Agreement International 12/12/2002
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج الطارىء لجر المياه الى جنوب لبنان
- Scope
- International
- Signed
- 12/12/2002
- Ratified by
- قانون رقم 466 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
رقم 051/00/01
اتفاقية قرض
رقم CLB 1021 01Z
بين:
ـ الجمهورية اللبنانية
الممثلة بالسيد جمال عبد الرحيم عيتاني, رئيس مجلس
الإنماء والإعمار بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 20/6/2002
من جهة
وبين
ـ الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة مركزها الرئيسي في باريس 12,
5 شارع رولاند بارت
مسجلة في سجل التجارة والشركات في باريس.
تحت رقم 775665599B
ممثلة بلودوفيك كوكوني, المدير بالوكالة لفرع بيروت.
المتعاقد بهذه الصفة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له لهذا
الغرض,
بمقتضى القرار رقم 20010307C الصادر عن مجلس
المراقبة للوكالة المذكورة بتاريخ 13 كانون الأول 2001.
من جهة ثانية
لقد تم الاتفاق على ما يلي:
جدول المحتويات
الأحكام الخاصة
الصفحة
المقدمة ...................................
الباب الأول ـ شروط منح القرض...............
المادة 1 ـ موضوع الاتفاقية ................
المادة 2 ـ الفوائد ........................
المادة 3 ـ السداد .........................
المادة 4 ـ السداد المسبق ..................
الباب الثاني ـ شروط استخدام القرض .........
المادة 5 ـ تخصيص الأموال ..................
المادة 6 ـ الشروط التي يتوقف على تحققها
دفع الأموال ...............................
المادة 7 ـ أحكام دفع الأموال ..............
المادة 8 ـ التاريخ النها ئي لدفع الأموال ..
الباب الثالث ـ التزامات وأحكام مختلفة .....
المادة 9 ـ التزام خاص .....................
المادة 10 ـ مخالفة الأحكام العامة .........
المادة 11 ـ المعدل الفعلي الإجمالي ........
المادة 12 ـ اختيار محل إقامة ..............
المادة 13 ـ رسوم الطابع والتسجيل ..........
الملحق I وصف المشروع.......................
الملحق II كلفة المشروع.....................
الملحق III الرأي القانوني..................
الأحكام العامة
الباب الأول ـ شروط استخدام القرض ..........
المادة 1 ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال
...........................................
المادة 2 ـ شروط دفع الأموال ...............
المادة 3 ـ تأجيل أو رفض طلبات الدفع ـ تخفيض قيمة
القرض .....................................
الباب الثاني ـ شروط مالية وحسابية .........
المادة 4 ـ احتساب الفوائد .................
المادة 5 ـ نفقات إضافية ...................
المادة 6 ـ مكان تنفيذ القرض وخدمته ........
المادة 7 ـ قواعد المحاسبة وتواريخ الحق.....
المادة 8 ـ تواريخ وجوب الدفع ..............
المادة 9 ـ تنزيل التسديدات ................
المادة 10 ـ السداد المسبق .................
الباب الثالث ـ التنفيذ والمتابعة ..........
المادة 11 ـ عقد الصفقات ...................
المادة 12 ـ شرط المنشأ ....................
المادة 13 ـ تنفيذ المشروع ومتابعته ........
المادة 14 ـ التزامات المستفيد .............
المادة 15 ـ المتابعة من قبل المستفيد النهائي
...........................................
الباب الرابع ـ المبالغ غير المسددة والاستحقاق المسبق
...........................................
المادة 16 ـ المبالغ غير المدفوعة ..........
المادة 17 ـ الاستحقاق المسبق للقرض ........
الباب الخامس ـ أحكام مختلفة ...............
المادة 18 ـ متفرقات .......................
المادة 19 ـ الترجمة .......................
المادة 20 ـ القانون المطبق ................
المادة 21 ـ التحكيم .......................
المادة 22 ـ الفسخ .........................
الاتفاقية
المقدمة
يوافق الطرفان على أن التزاماتهما محددة بموجب "الأحكام
الخاصة" المدرجة أدناه والملاحق التي تؤلف جزءا لا يتجزأ
منها وبموجب "الأحكام العامة" التابعة لها. يوافق الطرفان
على أن الأحكام الخاصة والأحكام العامة تشكل عقدا وحيدا
مشارا إليه في النص بـ"الاتفاقية الحالية".
في حال حدوث تناقض أو اختلاف بين نصوص الأحكام
العامة ونصوص الأحكام الخاصة ترجح نصوص الأحكام
الخاصة على نصوص الأحكام العامة.
تعني العبارات التالية الواردة في "الاتفاقية الحالية"
ما يلي:
ـ "المقرِض": الوكالة الفرنسية للتنمية.
ـ "المستفيد": الجمهورية اللبنانية.
ـ "المشروع": البرنامج الطارئ لجر المياه لجنوب لبنان
الذي أدرج وصفه وكلفته وخطة تمويله في الملاحق.
ـ "القرض": المساهمة المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية
للتنمية إلى الحكومة اللبنانية بموجب أحكام الاتفاقية الحالية.
ـ "تاريخ الاستحقاق": تواريخ استحقاق السداد المحددة في
المادة "الفوائد" في باب الأحكام الخاصة.
ـ "متوسط المدة المتبقية": متوسط المدد المتبقية حتى تاريخ
كل استحقاق موزونة بالمبالغ المقابلة من أصل القرض معبر
عنها بعدد الأيام.
ـ "المؤسسة المالية المرجعية": المؤسسة المالية التي تم
اختيارها بمثابة مرجع ثابت من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية
وتنشر علنا, عبر أحد أنظمة النشر العالمية للمعلومات
المالية, أسعارها المتعلقة بالوسائل المالية وفق الممارسات
المقبولة في إطار المهنة. في تاريخ التوقيع على الاتفاقية
الحالية, المؤسسة المالية المرجعية هي مجموعة صندوق
الودائع لصندوق سندات الخزينة
(Caisse des depots pour l Obligation Assimilable du
Tresor OAT).
في حال عدم توفر سعر مرجعي معتمد في الاتفاقية يؤخذ
بمرجع بديل اخر مقبول في إطار المهنة.
ـ "النفقات التجارية الاستثنائية": كل عمولة غير مذكورة
في العرض الأساسي أو التي لا تنتج على الأقل عن عقد
مستقل معد وفقا للأصول يرتبط بهذا العرض, وكل عمولة لا
تقابلها أية خدمة فعلية مشروعة وكل عمولة تدفع في مناطق
تتمتع بإعفاءات ضريبية وكل عمولة تدفع إلى مستفيد لم
يحدد اسمه بوضوح أو إلى شركة تملك كافة مظاهر
"الشركة الواجهة".
ـ "يوم عمل" اليوم الكامل الذي تعمل خلاله المصارف في
باريس باستثناء يومي السبت والأحد.
من المتفق عليه أن الإشارة إلى ممولين مشتركين أو إلى
مستفيد نهائي هي بدون موضوع في إطار الاتفاقية الحالية.
ـ "الملحق" يعني الملاحق المرفقة بالاتفاقية الحالية.
إن الملاحق المرفقة بالأحكام الخاصة هي التالية:
ـ الملحق I: وصف المشروع.
ـ الملحق II: كلفة المشروع.
ـ الملحق III: الرأي القانوني.
الأحكام الخاصة
الباب الأول
شروط منح القرض
مادة 1:
ـ موضوع الاتفاقية
يمنح المقرِض المستفيد الذي يوافق, قرضا ميسرا يبلغ كحد
أقصى:
12000000 (اثنا عشر مليون) يورو.
من المتفق عليه بين الطرفين أن كافة المبالغ المذكورة في
نص الاتفاقية الحالية سوف يعبر عنها باليورو ما لم يتم
التعبير عنها صراحة بعملة أخرى.
مادة 2:
ـ الفوائد
تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع للمقرِض من قبل المستفيد
إلى معدل فائدة اسمية يبلغ:
3.50% (ثلاثة فاصلة خمسين بالمئة) سنويا,
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الأحكام
العامة.
تستحق هذه الفوائد ويتوجب دفعها في تواريخ الاستحقاق أي
في 30 نيسان و31 تشرين الأول من كل سنة.
مادة 3:
ـ السداد
يسدد المستفيد الى المقرِض أصل المبالغ التي وضعت تحت
تصرفه على أساس أربعة عشر (14) دفعة نصف سنوية
متساوية. تستحق ويتوجب دفعها بتواريخ الاستحقاق.
يستحق ويتوجب دفع أول دفعة بتاريخ 30 نيسان 2006.
ويستحق ويتوجب دفع الدفعة الرابعة عشر والأخيرة بتاريخ
31 تشرين الأول 2012.
بعد دفع مجمل القرض مع التقيد بتخفيضات قيمة القرض
المحتملة عملا بالمادة 3/2 من الأحكام العامة. يقدم المقرِض
للمستفيد جدول استهلاك القرض المذكور. يوضع هذا الجدول
وفق افتراض تسديد المبالغ المتوجبة في التاريخ المحدد.
مادة 4:
ـ السداد المسبق
استنادا إلى المادة 10/1/أ/من الأحكام العامة للاتفاقية
الحالية. لا يسمح بإجراء أي سداد مسبق لغاية تاريخ 31
تشرين الأول 2007 ضمنا.
الباب الثاني
شروط استخدام القرض
مادة 5:
ـ تخصص الأموال بصورة حصرية لتمويل النفقات.
باستثناء الضرائب والرسوم والحقوق من أي نوع. المتعلقة
بالمشروع (وفق التفاصيل المبينة في الملحق).
مادة 6:
ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال
يخضع دفع الأموال لتحقق الشروط المعلقة المنصوص عليها
في المادة 1 من الأحكام العامة كما يخضع لتحقق الشروط
التالية:
ـ تقديم رأي قانوني للمقرِض يعده رجل قانون يوافق عليه
المقرِض. وفق النموذج المرفق في الملحق.
ـ نشر قرارات السلطات المختصة القاضية بالموافقة على
الاتفاقية الحالية في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.
ـ بالنسبة إلى تمويل عقود الأشغال المنصوص عليها في
المشروع. توقيع عقد الدراسة قبل إنشاء "مصلحة الجنوب".
مادة 7:
ـ أحكام دفع الأموال
ترسل طلبات الدفع من قبل المستفيد الممثل بمجلس الإنماء
والإعمار إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت.
قبل تقديم أي طلب. يعلم المستفيد المقرِض باسم وصفة
الشخص أو الأشخاص الذين خولهم بالتوقيع نيابة عنه
وباسمه أو بالمصادقة على طلبات الدفع. كما يزوده بنماذج
عن توقيعه أو توقيعهم.
تدفع الأموال إلى المستفيد بموجب الشروط المنصوص عليها
في المادة 4 من الأحكام العامة.
مادة 8:
ـ التاريخ النهائي لدفع الأموال
حدد التاريخ النهائي لدفع الأموال في 31 كانون الثاني
2006 مع التأكيد على وجوب أن يصل آخر طلب دفع إلى
المقرِض قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ
النهائي المحدد لدفع الأموال.
الباب الثالث
التزامات وأحكام مختلفة
مادة 9:
ـ التزام خاص
يتعهد المستفيد بأن يدرج في العقود بندا يتيح وقف أو تعديل
تنفيذ أعمال الشركة وفق التسديدات التي ستحصل إذا توجب
تطبيق أحد البنود المنصوص عليها في المادة 16
"الاستحقاق غير المدفوع" في الأحكام العامة. ويكون
المستفيد مسؤولا عن إبلاغ الشركات في ما يتعلق بتطبيق
هذه البنود. غير أنه يعترف للمقرِض بحقه بإبلاغها بذلك
أيضا.
مادة 10:
ـ مخالفة الأحكام العامة
المادة 12 من الأحكام العامة المتعلقة بشرط المنشأ هي بدون
موضوع ضمن إطار الاتفاقية الحالية.
مادة 11:
ـ المعدل الفعلي الإجمالي
بهدف الالتزام بتطبيق الأنظمة القانونية الفرنسية والسماح
للمستفيد بمعرفة الكلفة الحقيقية للقرض . يكون المعدل
الإجمالي الفعلي للفترة نصف السنوية بنسبة 1.79%وأن
يكون المعدل الإجمالي الفعلي السنوي بنسبة 3.58%
مادة 12:
ـ اختيار محل الإقامة
لأغراض تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية الحالية. اختار الفريقان
محل الإقامة وفق ما يلي:
ـ المقرِض مركزه في باريس.
ـ المستفيد مركزه في بيروت , تلة السراي.
حيث تبلغ الإجراءات القانونية لهما تبليغا صحيحا.
مادة 13:
ـ رسم الطابع والتسجيل
يتحمل المستفيد رسوم الطابع ورسوم تسجيل الاتفاقية الحالية
إذا طلب كلا الفريقين أو أحدهما تسجيل هذه الاتفاقية.
حررت الاتفاقية على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ
10/7/2002
ـ المقرض
قرئت وصدق عليها
لودوفيك كوكوني
ـ المستفيد
قرئت وصدق عليها
جمال عبد الرحيم عيتاني
الملحق I
وصف المشروع
يندرج المشروع موضوع القرض في البرنامج الطارئ
لجنوب لبنان.
يهدف إلى تأهيل شبكات جر مياه تسمح بتأمين كمية أفضل
من المياه على الأمدين القصير والطويل وباستثمار أكثر
اقتصادا وسيطرة للمورد وذلك لنظامين فرعيين لجر المياه
تتولى إدارتهما على التوالي مصلحتا نبع الطاسة وجبل
عامل.
النظام الفرعي للنبطية.
في ما يتعلق بنبع الطاسة, يتولى المشروع دراسة
هيدروجيولوجية (hydrogeologique) معمقة للطبقة الصخرية
المائية التي يرتبط بها النبع والتي تجر مياهها وتختم هذه
الدراسة بتوصيات تهدف إلى تحسين استثمار النبع وترفق
بتوصيات تتعلق بحماية المورد.
في ما يتعلق بإعادة تأهيل خط جر المياه يتولى المشروع:
ـ أشغال استبدال قناة الجر بين نبع الطاسة والنبطية
وامتداداتها (أي خط بطول 18 كلم تقريبا) مع مقاييس
تتناسب والطلب الآجل
ـ مراجعة الخريطة المفصلة لنظام النبطية الفرعي وإجراء
دراسات مفصلة لخط الجر الجديد والإشراف على إنشائه.
النظام الفرعي الهبارية ـ حاصبيا.
يتولى المشروع:
ـ إعادة تأهيل أعمال الري المتعلقة بنبع مغارة (أشغال
محددة ضمن محيط بمساحة 40 هكتارا مسقيا).
ـ إعادة دراسة (Redimensionnement) نظام الجر القائم.
ـ زيادة قدرات الالتقاط والدفع (+ m3/j 3000) نحو النظام
الفرعي إنطلاقا من نبع الحاصباني وإنشاء خطوط جر جديدة
وخزانات انطلاقا من هذا النبع
ـ الدراسات المفصلة والإشراف على الأعمال المذكورة
سابقا (منها حوالي 60 كلم لخطوط الجر).
يتولى مجلس الإنماء والإعمار متابعة تنفيذ المشروع ويكون
رب العمل. يقدم له مجلس الجنوب الدعم لا سيما بالنسبة إلى
مكونه الزراعي. في ما يتعلق بالتنسيق مع المرتفقين
والبلديات المعنية.
يلزم مجلس الإنماء والإعمار عقود الدراسات والإشراف
بالإضافة إلى عقود الأشغال بعد استدراجات عروض دولية
مفتوحة أمام الشركات المحلية.
بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الطارئ. يتم إجراء دراسة إدارة
الشبكات التي تشمل كافة مساحة مصلحة الجنوب في ما
يتعلق بحاجات الاستثمار وطرق الإدارة التقنية والتجارية
والموارد البشرية. تليه خطة عمل تتضمن برنامج استثمارات
ومشروع تنظيم متكامل وتوصيات تعريفية. يمول من
"صندوق الدراسات وإعداد المشاريع".
الملحق II
كلفة المشروع
تتوزع تكاليف المشروع كما يلي:
المكونات مليون يورو
النظام الفرعي للنبطية
دراسة هيدروجيولوجية 0.15
أشغال جر المياه 3.00
دراسات وإشراف 0.25
المجموع 3.40
النظام الفرعي الهبارية ـ حاصبيا
أشغال جر مياه الشفة 6.50
أشغال إعادة تأهيل أعمال الري 0.60
دراسات وإشراف 0.50
المجموع 7.60
احتياطي 1.00
المجموع العام 12.00
الملحق III
الرأي القانوني
الموضوع: تفحص صحة وقانونية الاتفاقية.
ـ اتفاقية قرض رقم CLB 1021 01Z بمبلغ قدره
12000000 يورو الموقعة بتاريخ .......... بين الوكالة
الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية ممثلة
بمجلس الإنماء والإعمار بهدف تمويل برنامج طارىء
لجر المياه لجنوب لبنان.
أنا الموقع أدناه
بصفتي ................
بعد مراجعة نصوص اتفاقية القرض وملحقاتها موضوع
البحث فضلا عن الوثائق الضرورية لتكوين الرأي الحالي.
أبدي الرأي القانوني التالي:
1 ـ إن قرار الاقتراض الصادر بتاريخ ........ المتخذ
استنادا إلى ......... والتي قمت بمراجعة نصوصه التي
تخول الدولة إجراء الاقتراض المذكور أعلاه قد اتخذ بصورة
قانونية وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول في ....
واستنادا إلى ................
صادق المجلس النيابي على الاتفاقية ونشرت رسميا في
................
تتوافق الاتفاقية في كافة أحكامها مع النظام الدولي العام
للجمهورية اللبنانية.
نتيجة لذلك فإن الموجبات التي تعاقدت عليها الجمهورية
اللبنانية استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية هي صحيحة تماما
وتلزم الجمهورية اللبنانية بدون قيد أو شرط.
2 ـ إن مستندات تفويض السلطات الصادرة بتاريخ
........ التي قمت بمراجعتها والقاضية بتفويض
...... استنادا إلى........ بالتوقيع على اتفاقية
القرض باسم ......... بصفته .......... قد صدرت
بصورة قانونية.
نتيجة لذلك فإن توقيع .......يلزم ...... بدون قيد
أو شرط بأحكام هذه الاتفاقية وبكافة النتائج
اللاحقة المرتبطة بها.
3 ـ تتوافق اتفاقية القرض. في كافة أحكامها. مع أحكام
النظام الدولي العام للجمهورية اللبنانية وأن عدم تسجيل هذه
الاتفاقية لا يؤثر في قانونيتها.
4 ـ تفويض بتحويل الأموال:
لا يوجد في لبنان رقابة على الصرف ولا أي تمثيل يقيد
التحويل الحر للأموال.
نتيجة لذلك. يتم تحويل مبالغ القرض المستحقة ان في أصله
أو في فوائده بالإضافة إلى الفوائد المؤجلة ومستحقات
تعويضية للسداد المسبق والمصاريف وأي نفقات أخرى. إلى
فرنسا من دون الحاجة إلى القيام بأي معاملة.
أحكام عامة
الباب الأول
شروط استخدام القرض
مادة 1:
ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال
يخضع دفع أموال القرض لاستلام المقرِض المستندات
التالية:
أولا ـ في ما يخص الدفعة الأولى:
ـ المستندات التي تثبت أن الجهات المشاركة في التمويل قد
وافقت على الشروط المقررة في خطة التمويل المحددة في
الأحكام الخاصة.
ـ نسخة عن عقد التنازل في حال تقرر التنازل عن القرض
لمستفيد نهائي.
ثانيا ـ في ما يخص كل دفعة من الدفعات ومن ضمنها
الدفعة الأولى:
ـ العقود وطلبات التجهيز أو الصفقات بالإضافة إلى الخطط
والأسعار إن اقتضى الأمر. التي يجب أن يزود بها المقرِض
مسبقا كما هو منصوص عليه في المادة 11 من الأحكام
العامة والمتعلقة بالدفعات المطلوبة.
ثالثا ـ بالإضافة إلى ذلك. تخضع الدفعة الأولى في كل عقد
أو طلب تجهيز أو صفقة يتم الاتفاق عليها مع شركة فرنسية.
إلى تسليم المقرِض نسخة عن الكتاب المنصوص عليه في
البند "سادسا". الفقرة (ب) من المادة 11 من الأحكام العامة.
مادة 2:
ـ شروط دفع الأموال
تدفع الأموال إلى المستفيد وفقا للشروط التالية:
أولا ـ إعادة تمويل النفقات المدفوعة من قبل المستفيد.
توضع الأموال بتصرف المستفيد. عند طلبه. على شكل
دفعات متتالية بعد تبرير النفقات التي دفعها المستفيد. يجب
أن يرفق هذا الأخير مع طلبات الدفع. مستندات تثبت أن
النفقات قد تم دفعها فعليا.
يمكن تقديم المستندات الثبوتية. كمذكرات السداد أو الفواتير
المسددة على شكل نسخ مصورة أو نسخ ثانية مصادق عليها
على أنها مطابقة للأصل من قبل المستفيد. ويجب أن تذكر
هذه المستندات المراجع وتواريخ أوامر الدفع. ويتعهد
المستفيد بعدم التخلي عن المستندات الأصلية والاحتفاظ بها
بصورة دائمة تحت تصرف المقرِض.
كما يجوز للمقرِض أن يطلب من المستفيد أي مستند يثبت
بأن الاستثمار المقابل لهذه النفقات قد تم تحقيقه فعلا.
ثانيا ـ الدفعات المباشرة من قبل المقرِض إلى الشركات.
أ) يجوز للمستفيد أن يطلب من المقرِض إجراء دفعات
مباشرة لصالح شركات مشاركة في تنفيذ المشروع.
في هذا الخصوص. يرسل المستفيد إلى المقرِض كافة
التعليمات الضرورية لتمكين المقرِض من إجراء الدفعات
المباشرة المطلوبة. يجب أن ترفق هذه التعليمات بمذكرات أو
فواتير أو طلبات سلفة يمكن تقديمها على شكل نسخ مصورة
أو نسخ ثانية مصادق عليها من قبل المستفيد باعتبارها
مطابقة للأصل.
ب) من المتفق عليه أن المقرض سوف يعمل بصفته وكيلا
مفوضا عن المستفيد ولا يتوجب عليه. في أي وقت من
الأوقات. التحقق من وجود مانع قانوني لإجراء الدفعات
المطلوبة. يحتفظ المقرِض بحق رفض طلبات الدفع هذه في
حال علم بوجود مثل هذا المانع كما في الحالات المنصوص
عليها في الفقرة "اولا" من المادة 3 من الأحكام العامة.
يبرئ المستفيد المقرِض من كل مسؤولية تتعلق بالدفعات التي
تجري على هذا النحو ويمتنع عن اتخاذ أي إجراء ضده.
ويأخذ على عاتقه كافة النتائج المحتملة للإجراءات التي يلجأ
إليها آخرون ضد المقرِض تتعلق بتنفيذ هذا التوكيل.
يعترف المستفيد بأنه مدين تجاه المقرِض بالمبالغ المدفوعة
بموجب هذه الشروط كما بالفوائد المستحقة على هذه المبالغ
ابتداء من تاريخ دفعها.
ج) في حال تم دفع سلفات مباشرة للشركة بالنسبة إلى
الصفقات المعقودة بشأن تنفيذ المشروع. يتعهد المستفيد منذ
الآن بتفويض المصرف الذي أصدرها لصالح المقرِض في
حال طلب المقرِض منه ذلك. بالنسبة إلى كل كفالة مصرفية
لاسترداد السلفات.
بالإضافة إلى ذلك. عندما تنص الصفقات المعقودة بشأن تنفيذ
المشروع والممولة من قبل المقرض. على تسليم كفالة حسن
تنفيذ وكفالة تحل محل التوقيفات العشرية. يتعهد المستفيد
بتفويض المصرف الذي أصدرها لصالح المقرِض في حال
طلب المقرِض منه ذلك. بالنسبة إلى هاتين الكفالتين.
مادة 3:
ـ تأجيل أو رفض طلبات الدفع ـ تخفيض قيمة القرض.
أولا ـ التأجيل ـ رفض طلبات الدفع.
يحتفظ المقرِض بحق التأجيل وبحق الرفض النهائي. عند
الاقتضاء. لأي طلب دفع في حال تحقق أحد شروط
الاستحقاق المسبق للقرض المنصوص عليها في المادة 17
أدناه أو في حال علق أحد المشاركين في التمويل الدفع في ما
يتعلق بالمشروع أو في حال لم يحترم المستفيد النهائي أيا من
الالتزامات التي عهدت إليه بموجب الاتفاقية الحالية والتي
تعهد بها تجاه المستفيد بموجب أحكام عقد إعادة الإقراض.
بالإضافة إلى ذلك. يحتفظ المقرِض أيضا بهذا الحق إذا تمت
إعادة النظر في الصرف الحر وفي التحويل الحر لسداد ودفع
الفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة للمقرِض في ما يتعلق
بالقرض أو بأي قرض آخر يمنحه المقرِض إلى المستفيد أو
إلى أي مقترض من رعايا هذه الدولة.
ثانيا ـ تخفيض قيمة القرض.
ـ يحتفظ المقرِض بحق تخفيض قيمة القرض في حال كانت
النفقات المتعلقة بالمشروع أقل من تلك المنصوص عليها في
الأحكام الخاصة.
ـ يملك المستفيد حق التخلي عن استعمال كل القرض أو
جزء منه ويجب عليه في هذه الحالة إبلاغ المقرِض بموجب
رسالة مضمونة بقراره بممارسة هذا الحق.
ـ إن الجزء من القرض الذي لم يتم دفعه في التاريخ المحدد
لدفع الأموال يلغي حكما إلا إذا تم الاتفاق على تأجيل هذا
التاريخ من قبل جميع الفرقاء.
الباب الثاني
شروط مالية وحسابية
مادة 4:
ـ احتساب الفوائد
تعتبر السنة حسب العرف المصرفي مكونة من 360 يوما
بالنسبة إلى احتساب الفوائد كما هي محددة في هذه المادة أيا
كانت طبيعتها.
أولا ـ الفوائد على أصل القرض غير مستحق السداد
تحتسب الفوائد وفق العدد الحقيقي للأيام المنقضية حسب
معدل الفائدة المحدد في المادة "الفوائد" من الأحكام الخاصة.
بين اليوم التالي لتاريخ دفع الأموال وتاريخ الاستحقاق الذي
يلحق مباشرة أو بين اليوم التالي لتاريخ استحقاق ما وتاريخ
استحقاق لا حق له ضمنا.
ثانيا ـ فوائد التأخير على كل مبلغ مستحق وغير مسدد
تحتسب فوائد التأخير على أصل القرض المستحق وغير
المسدد عند تاريخ الاستحقاق حسب معدل الفائدة المحدد في
المادة "الفوائد" من الأحكام الخاصة ابتداء من اليوم التالي
لتاريخ الاستحقاق المذكور.
تحتسب فوائد التأخير على المبالغ المتعلقة بالمستحقات
التعويضية للسداد المسبق وبالعمولات والنفقات الإضافية
المختلفة حسب معدل الفائدة المحدد في المادة "الفوائد" من
الأحكام الخاصة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ وجوب دفعها.
ثالثا ـ فوائد التأجيل المضافة إلى فوائد التأخير
تحتسب فوائد التأجيل على أصل القرض والمستحقات
التعويضية للسداد المسبق والنفقات الإضافية المختلفة غير
المسددة عند تاريخ وجوب دفعها بمعدل 3.50% (ثلاثة
ونصف بالمئة) بالسنة. ويبدأ احتساب هذه الفوائد بدون
الحاجة إلى إنذار من قبل المقرِض بعد ثلاثين يوما تقويميا
من هذا التاريخ ويتوجب سدادها في التواريخ المبينة في
المادة 8 "تواريخ وجوب الدفع" أدناه.
رابعا ـ فوائد على الفوائد
تحدث الفوائد غير المسددة في تواريخ وجوب دفعها بدورها
فوائد تأخير بالمعدل المحدد في المادة "الفوائد" من الأحكام
الخاصة عندما تستحق لسنة كاملة.
تحدث الفوائد غير المسددة في تواريخ وجوب دفعها بدورها
فوائد تأجيل بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) بالسنة
عندما تستحق لسنة كاملة.
مادة 5:
ـ نفقات إضافية
أولا ـ تعتبر "نفقات إضافية" على عاتق المستفيد:
أ) النفقات التي يسددها المقرِض الناتجة عن إبرام هذه
الاتفاقية وتنفيذها. لا سيما رسوم الطوابع والتسجيل
والمصاريف المتعلقة باستشارة قانونية وبإصدار آراء قانونية
عند الاقتضاء مقبولة لدى المقرِض في ما يتعلق بوضع
المشروع وتنفيذه.
ب) العمولات ومصاريف التحويل المحتملة للمبالغ المدفوعة
إلى المستفيد أو لحساب المستفيد بين المركز في باريس وأي
مركز آخر يتفق بشأنه مع المقرِض بالإضافة إلى العمولات
ومصاريف التحويل المحتملة المتعلقة بدفع كافة المبالغ
المستحقة بالنسبة إلى القرض.
ج) مصاريف الإجراءات وأتعاب المحامين المحتملة التي
يتحملها المقرِض والضرورية لتحصيل المبالغ الواجبة السداد
من قبل المستفيد من دون الحكم مسبقا على نتائج الإجراءات
التحكيمية المحتملة.
د) كافة الرسوم والضرائب أو أي من الحقوق المستحقة
محليا والقائمة عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو التي
تستحق لاحقا ويتوجب على المقرض تحملها نتيجة منحه القرض
وتحصيل الفوائد.
لا تعتبر بمثابة نفقات إضافية على عاتق المستفيد الضرائب
أو الرسوم أو الحقوق الواجبة الدفع في فرنسا مهما كانت
طبيعتها.
ثانيا ـ إن النفقات الإضافية على عاتق المستفيد التي يسددها
المقرِض تقيد على حساب المستفيد ويجب أن يرسل المقرِض
إلى المستفيد إشعارا يتضمن تبريرها قيدها.
وينبغي تسديدها في التواريخ المذكورة في المادة 8 أدناه.
مادة 6:
ـ مكان تنفيذ القرض وخدمته
أولا ـ العملة التي يدفع بها القرض هي اليورو.
ثانيا ـ يكون مكان تنفيذ القرض وخدمته مدينة باريس.
تحول الأموال من قبل المقرِض إلى الحساب المصرفي في
باريس الذي يحدده المستفيد لهذا الغرض.
تحول المبالغ التي يسددها المستفيد إلى الحساب:
رقم 64 300010006400000040053
(Code RIB)
رقم 64 300010006400000040053
(Code lban) Fr-76
المفتوح من قبل المقرِض لدى بنك دو فرانس
Banque de France (المركز الرئيسي) في باريس.
ثالثا ـ خروجا على أحكام الفقرات السابقة وبشرط موافقة
المقرِض المسبقة. يمكن دفع الأموال إلى المستفيد في مكان
ما من الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع أو في أي مكان
آخر يحدده المستفيد بالاتفاق مع المقرِض. تدفع هذه الأموال
لدى كل مؤسسة مالية يحددها المستفيد وتكون عاملة في هذا
المكان. ويتم دفع الأموال حسب طلب المستفيد. أما باليورو
في حساب مفتوح باليورو أو بما يعادل قيمتها يوم دفعها
بالعملة المتداولة قانونا في ذلك المكان في حساب مفتوح بهذه
العملة أو بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بهذه العملة.
وتعتمد أسعار الصرف المطبقة من قبل بنك دو فرانس يوم
الدفع.
مادة 7:
ـ قواعد المحاسبة وتواريخ الحق
أولا ـ تتم كافة عمليات نقل الأموال عبر التحويل.
ثانيا ـ في حال تم نقل الأموال في موقع باريس. يتم
تسجيلها في حساب المستفيد في سجلات المقرِض وفقا
للشروط التالية:
أ) تسجل مبالغ أصل القرض التي يدفعها المقرض في باريس
أو من باريس في أي مكان آخر يتفق عليه مع المستفيد. في
الجانب المدين بتاريخ إجراء عملية التحويل من قبل "بنك دو
فرانس". ويتم تسجيل النفقات الإضافية المسددة من قبل
المقرِض في الجانب المدين بتاريخ وجوب دفعها.
ب) تسدد المبالغ إلى المقرِض في باريس بواسطة تحويل
مصرفي وتسجل في الجانب الدائن من السجلات:
ـ بتاريخ استلام الأموال إذا كان التحويل المصرفي قد سجل
في الجانب الدائن في حساب المقرِض المفتوح لدى "بنك دو
فرانس" قبل حلول الساعة العاشرة صباحا (توقيت باريس).
ـ بخلاف ذلك. تسجل بتاريخ يوم العمل التالي لتسجيل
الأموال في الجانب الدائن لحساب المقرِض لدى "بنك دو
فرانس".
ثالثا ـ خروجا على أحكام الفقرات السابقة ويشرط موافقة
المقرِض المسبقة. يمكن للمقرِض دفع الأموال في مكان ما
من الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع. عندئذ. تسجل مبالغ
أصل القرض المدفوعة من قبل المقرِض. في حساب
المستفيد في سجلات المقرِض في الجانب المدين. وذلك قبل
أربعة أيام من تاريخ الدفع. وتسجل النفقات الإضافية في
الجانب المدين بتاريخ وجوب دفعها.
رابعا ـ في كافة الحالات. تسجل الفوائد المستحقة في
الجانب المدين بتاريخ الاستحقاق.
مادة 8:
ـ تواريخ وجوب الدفع
أولا ـ إن كافة المبالغ المستحقة للمقرِض بموجب هذه
الاتفاقية. مهما كانت طبيعتها. تتوجب الدفع في تواريخ
الاستحقاق.
ثانيا ـ خروجا على أحكام الفقرة السابقة. تكون المبالغ
التالية متوجبة الدفع:
أ) خمسة وأربعون يوما تقويميا من انتهاء الشهر بعد:
ـ تاريخ الاستحقاق. في ما يخص الفوائد المستحقة حسب
معدل القرض. على الأموال التي يتم دفعها إلى المستفيد قبل
عشرة أيام أو أقل من تاريخ الاستحقاق.
ـ سداد المقرِض هذه المبالغ نيابة عن المستفيد في ما يخص
سداد النفقات الإضافية إذا كانت هذه النفقات تعادل أو تزيد
عن 1500 يورو.
ب) عند تاريخ السداد المسبق. في ما يخص دفع المستحقات
التعويضية التي من المحتمل أن تستحق على المستفيد في
حال سدد القرض مسبقا.
ثالثا ـ في الحالات أعلاه:
ـ تحدد تواريخ احتساب قيمة كل عملية استنادا إلى القواعد
المحددة في المادة 7 أعلاه أو في الأحكام الخاصة عند
الاقتضاء.
ـ في حال وقع تاريخ الاستحقاق أو تاريخ وجوب الدفع
بتاريخ لا يكون يوم عمل. يتم التسديد من قبل المستفيد في
يوم العمل الذي يسبق مباشرة هذا التاريخ.
مادة 9:
ـ تنزيل التسديدات
يتم تنزيل الدفوعات التي يقوم بها المستفيد إلى المقرِض من
المبالغ المستحقة وفق تسلسل أقدميتها ومن ثم وفق ترتيب
الأولوية التالي:
1) النفقات الإضافية.
2) فوائد التأجيل.
3) فوائد التأخير.
4) الفوائد.
5) أصل القرض.
تحسم التسديدات التي يقوم بها المستفيد حسب الأولوية من
المبالغ المتوجبة الدفع بموجب القرض أو بموجب قروض
أخرى من المقرِض إلى المستفيد يكون للمقرِض مصلحة
أكبر في أن تسدد بموجب الترتيب المحدد في الفقرة السابقة.
مادة 10:
ـ التسديدات المسبقة
أولا ـ يجوز للمستفيد إجراء تسديدات مسبقة لكامل القرض
أو لجزء منه وفق الشروط التالية:
أ) لا يمكن تسديد القرض مسبقا حتى التاريخ المحدد في
الأحكام الخاصة ضمنا.
ب) بعد هذا التاريخ. يحق للمستفيد تسديد كامل القرض أو
جزء منه. في تواريخ الاستحقاق لقاء إشعار مسبق لا يقل
عن ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ الاستحقاق. يجب أن يعادل
المبلغ المدفوع مسبقا عددا كاملا من استحقاقات التسديدات
المتعلقة بأصل القرض.
في هذه الحال:
ـ إذا كان معدل الفائدة على القرض الذي أضيف بنسبة
3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) أقل أو يعادل معدل فائدة
إعادة التوظيف المحددة أدناه. لا يتوجب دفع أي تعويض.
ـ إذا كان معدل الفائدة على القرض الذي أضيف بنسبة
3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) يتخطى معدل الفائدة على
إعادة التوظيف المحددة أدناه. فإن السداد المسبق يوجب على
المستفيد أن يدفع إلى المقرِض مستحقات تعويضية تعادل
الفرق المحسوم (difference actualisee). الذي يكون لغير
صالح المقرِض. بين فوائد معدل القرض الذي أضيف بنسبة
3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) التي كان القرض ليؤمنها
لولا حصول السداد المسبق والفوائد التي يمكن أن تؤمنها
إعادة توظيف المبلغ نفسه وفق تواريخ الاستحقاق نفسها التي
كانت للجزء المسدد سلفا من القرض.
يكون معدل الفائدة لإعادة التوظيف بسعر الفائدة الممنوحة
على سندات الخزينة الفرنسية Obligation Assimilable du
Tresor. ذات معدل الفائدة الثابت وتاريخ الاستحقاق الأقرب
لـ "متوسط المدة المتبقية" duree residuelle moyenne
والمحتسبة في تاريخ السداد المسبق للقرض المسدد مسبقا
على هذا النحو. يكون هذا المعدل هو المعدل المسجل ابتداء
من الساعة الحادية عشرة بتوقيت باريس. قبل خمسة أيام
عمل من تاريخ السداد المسبق. في صفحات تسعير
"المؤسسة المالية المرجعية".
إن معدل الحسم taux d'actualisation يوازي معدل الفائدة
المدفوعة على سندات الخزينة الفرنسية المذكورة أعلاه.
ويكون التاريخ المعتمدة لاحتساب المبالغ المحسوبة calcul
d'actualisation تاريخ السداد المسبق.
ثانيا ـ يدفع التعويض والتسديد بتاريخ يوم الاستحقاق (أو
يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم الاستحقاق في حال لم يكن
يوم الاستحقاق يوم عمل).
ثالثا ـ في حال قام المستفيد بسداد كامل المبالغ المستحقة أو
جزء منها مسبقا لمحول مشارك. يحتفظ المقرِض بحق
الطلب بأن تدفع له. وفق نسبة متساوية. المبالغ المستحقة له
والمتبقية من رصيد القرض.
رابعا ـ تكون مستحقات التعويض مستحقة أيضا إذا اختار
المقرِض سداد القرض مسبقا و/أو إذا اعتبرت عملية إعادة
الأموال إلى المقرِض بمثابة سداد مسبق بموجب شروط هذه
الاتفاقية. أيا يكون تاريخ هذا الحدث.
خامسا ـ تحسم المبالغ المسددة مسبقا من مبالغ الاستحقاقات
الأخيرة المحددة في الأحكام الخاصة وذلك ابتداء من
الاستحقاقات الأبعد زمنا.
الباب الثالث
التنفيذ والمتابعة
مادة 11:
ـ عقد الصفقات وتلزيمها
أولا ـ مع مراعاة أحكام الفقرة التالية والمادة 12 "شرط
المنشأ". يتعهد المستفيد باحترام مبادئ التنافس والشفافية من
خلال احترام المعايير المعترف بها دوليا والتي توصي بها
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بشأن تلزيم الصفقات
وعقدها لا سيما في ما يتعلق بإبلاغ الموردين واختيارهم
الأولي. مضمون ملفات استدراج العروض ونشرها. تقييم
العروض وتلزيم الصفقات.
يتعهد المستفيد حيث تدعو الحاجة. بإتخاذ التدابير الضرورية
ليكيف الأحكام المطبقة محليا على الصفقات العامة مع هذه
المبادئ.
ثانيا ـ يتعهد المستفيد بأن يلزم تنفيذ الأشغال أو تقديمات
الخدمات الضرورية لتنفيذ المشروع إلى شركات تقدم
ضمانات كافية لكافة الجهات بالنسبة إلى كفاءتها في تنفيذ
المشروع بشكل ناجح. ولا يجوز لأي استثناء ينتج عن هذه
العقود والصفقات أن يتعارض مع مصلحة المقرِض.
ثالثا ـ يتعهد المستفيد بتقديم ما يلي للحصول على موافقة
المقرِض الخطية:
ـ اختيار أصول التلزيم.
ـ ملف التأهيل المسبق ولائحة بأسماء المرشحين المؤهلين
مسبقا في حال تم تطبيق هذه الأصول.
ـ ملف التلزيم.
ـ اسم الجهة أو الجهات التي رست عليها الصفقة.
إضافة إلى ذلك. يتعهد المستفيد بدعوة المقرِض للحضور.
بصفته مراقبا إذا طلب ذلك. عند فض العروض المقدمة
وبتزويده بمحضر فض العروض وبالتقرير الكامل لتقييم
العروض. ويحتفظ المقرِض بحقه بطلب نسخة عن كافة
العروض المقدمة.
رابعا ـ يتعهد المستفيد بأن يقدم إلى المقرِض. بغرض
الحصول على موافقته وقبل توقيعهما. طلبات التجهيز
والصفقات أو ملاحق هذه الصفقات التي يقترح توقيعها من
أجل تنفيذ المشروع.
في حال تم تنفيذ الأشغال من قبل المستفيد مباشرة. يتعهد
أيضا بتقديم برامج التنفيذ والأسعار العائدة لهذه الأشغال إلى
المقرِض بغرض الحصول على موافقته.
خامسا ـ يعلن المستفيد بأن العقود والصفقات أو طلبات
التجهيز الممولة من المقرِض لم تسبب. لا الآن ولا في
المستقبل. تحصيل نفقات تجارية استثنائية وإنه سيسلم
المقرِض كافة المستندات الثبوتية حول شروط تنفيذ هذه
الصفقات.
سادسا ـ يتعهد المستفيد. بالإضافة إلى ذلك. بأن يدرج
ضمن العقود بنودا تنص على:
أ) إعلان الشركة المتعاقدة بأن العقد لم يسبب. لا الآن ولا
في المستقبل. تحصيل مصاريف تجارية استثنائية.
ب) إن أول دفعة بموجب العقد. (إذا كان قد أبرم مع شركة
فرنسية). تخضع إلى تسليم المستفيد نسخة عن الرسالة
الموجهة من قبل الشركة. بضمانة المقرِض. إلى الوزارة
الفرنسية للاقتصاد والمال التي تعلن فيها قبول تدقيق
الوزارة. استنادا إلى الوثائق وفي موقع العمل. لحسابات
العمليات المعنية للتأكد من أنها لا تتضمن أية نفقات تجارية
استثنائية.
ج) سوف يتوجب على الشركات المتعاقدة. التي يثبت قيامها
بتمويلها النفقات التجارية الاستثنائية بموجب هذه العقود
والصفقات أو طلبات التجهيز الممولة من قبل المقرِض. أن
تعيد إلى المستفيد قيمة هذه النفقات كي يخصصها للسداد
المسبق للقرض.
في حال التمويل المشترك. يتم التسديد بالتناسب مع الجزء
الممول من قبل المقرِض.
سابعا ـ يكون المستفيد مسؤولا عن إبلاغ الشركات صاحبة
العقود أو طلبات التجهيز الممولة من قبل المقرِض والتي
بموجبها يرفض أو يؤجل طلب دفع الأموال عملا بالاتفاقية
الحالية. غير أن المستفيد يعترف بحق المقرِض بإبلاغها هو
أيضا بذلك.
مادة 12:
ـ شرط المنشأ
وحدها السلع والخدمات المتأتية من مصدر فرنسي أو من
الدولة التي ينفذ فيها المشروع. تمول من القرض. وتعتبر
سلع وخدمات الموقع التي تشمل قيمتها قسما رئيسا من القيمة
المضافة على المنتجات الفرنسية أو منتجات الدولة التي ينفذ
فيها المشروع. على أنها تلبي هذا الشرط. يجب أن يزود
المقرِض بالمستندات الثبوتية التي تمكنه من التأكد من أن هذا
الشرط متوافر.
غير أنه يمكن للمقرِض أن يخالف هذه القواعد بصورة
استثنائية.
مادة 13:
ـ تنفيذ المشروع ومتابعته
يتعهد المستفيد:
أ)
بأن يقدم إلى المقرِض للحصول على موافقته المسبقة كافة
التعديلات على خطة التمويل المفصلة في الأحكام الخاصة.
ب) بأن يأخذ على مسؤوليته. ضمن شروط مقبولة لدى
المقرِض. تمويل كافة النفقات التي لا يغطيها القرض بما
النفقات الناتجة عن أي تجاوز بالنسبة إلى التوقعات التي
تنص عليها الأحكام الخاصة.
ج) بأن يسلم المقرِض خلال كل فترة تنفيذ الدراسات. أن
تضمن المشروع ذلك. التقارير المؤقتة والتقارير النهائية التي
يضعها الاستشاريون. كما يسلمه المستفيد تقريرا عاما حول
التنفيذ بعد تحقيق الدراسات.
د) بأن يعلم المقرِض بكل قرار أو حدث من شأنه أن يؤثر
بشكل محسوس على تنظيم المشروع وتنفيذه ومن المحتمل
على تشغيله. لا سيما أي تعديل في العقود العائدة له وفي
توازنه المالي وتنفيذه الفني وسياقه العام أو القطاعي.
هـ) بأن يسلم المقرِض. خلال فترة نفاذ القرض. تقارير
نصف سنوية حول التنفيذ الفني والمالي في مهلة شهرين من
انتهاء كل نصف سنة.
و) بأن يسلم المقرِض. بعد تنفيذ المشروع. تقريرا عاما حول
التنفيذ في مهلة ثلاثة أشهر من إنهاء المشروع.
ز) بأن يقدم إلى المقرِض. بهدف الحصول على موافقته
المسبقة. كل تعديل جوهري لمجمل المستندات التعاقدية أو
لجزء منها التي يتدخل بها لتنفيذ المشروع أو استثماره أو
التي تم تحقيق المشروع على أساسها. والتي يطالب بها
المقرِض بموجب هذه الاتفاقية.
ح) بأن يخول المقرِض إرسال بعثات متابعة وتدقيق تهدف
إلى تقييم ظروف تنفيذ المشروع واستثماره. في هذا الصدد.
يتعهد المستفيد بأن يستقبل هذه البعثات وفق ما يحدده
المقرِض بالنسبة إلى توقيتها الدوري وشروط قيامها بعملها
بالإطلاع على المستندات وفي موقع العمل بعد استشارة
المستفيد.
مادة 14:
ـ التزامات المستفيد
يتعهد المستفيد:
ـ بعدم إحداث ديون ممتازة أو ذات أولوية بالنسبة إلى ديون
المقرِض لصالح مستفيدين يقترض منهم أو يعطيهم كفالته.
كما يتعهد المستفيد بأن يجعل المقرِض. إذا طلب ذلك. يستفيد
من كل كفالة إضافية يمنحها إلى أي مقرِض اخر بالتوازي (paie
passu).
ـ بأن يزود المقرِض بالمعلومات التي يجوز له طلبها
بصورة معقولة حول وضع دينه العام الداخلي والخارجي
وحول وضع القروض التي كفلها.
ـ بأن يعهد إلى المستفيد النهائي. في حال تمت إعادة
الإقراض. كافة الالتزامات التي قبل بها المستفيد لحساب
المستفيد النهائي بموجب أحكام هذه الاتفاقية لا سيما الأحكام
المنصوص عليها في المواد 11. 12. 13 و15 من الأحكام
العامة بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها عند الاقتضاء
في الأحكام الخاصة.
مادة 15:
ـ المتابعة من قبل المستفيد النهائي
في حال تمت إعادة الإقراض لصالح مستفيد نهائي. ويتخذ
المستفيد الإجراءات الضرورية لضمان قيام المستفيد النهائي.
خلال مدة تنفيذ المشروع واستثماره بما يلي:
أ) أن يطلع المقرِض على مستنداته المالية والموازنة السنوية
عند تصديقها بالإضافة إلى كافة المعلومات التي يجوز
للمقرِض طلبها بصورة معقولة حول وضعه المالي.
ب) أن يرسل إلى المقرِض. عند طلبه. محاضر المداولات
وتقارير الدوائر بالإضافة إلى تقارير مفوضي المراقبة
وتقارير مدققي الحسابات إن دعت الحاجة أو أي تقرير حول
تنفيذ ومراقبة سنواته المالية وموازناته السنوية.
ج) بأن يؤمن الممتلكات الممولة من القرض ضد الأخطار
الرئيسة التي من المحتمل أن يتعرض لها وضع المشروع
وتنفيذه.
الباب الرابع
المبالغ غير المدفوعة
والاستحقاق المسبق
مادة 16:
المبالغ غير المدفوعة
مع المحافظة على تطبيق أحكام المادة 17 من الأحكام العامة
حول الاستحقاق المسبق لتسديد القرض والمادة 3 من
الأحكام العامة حول تأجيل أو رفض طلبات الدفع وفي حال
عدم تسديد المستفيد كامل المبالغ المستحقة بموجب القرض
أو بموجب أي قرض آخر منحه المقرِض. يحتفظ المقرِض
بالحق في:
أ) تعليق التصديق الرسمي على الاتفاقيات المتعلقة بعروض
التمويل المبلغة من قبل المقرِض إلى المستفيد.
