المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 20/9/1994 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 464 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 20/9/1994 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري