All legislation

قانون Law No. 472 12/12/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية

Type
قانون · Law
Number
472
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 472 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية, الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/6/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري