Agreement International 12/12/2002
اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
- Scope
- International
- Signed
- 12/12/2002
- Ratified by
- قانون رقم 464 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
بناء على نتائج المفاوضات لتحديد حصة كل من البلدين في تصريف مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية,
وعلى ضوء حاجة كل من البلدين في استثمار هذه المياه,
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
يعتبر الفريقان ان مياه نهر العاصي المتفجرة ضمن الأراضي اللبنانية هي ذات منفعة مشتركة ويحق لكل من البلدين استعمال هذه المياه وفقا للتوزيع التالي:
مادة 2:
يعتمد في التوزيع كيول تصريف النهر الجارية عند جسر الهرمل والينابيع ومياه الأمطار والسيول الرافدة والمياه المستخرجة من الآبار عن طريق الضخ ضمن الحرم المباشر على ضفتي النهر لمسافة (500)م من كل جانب عن طرف النهر وبدائرة نصف قطرها (1500)م عن مركز الدائرة الذي تمثله ينابيع عين الزرقاء والهرمل ورأس المال والينابيع ذات الرفد الدائم لنهر العاصي وما تراه اللجنة الفنية المشتركة من ينابيع أخرى.
وتعتبر كميات المياه المسحوبة من جميع هذه المصادر ضمن الأراضي اللبنانية من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني المذكورة في المادة /3/ وتعتبر سنة متوسطة السنة التي يكون فيها تصريف النهر المتوسط السنوي بالغا (403) مليون مترا مكعبا وفقا للتوزيع الشهري التالي (المتوسط الشهري).
الشهر .......التصريف الشهري.......متوسط التصريف
................مليون متر مكعب.........متر مكعب/ثا
أيلول..................32.25..................12.44
تشرين الأول........21.44..................11.74
تشرين الثاني......28.68..................11.07
كانون الأول..........29.50.................11.01
كانون الثاني........30.07..................11.23
شباط................29.34..................12.01
آذار....................35.14..................13.12
نيسان...............36.76..................14.18
أيار....................39.24..................14.65
حزيران...............37.61..................14.51
تموز..................37.63...................14.05
آب....................35.63...................13.30
.......................403.29
مادة 3:
تعتبر حصة لبنان كمية اجمالية قدرها ثمانون مليون متر مكعب في السنة عندما تبلغ موارد النهر ضمن الأراضي اللبنانية اربعمئة مليون متر مكعب فما فوق.
وتعتبر كميات المياه المسحوبة من جميع المصادر المذكورة في المادة الثانية من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني. موزعة على أربع فترات وفقا للجدول التالي:
الفترة من السنة........................الحصة اللبنانية
......................................الكمية اللازمة مليون متر مكعب
1 ـ أيلول - تشرين الأول.....................10
2- تشرين الثاني - كانون الأول
....كانون الثاني - شباط....................10
3- آذار - نيسان...............................10
4- أيار - حزيران - تموز - آب...............50
........المجموع.............................80.00
إذا لم يستفد لبنان فعليا من كامل حصته خلال فترة ما من السنة يمكنه الاستفادة من رصيد هذه الحصة خلال الشهر الذي يلي هذه الفترة من السنة نفسها.
مادة 4:
تعتبر سنة شحيحة كل سنة ينخفض فيها تصريف النهر عن اربعمائة مليون متر مكعب عند جسر الهرمل بما فيها الاستثمارات بالآبار ومحطات الضخ المعرفة بالمادة (2) وفي هذه الحالة تخفض حصة الجانب اللبناني بنسبة تعادل نسبة انخفاض التصريف بالقياس إلى متوسط تصريف النهر, وبحيث تحتسب بنسبة 20% من (كمية المياه لمجرى النهر مضافة اليها مياه الآبار المجاورة للينابيع والمؤثرة عليها والواقعة ضمن حرم هذه الينابيع الرافدة للنهر والمحددة بدائرة مركزها النبع ونصف قطرها (1500)م بالاضافة للمحركات المنصوبة على مجرى النهر والآبار ضمن الحرم المباشر على ضفتي النهر لمسافة (500)م من كل جانب عن طرف النهر).
وبالنظر لعدم امكانية معرفة التصريف السنوي مسبقا. يعتبر التصريف الشهري في السنة المتوسطة أساسا لتوزيع المياه في السنين الشحيحة.
مادة 5:
تقوم اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين بعملية الاشراف على كيل التصريف والاشراف كذلك على كمية المياه من واردات النهر والآبار والينابيع والمحركات على مجرى النهر ضمن الأراضي اللبنانية وحتى الحدود السورية, ولتطبيق التوزيع المحدد في هذا الاتفاق تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب احد الجانبين.
مادة 6:
يتولى الجانبان اللبناني والسوري القيام وعلى حساب الجانب السوري بالاعمال التي يطلبها الجانب السوري والمتعلقة بالبنود التالية:
أ ـ اصلاح الأقنية ذات الحقوق المكتسبة السورية داخل الأراضي اللبنانية وصيانتها.
ب ـ تهذيب نهر العاصي داخل الحدود اللبنانية لصيانة مجراه ومنع تسرب المياه ويتم التنفيذ وفقا للانظمة والقوانين اللبنانية, وتعتبر هذه الأشغال من المنافع العامة وضمن حدود حرم الينابيع ومجرى النهر.
مادة 7:
تؤلف لجنة تحكيمية مشتركة لفض الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من اللجنة الفنية المنوه عنها في المادة الخامسة وفي حال الخلاف يرفع كل جانب وجهة نظره إلى رئيس الجانب الذي يتبع له في لجنة المتابعة المشتركة السورية اللبنانية.
مادة 8:
تعتبر الآبار المحفورة في منطقة حوض التغذية حتى تاريخ 20/9/1994 هي الآبار المسموح باستثمارها ضمن شروط هذه الاتفاقية ويجري حصر هذه الآبار وتنزيلها على المخططات المساحية ويذكر عليها مواصفات البئر وكمية المياه المستخرجة سنويا منه وتوقع المخططات من قبل الجانبين المعتمدين وذلك بعد توقيع هذه الاتفاقية بعشرة أيام.
ويحظر حفر أية بئر بعد تاريخ 20/9/1994 في حوض التغذية لنهر العاصي. واتفق الطرفان على اغلاق وردم كل بئر مخالف.
إذا رغب الجانب اللبناني حفر أي بئر يراه ضروريا بعد توقيع هذه الاتفاقية, فيعلم الجانب السوري به ويحسم ما يستجر منه من مياه من حصة الجانب اللبناني.
مادة 9:
وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 20/9/1994 من قبل الجانبين المفوضين.
دمشق في 15 ربيع الآخر 1415هـ الموافق 20/9/1994 م.
عن
الجمهورية اللبنانية
وزير الموارد المائية والكهرباء
الأستاذ الياس حبيقة
عن
الجمهورية العربية السورية
وزير الري
المهندس عبد الرحمن المدني