All legislation

قانون Law No. 466 12/12/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج الطارىء لجر المياه الى جنوب لبنان

Type
قانون · Law
Number
466
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 466 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج الطارىء لجر المياه إلى جنوب لبنان, الموقعة في بيروت بتاريخ 10/7/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري