Agreements

Agreement International 12/12/2002

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

Scope
International
Signed
12/12/2002
Ratified by
قانون رقم 472 سنة 2002
Source
Lebanese University

انطلاقا من اعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر "تشرين ثاني" 2000م, واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى, "سوزان مبارك", بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر, ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية, فإن حكومات الدول اعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:

ادراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الاجيال ومربيتها, وللدور الهام الذي تلعبه في اطار الاسرة باعتبارها الخلية الاساسية للمجتمع العربي. ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.

واقتناعا بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة اساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية واهدافها القومية.

وتأكيدا لاهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز اسهاماتها, وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في اطار جامعة الدول العربية.

وتمشيا مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في كافة المجالات.

وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م, وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ

12/9/2001م,

اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الاحكام الآتية:

الباب الأول

تعريفات

مادة 1:

يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها:

المنظمة: منظمة المرأة العربية.

المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الاعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين اثناء انعقاد المجلس الاعلى للمنظمة, ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.

المجلس الاعلى: مجلس الدول الاعضاء في المنظمة, ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الاعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.

الادارة العامة: الامانة الفنية لمنظمة المرأة العربية.

الامانة العامة: الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

الجامعة: جامعة الدول العربية.

الباب الثاني

إنشاء المنظمة ومقرها

مادة 2:

تنشأ في اطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري يطلق عليها اسم "منظمة المرأة العربية".

مادة 3:

يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها ان تنشىء مكاتب فرعية في الدول العربية الاعضاء ويجوز لها ان تنشئ مراكز متخصصة في الدول الاخرى عند الضرورة.

الباب الثالث

العضوية

مادة 4:

1 ـ العضوية في المنظمة للدول الاعضاء في الجامعة.

2 ـ للمنظمة ان توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والاقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.

3 ـ للمنظمة ان تدعو ـ بتوافق الآراء ـ دولا من غير اعضائها أو منظمات عربية واقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.

الباب الرابع

اهداف المنظمة

مادة 5:

تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.. وعلى الاخص:

1 ـ تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا اساسيا للتضامن العربي.

2 ـ تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الاقليمية والدولية.

3 ـ تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاعلامية.

4 ـ دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.

5 ـ ادماج قضايا المرأة ضمن اولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.

6 ـ تنمية امكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والاعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.

7 ـ النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.

مادة 6:

الوسائل والتدابير

تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق اهدافها وتمارس الانشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها.. وعلى الاخص:

1 ـ جمع ونشر البيانات المتعلقة باوضاع المرأة.

2 ـ دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.

3 ـ متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.

4 ـ اعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية اوضاع المرأة في شتى المجالات.

5 ـ الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.

6 ـ عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.

7 ـ القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع.

- اجهزة المنظمة -

مادة 7:

تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة) والمجلس الاعلى للمنظمة, والمجلس التنفيذي للمنظمة, والادارة العامة.

- المجلس الاعلى -

مادة 8:

ـ يتشكل المجلس الاعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الاول أو من ينوب عنهن, ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة متابعة ومراقبة تنفيذها.

ـ لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة, وتكون مدة الرئاسة سنتين.

ـ يعقد المجلس الاعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين اثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة ـ أو باحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.

ـ يجوز للمجلس الاعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء.

ـ يشكل ثلثا اعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الاعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين, وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.

ـ للمجلس الاعلى ان يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة اليها.

- المجلس التنفيذي للمنظمة -

مادة 9:

* يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الاعضاء على ان يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.

* يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.

* يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء على الاقل.

* يشكل ثلثا اعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين, وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.

- اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة-

مادة 10:

* يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الاعلى.

* يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق انشطتها ومراقبة شؤونها المالية والادارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الاعلى.

* يقترح ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الاعلى.. وعلى الاخص:

1 ـ وضع اللوائح المالية والادارية والنظم الداخلية التي تكفل له اداء مهمته المنصوص عليها.

2 ـ اقتراح خطط وسياسات وبرامج وانشطة المنظمة.

3 ـ اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

4 ـ مراجعة تقارير المدير العام.

5 ـ مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة.

6 ـ تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الاعضاء والمنظمات العربية والاقليمية والدولية.

7 ـ مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الاعلى.

- الادارة العامة-

مادة 11:

* تتكون الادارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين.

* يراعى عند تعيين الموظفين ان يكون الاختيار على اساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة.

- المدير العام-

مادة 12:

يرأس الادارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الاعضاء ويعتمد المجلس تعيينه.

يكون تعيين المدير العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن اعمال الادارة العامة امام المجلس التنفيذي.

يتولى المدير العام أو من ينوب عنه ادارة اعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد اليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الاخص:

1 ـ اقتراح اسماء الموظفين والخبراء وفق الانظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الانظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الادارة العامة والتعاقد باسم المنظمة.

2 ـ تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن اعمال الادارة وما يراه ضروريا من تقارير اخرى.

3 ـ اعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الاعلى.

4 ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الاعلى.

5 ـ عرض البحوث والتقارير التي يكلف باعدادها على المجلس التنفيذي.

الباب السادس

ميزانية المنظمة ومواردها

مادة 13:

تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الاعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة.

مادة 14:

تتكون موارد المنظمة من:

1 ـ انصبة الدول الاعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة.

2 ـ المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الاعلى سواء من افراد أو هيئات.

الباب السابع

علاقة المنظمة بجامعة الدول

العربية والمنظمات الدولية الاخرى

مادة 15:

تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة, وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها.

مادة 16:

تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وانشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

مادة 17:

تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة, بما يتفق مع اهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع اجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة.

الباب الثامن

احكام عامة

مادة 18:

تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة, كما تقدم الدول الاعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.

مادة 19:

تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة, وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.

مادة 20:

يجوز تعديل اتفاقية المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول اعضاء على الاقل, وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الاعلى بأغلبية ثلثي الاعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل الا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل الا بعد التصديق عليه من ثلثي الاعضاء على الاقل وفقا للاجراءات الدستورية لكل دولة.

مادة 21:

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها, ويتم ايداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه.

تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 22:

اذا رأت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المنظمة, توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ اجراءات ابلاغه, ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ ابلاغه للمجلس الاعلى.

واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة 1422هـ الموافق 13/2/2002م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1435 د.ع (69), من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل منها لكل من الاطراف المتعاقدة.

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

ان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري,

ـ بعد اطلاعه:

* على مذكرة الامانة العامة,

* وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها (10 ـ 11/2/2002),

* وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1435 ـ د.ع 69 ـ 13/2/2002*

* وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية,

يقرر:

أخذ العلم بـ "اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية" (ق: رقم 6194 ـ د.ع (117) ـ ج3 ـ 10/3/2002)

ثانيا:

(1) الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعروض من الامانة العامة لجامعة الدول العربية. (مرفق رقم 7).

(2) يطلب إلى المنظمة ضرورة معالجة الازدواجية. وتقديم تقرير بذلك إلى دورة قادمة للمجلس(1).

(ق 1435 ـ د.ع 69 ـ 13/2/2002)

_______________________________

(*) لا توافق المملكة العربية السعودية على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمخالفته قواعد واجراءات عمل المجلس, وترى المملكة ضرورة عرض مقترح إنشاء منظمة المرأة العربية على الجهات والمجالس المختصة ومن ثم يرفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيه.

(1) ـ المملكة العربية السعودية: لا توافق المملكة العربية السعودية على القرار لمخالفته قواعد واجراءات عمل المجلس, وترى المملكة ضرورة عرض مقترح إنشاء منظمة المرأة العربية على الجهات والمجالس المختصة ومن ثم يرفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيه.

ـ ترى دولة قطر ان مشروعي اتفاقيتي منظمة المرأة العربية. ومنظمة تكنولوجيا المعلومات كان يجب ان تطرحا على دورة سبتمبر القادمة لمناقشتهما, لاعطاء دولة قطر اتخاذ اجراءاتها التشريعية ودراسة مشروعي الاتفاقيتين المذكورتين من كافة الجوانب المالية والادارية والقانونية والصياغية ومدى تطابقهما مع القرارات الصادرة في شأنهما من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومجلس الجامعة.

ـ تتحفظ دولة الكويت على القرارين وهما (1) إنشاء منظمة المرأة العربية, (2) إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في هذه الدورة, حيث لم يمرا عبر الاجراءات القانونية المتبعة في الامانة العامة, والقواعد الخاصة بانشاء المنظمات لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما تم اقرارها من المجلس, كما لم تقم الدول بدراسته ولم يقدم اليها بعد. وذلك على الرغم من ايمان دولة الكويت بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات, وما تقدمه الكويت من دعم لتفعيل العمل النسائي العربي, كما تنوه أيضا إلى الاهمية التي تحظى بها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في عصرنا الحاضر وترى ان يصار إلى اتباع الاجراءات النظامية والقانونية على ان ترسل المشاريع للدول الاعضاء لدراسته في دورة سبتمبر 2002 بعد ابداء الدول لملاحظاتها على مسودة المشروعين.