المشروع.
4) تقوم "الأكاديمية" بتقديم الدعم الفني والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
5) تقدم "الأكاديمية" منحتين دراسيتين لتأهيل اثنين من الكوادر البشرية "بالمديرية العامة" للحصول على درجة الماجستير في مجال السلامة البحرية والنقل البحري أو البيئة البحرية.
البند الرابع
الإجراءات المالية
يتم تحويل المترتبات المالية المذكورة في الفقرة 1 من البند الثالث أعلاه من "المديرية العامة" وفق برنامج الدفع التالي:
50000 دولار أميركي عند توقيع الاتفاقية وتصديقها من المراجع المختصة في البلدين
25000 دولار أميركي بداية الشهر الثالث من نفاذ الاتفاقية
29535 دولار أميركي بداية الشهر السابع من نفاذ الاتفاقية
7500 دولا أميركي عند الاتفاق على موعد الدورات التدريبية للمعلمين وقبل مدة خمسة عشر يوما من بدايتها.
كما يتم تحويل المترتبات المالية المذكورة في الفقرة 2 من البند الثالث أعلاه من "المديرية العامة" أو من الجهة التي تفوضها إلى الحساب الجاري "للأكاديمية" تباعا وفق برنامج التدريب والعدد المحدد في الدورات المتتابعة.
البند الخامس
التقارير
1) تقوم "الأكاديمية" بإعداد خطة العمل لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ويتم اعتمادها من "المديرية العامة".
2) تقوم "الأكاديمية" بإعداد تقرير إنجاز يتم عرضه على اللجنة المشتركة لمتابعة برنامج التأهيل ويقوم منسقا المشروع من "الأكاديمية" و"المديرية العامة" بموافاة اللجنة به قبل موعد الاجتماعات الدورية أو الطارئة بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
3) يتم اعتماد التقرير في ضوء بنود هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة لمتابعة برنامج التأهيل.
4) تقوم "المديرية العامة" بإعداد تقرير في مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 تستعرض فيه المنجزات التي تمت خلال مدة تنفيذ الاتفاقية والاحتياجات للمرحلة اللاحقة ليتم بحثه في اجتماع لجنة المتابعة التي تعقد اجتماعا لها في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2002.
البند السادس
المنازعات- دخول حيز التنفيذ- فترة الاتفاقية
1) تكون "اللجنة المشتركة لمتابعة برنامج التأهيل" هي الجهة المسؤولة عن حل أي نزاعات.
2) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها وتظل شروطها صالحة للتنفيذ والتجديد وفقا لاتفاق الطرفين من خلال "اللجنة المشتركة".
3) تسري هذه الاتفاقية لمدة عام من تاريخ إبلاغ الأكاديمية من قبل المديرية العامة تصديق عقد اتفاق التعاون من المراجع المختصة.
تم توقيع هذه الاتفاقية على نسختين باللغة العربية وقد قام بالتوقيع عليها عن كل من الطرفين.
في يوم من شهر سنة
عن الجانب اللبناني
معالي الأستاذ نجيب ميقاتي
عن الجانب المصري
معالي الدكتور إبراهيم الدميري
وزير النقل
عن المديرية العامة
المهندس عبد الحفيظ القيسي
المدير العام للنقل البري والبحري
عن الأكاديمية
د. جمال الدين أحمد مختار
رئيس الأكاديمية
المحلق رقم (1)
ملخص البرنامج
اسم المشروع: التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري
خلفية المشروع: دخلت تعديلات الاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب وإصدار الشهادات للمنظمة البحرية الدولية 95 STCW إلى حيز التنفيذ اعتبارا من أول آب (أغسطس) 1997 وبدء سريان الاتفاقية في أول آب (أغسطس) 1998 مع فترة سماح مقدارها خمس سنوات ليبدأ التطبيق النهائي لتعديلات الاتفاقية في أول شباط (فبراير) 2002. وقد قامت المديرية العامة للنقل البري والبحري بالجمهورية اللبنانية باتخاذ الخطوات اللازمة للموائمة مع الاتفاقية الدولية لدخول القائمة البيضاء للدول التي يمكنها إصدار شهادات معترف بها ضمنيا من كافة دول العالم إلا أنه نظرا لبطء الإجراءات
ونظرا لاقتراب موعد التطبيق النهائي للاتفاقية فقد ارتأت المديرية العامة للنقل البري والبحري بلبنان أهمية إعادة تأهيل الكوادر البشرية البحرية اللبنانية وفقا لتعديلات الاتفاقية الدولية بإشراف من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية وذلك حتى لا تقع أي سلبيات على عاتق الكوادر البشرية البحرية اللبنانية من جراء تطبيق الاتفاقية والتي تصل إلى حد إيقافهم عن العمل من قبل مفتشي رقابة دولة الميناء بموانئ العالم لعدم موائمة شهاداتهم مع الاتفاقية الدولية.
في ضوء الرجوع إلى معايير التعليم والتدريب وإصدار الشهادات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المصري رقم 24 لسنة 98 والالتزام بالقرار الوزاري اللبناني رقم 209/1 تاريخ 21/11/1991 وأي تعديلات من الممكن أن تطرأ عليه يتم تنفيذ الدورات التعليمية والتدريبية اللازمة لاستصدار الشهادات الأهلية المصرية للكوادر اللبنانية وتقوم الإدارة البحرية اللبنانية بإصدار شهادات اعتماد لها وفقا لنص الاتفاقية الدولية.
الجهة المنفذة للمشروع: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية.
الجهة المسؤولة عن المشروع: المديرية العامة للنقل البري والبحري بالجمهورية اللبنانية.
أهداف الاتفاقية:
أ - إعادة تأهيل وإصدار الشهادات المصرية للبحارة والربابنة والضباط المهندسين البحريين اللبنانيين وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب وإصدار الشهادات (95 STCW) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
ب - تأهيل الكوادر البشرية اللبنانية اللازمة لتنفيذ الامتحانات وإصدار الشهادات للمرشحين من المديرية العامة للنقل البري والبحري.
الدعم اللازم للمشروع:
أ - تقوم "الأكاديمية" بتوفير على الأقل عدد (2) محاضر/ممتحن/مدرب (وفقا لحاجة المشروع) للإقامة في بيروت خلال فترة المشروع.
2 - تقوم "الأكاديمية" بتقديم عدد (2) منحة ترددية للحصول على درجة الماجستير في السلامة البحرية والنقل البحري أو البيئة البحرية لمرشحين من المديرية العامة للنقل البري والبحري اللبنانية.
3 - تقوم "المديرية العامة" بإعداد كافة اللوجستيات اللازمة لتنفيذ الدورات المطلوبة في لبنان.
4 - تلتزم "المديرية العامة" بضمان تسديد قيمة المترتبات المالية اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
الملحق رقم (2)
الوثيقة التفصيلية
اسم المشروع: التعاون في مجال التعليم والتدريب.
الموضوع: أولا - خطاب المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2001 مرفقا به البيان الاحصائي المرفق للربابنة والضباط والمهندسين البحريين موضوع هذه الاتفاقية فضلا عن البحارة المطلوب إعادة تأهيلهم وطلب المساعدة الفنية لتفعيل عمل مركز الأعداد والتدريب البحري بالمديرية العامة للنقل البري والبحري.
ثانيا - الفحص المبدئي لملفات الربابنة والضباط والمهندسين البحريين اللبنانيين واحتياجات كل منهم للموائمة مع متطلبات الاتفاقية الدولية وتعديلاتها 95 STCW.
ثالثا - بيان التكاليف المالية اللازمة لدعم الاتفاقية.