Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9113 26/11/2002

ابرم اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري

مرسوم رقم 9113 تاريخ 26/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 05/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9113
التاريخ
26/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 65, 05/12/2002, ص. 7227-7228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9113 تاريخ 26/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على عقد اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري الموقع في بيروت والقاهرة بتاريخ 10/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام عقد اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري الموقع في بيروت والقاهرة بتاريخ 10/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002