ب) تعليق درس الصفقات التي يرسلها المستفيد إلى
المقرِض. إن كانت هذه الصفقات ممولة من القرض أو من
أي اتفاق تمويلي آخر وافق عليه المقرِض لصالح المستفيد.
ج) وقف كافة الدفعات بموجب الاتفاقية الحالية أو بموجب
أي اتفاقيات تمويل أخرى تم توقيعها أو سوف يوقع عليها
بين المقرِض والمستفيد.
مادة 17:
الاستحقاق المسبق للقرض
يجوز للمقرِض أن يعلن بأن المبالغ المتبقية المستحقة بموجب
القرض قد أصبحت متوجبة الدفع والسداد فورا من قبل
المستفيد في الحالات المبينة أدناه:
أولا ـ عند عدم التزام المستفيد بأي من الموجبات التي تعاقد
عليها:
بموجب هذه الاتفاقية وبملاحقها المحتملة لا سيما:
أ- عدم استعمال الاموال وفقا للبنود المخصصة لها والمنصوص
عليها
أصلا في الأحكام الخاصة أو بعد ملحق.
ب) عدم احترام أو التوقف عن احترام أي من الالتزامات
التي تعهد بها فريق ثالث بموجب الاتفاقية الحالية من أجل
تنفيذ المشروع والتي يتوقف على تحققها دفع الأموال.
ج) عدم دفع المبالغ المستحقة في أصلها أو فوائدها أو فوائد
التأخير والتأجيل أو أي من النفقات الإضافية أما بالكامل أو
بصورة جزئية في الموعد المحدد.
ثانيا ـ أحد العوامل التالية التي تؤثر على المشروع:
أ) تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع خلال فترة تتجاوز ثلاثة
أشهر.
ب) عدم إكمال المشروع في التاريخ المحدد لدفع الأموال ما
لم يتم تأجيل هذا التاريخ بموافقة المقرِض.
ج) وقف المشروع (وقف الاستثمار. عدم استعمال
الأصول...) أو فسخ العقود الذي ينتج عنه التشكيك في تنفيذ
المشروع أو استثماره.
ثالثا ـ تحقق أحد العوامل التالية:
أ) التزام المستفيد بأن يباشر. نتيجة عدم تنفيذه لالتزاماته.
بالسداد المسبق لأي قرض آخر يوافق عليه المقرض أو أي
مقرض آخر.
ب) إخلال المستفيد بأي التزام آخر تعاقد على تنفيذه تجاه
المقرض.
ج) أخطاء بالغة في التبريرات أو التصريحات أو المعلومات
التي يقدمها المستفيد عند إبرام الاتفاقية الحالية وخلال مدة
نفاذها.
في حال تحققت إحدى حالات الاستحقاق المسبق وإذا قرر
المقرِض أن يحرم المستفيد من الاستفادة من القرض. يكفي
إبلاغه بقراره بواسطة رسالة مضمونة.
يسري مفعول طلب السداد الفوري والكامل لكافة المبالغ
المستحقة بموجب القرض ابتداء من تاريخ إرسال هذه
الرسالة المضمونة من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
وحده المستفيد هو المسؤول عن احترام الموجبات
المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية ولا يحق له الاستفادة
من تخلف أي من الأطراف الأخرى عن تنفيذ المشروع و/أو
إدارته المالية. بغية التملص من موجباته.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
مادة 18:
متفرقات
أولا ـ إن البطلان المحتمل لأحد بنود الاتفاقية الحالية أو
عدم تطبيقه لا يؤثر في صحة البنود الأخرى للاتفاقية
المذكورة التي تبقى سارية المفعول بين الفريقين. عند
الاقتضاء. يسعى هذان الأخيران إلى التفاوض بحسن نية
بهدف استبدال الحكم الذي أبطل بحكم بديل مساو له.
ثانيا ـ لا يؤدي عدم استعمال المقرِض أحد الأحكام التعاقدية
المنصوص عليه لصالحه أو الملقى على عاتق المستفيد إلى
التخلي النهائي من قبل المقرِض عن الاستفادة من الحكم
المذكور ولا يؤدي إلى التخلي عن أي بند آخر منصوص
عليه لصالحه في الاتفاقية الحالية.
ثالثا ـ لا يجوز وضع أموال القرض تحت تصرف المستفيد
ما لم تقدم طلبات الدفع المقابلة لها من قبل هذا الأخير أو
بالنيابة عنه ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية
الحالية والموافق عليه من قبل المقرِض. لا سيما في ما
يتعلق بتخصيصها الحصري لنفقات المشروع.
مادة 19:
ـ الترجمة
حررت النسخ الأصلية لهذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية.
إذا ترجمت هذه الاتفاقية. وحدها النسخة الفرنسية هي التي
تعتمد في حال حصول تباين في تفسير احكام الاتفاقية أو في
حال نشوء نزاع بين الطرفين.
مادة 20:
ـ القانون المطبق
تخضع هذه الاتفاقية إلى أحكام القانون الفرنسي.
مادة 21:
ـ التحكيم
يتم البت في كافة الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية
بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة والتحكيم المتبع من قبل
غرفة التجارة الدولية والساري المفعول في تاريخ اللجوء إلى
التحكيم بإشراف محكم واحد أو أكثر يعينون بموجب هذا
النظام.
على الطرف الراغب باللجوء إلى التحكيم أن يبلغ الطرف
الآخر بواسطة رسالة مضمونة. يجب أن يتفق الطرفان بشأن
اختيار مركز التحكيم وجنسية المحكم الفرد أو رئيس
المحكمة التحكيمية. في حال عدم الاتفاق خلال فترة شهر
واحد ابتداء من تاريخ إرسال هذه الرسالة المضمونة. يجري
التحكيم في لوزان (سويسرا) ويكون المحكم الفرد أو رئيس
محكمة التحكيم من الجنسية السويسرية.
تطبق أحكام القانون الفرنسي على كافة النزاعات الناجمة عن
بند التحكيم هذا. وتكون اللغة الفرنسية لغة التحكيم.
يبقى بند التحكيم هذا نافذا حتى في حالة بطلان أو فسخ
او إلغاء أو انتهاء مفعول هذه الاتفاقية. وأن لجوء
أحد الطرفين إلى إقامة دعوى ضد الطرف الآخر لن يؤدي
بحد ذاته إلى تعليق موجباته التعاقدية الناتجة
عن هذه الاتفاقية.
إن توقيع المستفيد على بند التحكيم هذا يعني موافقة الطرفين
الصريحة بعدم اللجوء إلى أية حصانة قضائية وتنفيذية
يستطيع الاستفادة منها.ه
مادة 22:
ـ الفسخ
في حال عدم تحقق الشروط التي تسمح بإجراء الدفعات
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية خلال مدة ثمانية عشر
شهرا من تاريخ منح القرض المذكور في الصفحة الأولى من
هذه الاتفاقية. يحتفظ المقرِض بحق فسخ هذه الاتفاقية بدون
أية إجراءات خاصة.