المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية, الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/6/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 472 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية, الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/6/2001 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري