Agreement International 12/12/2002
اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية من جهة, والمجموعة الأوروبية من جهة ثانية
- Scope
- International
- Signed
- 12/12/2002
- Ratified by
- قانون رقم 495 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية من جهة, والمجموعة الأوروبية من جهة ثانية
الجمهورية اللبنانية, المسماة فيما يلي "لبنان", من جهة, و
المجموعة الأوروبية, المسماة فيما يلي "المجموعة", من جهة ثانية,
حيث إنه تم توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية- المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى في اللوكسمبورغ بتاريخ 17 حزيران من العام 2002
وحيث إن اتفاقية الشراكة الأوروبية- المتوسطية تتطلع إلى توطيد وتوسيع العلاقات بين لبنان والمجموعة ودولها الأعضاء التي أرساها اتفاق التعاون لعام 1977
وحيث إنه من مصلحة الطرفين المتبادلة تطبيق أحكام اتفاقية الشراكة الخاصة بالتجارة والقضايا المتصلة بالتجارة, في أسرع وقت ممكن, من خلال اتفاقية انتقالية.
وحيث إنه من الضروري, ولحين دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ وإنشاء مجلس الشراكة, أن يقوم مجلس التعاون المنشأ بموجب اتفاق التعاون لعام 1977, بالمهام التي أناطتها اتفاقية الشراكة بمجلس الشراكة, والضرورية لتطبيق الاتفاقية الانتقالية.
اتفقا على عقد هذه الاتفاقية وقد عينا لهذه الغاية ممثلين عنهما مطلقي الصلاحية:
عن الجمهورية اللبنانية
- محمود حمود, وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية
عن المجموعة الأوروبية
- جوزيب بيكيه كامبس, وزير خارجية اسبانيا, الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي
- كريستوفر باتن, عضو المفوضية الأوروبية
الذين, بعد أن تبين لهم أن صلاحية كل منهم شاملة ومطلقة, اتفقوا على ما يلي:
الباب الأول
مبادىء عامة
مادة 1:
(المادة 2 في إ.ش.)
تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك جميع أحكام هذه الاتفاقية على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والذي يرشد سياساتهما الداخلية والدولية ويشكل عنصرا جوهريا لهذه الاتفاقية.
الباب الثاني
حرية حركة السلع
مادة 2:
(المادة 6 في إ.ش.)
يقيم لبنان والمجموعة تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة تبدأ من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, وذلك طبقا للآليات المبينة في هذا الباب ووفقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة في السلع والملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية, والمشار إليها أدناه "بالغات".
الفصل الأول
المنتجات الصناعية
مادة 3:
(المادة 7 في إ.ش.)
تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي يكون منشؤها لبنان والمجموعة, والمدرجة تحت الفصول (25) إلى (97) من المصطلحات الجمركية المدمجة (Combined Nomenclature) ومن التعريفة الجمركية اللبنانية باستثناء المنتجات المدرجة في الملحق رقم (1).
مادة 4:
(المادة 8 في إ.ش.)
يسمح باستيراد المنتجات التي يكون منشؤها لبنان إلى المجموعة دون أية رسوم جمركية أو ضرائب ورسوم ذات الأثر المماثل.
مادة 5:
(المادة 9 في إ.ش.)
1 - تلغى تدريجيا الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات المستوردة إلى لبنان والتي يكون منشؤها المجموعة, وذلك طبقا للجدول التالي:
- بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 88% من التعرفة الأساسية,
- بعد ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 76% من التعرفة الأساسية,
- بعد سبع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 64% من التعرفة الأساسية,
- بعد ثماني سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 52% من التعرفة الأساسية,
- بعد تسع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 40% من التعرفة الأساسية,
- بعد عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 28% من التعرفة الأساسية,
- بعد أحد عشر عاما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يخفض كل رسم وضريبة إلى 16% من التعرفة الأساسية,
- بعد اثني عشر عاما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, تلغى كل الرسوم والضرائب الباقية.
2 - في حال حدوث صعوبات جدية لمنتج معين, يجوز لمجلس التعاون مراجعة الجدول الزمني المطبق وفقا للفقرة (1) وذلك بموجب اتفاق مشترك, على أساس أنه لا يجوز تمديد الجدول الزمني المطلوب مراجعته والخاص بالمنتج المذكور إلى ما بعد الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنا عشر عاما. في حال لم يتخذ مجلس التعاون قرارا في غضون ثلاثين يوما تلي طلب مراجعة الجدول الزمني الذي قدمه لبنان, يجوز للبنان تعليق الجدول الزمني مؤقتا, ولفترة لا تتجاوز السنة الواحدة.
3 - لكل منتج معني, يكون الرسم الأساسي الذي يجري عليه التخفيض التدريجي كما هو مبين في الفقرة (1), هو الرسم ذاته المشار إليه في المادة (15).
مادة 6:
(المادة 10 في إ.ش.)
تطبق الاحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات وكذلك على الرسوم الجمركية ذات الطابع الضريبي.
مادة 7:
(المادة 11 في إ.ش.)
1 - خروجا عن أحكام المادة (5), يمكن للبنان اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة, إما بزيادة الرسوم الجمركية أو بإعادة فرضها.
2 - يقتصر تطبيق هذه الإجراءات على الصناعات الجديدة والناشئة, أو على القطاعات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات جدية, وخاصة عندما تتسبب هذه الصعوبات بمشاكل اجتماعية رئيسية.
3 - لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات المستوردة إلى لبنان والتي يكون منشؤها المجموعة, والتي فرضت بموجب هذه الإجراءات الاستثنائية, 25% من القيمة, على أن تحافظ على هامش تفضيلي للمنتجات التي يكون منشؤها المجموعة. ولا يجوز أن يتعدى إجمالي قيمة المستوردات من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 20% من المعدل الإجمالي السنوي لقيمة المستوردات من منتجات صناعية منشؤها المجموعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تتوفر الإحصاءات بشأنها.
4 - تطبق هذه الإجراءات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات, إلا إذا أجاز مجلس التعاون مدة أطول. ويتوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنتي عشرة (12) سنة.
5 - لا يجوز إعادة فرض مثل هذه الإجراءات على منتج معين إذا ما انقضت ثلاث سنوات على إلغاء كافة الرسوم الجمركية والقيود الكمية أو الرسوم أو الإجراءات الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتج المعني.
6 - يبلغ لبنان مجلس التعاون بكل إجراء استثنائي ينوي اتخاذه, وبناء على طلب المجموعة تعقد مشاورات حول تلك الإجراءات, وحول القطاعات التي تطالها قبل تطبيقها.
وعندما تتخذ مثل هذه الإجراءات, يزود لبنان مجلس التعاون بجدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية التي تم إدخالها بموجب هذه المادة. ويحدد هذا الجدول الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم بمعدلات سنوية متساوية, تبدأ اعتبارا من نهاية السنة الثانية لاعتمادها على أبعد تقدير. ويمكن لمجلس التعاون أن يقرر جدولا زمنيا مغايرا.
7 - خروجا على أحكام الفقرة (4), يجوز لمجلس التعاون وبشكل استثنائي, وأخذا بعين الاعتبار الصعوبات المرتبطة بإقامة صناعات جديدة, المصادقة على الإجراءات التي كان لبنان قد اتخذها مسبقا بموجب الفقرة (1) لمدة أقصاها ثلاث سنوات تلي الفترة الانتقالية المحددة باثنتي عشرة سنة.
الفصل الثاني
المنتجات الزراعية والسمكية
والزراعية المصنعة
مادة 8:
(المادة 12 في إ.ش.)
تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي يكون منشؤها لبنان والمجموعة والمدرجة تحت الفصول من (1) إلى (24) من المصطلحات الجمركية المدمجة ومن التعريفة الجمركية اللبنانية وعلى المنتجات المدرجة في الملحق رقم (1).
مادة 9:
(المادة 13 في إ.ش.)
يعمل لبنان والمجموعة وبشكل تدريجي على تحرير أكبر لتجارتيهما في المنتجات الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة التي تهم الطرفين.
مادة 10:
(المادة 14 في إ.ش.)
1 - تخضع المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها لبنان والمدرجة في البروتوكول رقم (1) عند استيرادها إلى المجموعة للترتيبات المدرجة في ذلك البروتوكول.
2 - تخضع المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها المجموعة والمدرجة في البروتوكول رقم (2) عند استيرادها إلى لبنان للترتيبات المدرجة في ذلك البروتوكول.
3 - تخضع التجارة في المنتجات الزراعية المصنعة التي يشملها هذا الفصل للترتيبات المدرجة في البروتوكول رقم (3).
مادة 11:
(المادة 15 في إ.ش.)
1 - بعد خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يقوم لبنان والمجموعة بتقييم الوضع لتحديد الإجراءات التي سيطبقها كل من لبنان والمجموعة بعد سنة من مراجعة هذه الاتفاقية, وفقا للهدف المنصوص عليه في المادة (9).
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة (1), ومع الأخذ في الاعتبار حجم التجارة في المنتجات الزراعية, والسمكية, والزراعية المصنعة بين الطرفين والحساسية الخاصة بهذه المنتجات, يجوز للبنان والمجموعة درس, بشكل منتظم في مجلس التعاون إمكانية منح كل منهما للآخر مزيدا من التنازلات وذلك لكل منتج على حدة وبشكل منظم ومتبادل.
مادة 12:
(المادة 16 في إ.ش.)
1 - في حال استحدث أحد الطرفين قواعد معينة نتيجة لتنفيذ سياسته الزراعية أو لإدخال أي تعديل على القواعد السارية, أو في حال أجرى أي تعديل أو تمديد للأحكام المتعلقة بتنفيذ سياسته الزراعية, يمكن لهذا الطرف تعديل الترتيبات الناشئة عن الاتفاقية فيما يخص المنتجات المعنية.
2 - يترتب على الطرف المعني الذي يقوم بهذا التعديل ابلاغ مجلس التعاون بذلك, وبناء على طلب الطرف الآخر, يجتمع مجلس التعاون ليأخذ مصالح الطرف الآخر في الاعتبار اللازم.
3 - إذا قام لبنان أو المجموعة, عند تطبيق الفقرة (1), بتعديل ترتيبات هذه الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية, يترتب عليهما منح المستوردات التي يكون منشؤها الطرف الآخر ميزة تعادل تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
4 - يخضع أي تعديل على الترتيبات المعتمدة في الاتفاقية, إلى مشاورات في مجلس التعاون وذلك بناء على طلب الطرف الآخر.
مادة 13:
(المادة 17 في إ.ش.)
1 - يتفق الطرفان على التعاون من أجل تخفيض احتمالات الغش عند تطبيق الأحكام المتعلقة بالتجارة من هذه الاتفاقية.
2 - مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, إذا تبين لأحد الطرفين أن هناك دليل كاف على وجود غش كارتفاع هام في التجارة في السلع من طرف إلى طرف آخر, بشكل يفوق المستوى الذي يعكس الأوضاع الاقتصادية كالإنتاج العادي وطاقات التصدير, أو الإخفاق في تأمين تعاون إداري على النحو المطلوب للتأكد من صحة المنشأ من قبل الطرف الآخر, يبدأ الطرفان, وعلى الفور, بالتشاور لإيجاد الحل المناسب. وبانتظار التوصل إلى حل, يمكن للطرف المعني أن يتخذ التدابير التي يعتبرها مناسبة. وعند اختيار هذه التدابير تعطى الأولوية لتلك التي تحدث أقل خلل ممكن في سير الترتيبات المعتمدة في هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 14:
(المادة 18 في إ.ش.)
1 - لا يجوز استحداث أية رسوم جمركية جديدة على المستوردات أو الصادرات أو أية رسوم وضرائب ذات أثر مماثل على التجارة بين لبنان والمجموعة, كما لا يجوز أن تطرأ أية زيادة على الرسوم الجمركية المطبقة فعليا عن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
2 - لا يجوز استحداث أية قيود كمية جديدة على المستوردات أو أية إجراءات ذات أثر مماثل على التجارة بين لبنان والمجموعة.
3 - تلغى القيود الكمية على المستوردات والإجراءات ذات الأثر المماثل على التجارة بين لبنان والمجموعة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
4 - لا يطبق لبنان ولا المجموعة على الصادرات بينهما رسوما جمركية أو رسوما ذات أثر مماثل, أو قيودا كمية أو إجراءات ذات أثر مماثل.
مادة 15:
(المادة 19 في إ.ش.)
1 - بالنسبة لكل منتج, تكون التعرفة الأساسية التي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (5), التعرفة المطبقة فعليا على المجموعة يوم اختتام المفاوضات.
2 - في حال انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية, تكون التعرفة الجمركية المطبقة على المستوردات بين الطرفين تلك التعرفة التي يلتزم بها لبنان في إطار منظمة التجارة العالمية, أو أية تعريفات أدنى تكون مطبقة فعليا بتاريخ انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية. وفي حال تم تخفيض التعرفة الجمركية تجاه الغير بعد تاريخ انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية, تطبق تلك التعريفات المخفضة.
3 - تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية, على كل تخفيض جمركي يطرأ على التعرفة تجاه الغير بعد اختتام المفاوضات.
4 - يبلغ الطرفان بعضهما البعض بالرسوم المطبقة لدى كل منهما يوم اختتام المفاوضات.
مادة 16:
(المادة 20 في إ.ش.)
لا تستفيد المنتجات ذات المنشأ اللبناني, عند استيرادها إلى المجموعة, بمعاملة أكثر تفضيلا عن تلك التي تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها.
مادة 17:
(المادة 21 في إ.ش.)
1 - يمتنع الطرفان عن اتخاذ أي إجراء أو ممارسة ذات طبيعة ضريبية داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين ومنتجات التمييز بين منتجات أحد الطرفين ومنتجات مماثلة لها يكون منشؤها أراضي الطرف الآخر.
2 - لا تستفيد المنتجات المصدرة إلى أراضي أحد الطرفين من استرداد الضرائب الداخلية غير المباشرة بما يزيد عن قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 18:
(المادة 22 في إ.ش.)
1 - لا تحول هذه الاتفاقية دون الحفاظ على, أو إقامة اتحادات جمركية, أو مناطق تجارة حرة, أو ترتيبات للتجارة الحدودية, ما لم يؤد ذلك إلى تعديل الترتيبات التجارية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2 - يتم التشاور بين الطرفين في إطار مجلس التعاون بشأن الاتفاقيات المنشئة لاتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة. كما يتم التشاور وبناء على طلب أحد الطرفين. بمسائل رئيسية أخرى متصلة بالسياسة التجارية لكل من الطرفين مع دول ثالثة. وبشكل خاص, يقوم هذا التشاور عند انضمام دولة ثالثة إلى المجموعة, بشكل يضمن أخذ المصالح المتبادلة للبنان والمجموعة في عين الاعتبار.
مادة 19:
(المادة 23 في إ.ش.)
إذا تبين لأحد الطرفين حصول إغراق في تجارته مع الطرف الآخر وفقا للقواعد العالمية المعمول بها والمحددة في المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) 1994 والتشريعات الداخلية ذات الصلة, يحق لهذا الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة بما يتناسب مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق المادة السادسة من الغات 1994 والتشريعات الداخلية ذات الصلة.
مادة 20:
(المادة 24 في إ.ش.)
1 - دون الإخلال بأحكام المادة (27), تطبق بين الطرفين اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية.
2 - لحين إقرار القواعد الضرورية المشار إليها في المادة (27) الفقرة (2), إذا تبين لأحد الطرفين الآخر وفقا للقواعد العالمية المعمول بها, والمحددة في المادتين (6) و(16) من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) 1994, فيحق لهذا الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة بما يتناسب مع القواعد المحددة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.
مادة 21:
(المادة 25 في إ.ش.)
1 - تطبق بين الطرفين أحكام المادة (19) من اتفاقية الغات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.
2 - قبل تطبيق الإجراءات الوقائية كما تحددها القواعد العالمية, يتعين على الطرف الذي يعتزم تطبيق هذه الإجراءات أن يزود مجلس التعاون بكل المعلومات ذات الصلة اللازمة لفحص الحالة بدقة بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين.
ولإيجاد مثل هذا الحل, يترتب على الطرفين أن يعقدا على الفور مشاورات في إطار مجلس التعاون. وإذا لم يتوصل الطرفان نتيجة هذه المشاورات إلى اتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المشاورات, لإيجاد حل يتفادى تطبيق الإجراءات الوقائية, يجوز للطرف الذي يعتزم تطبيق الإجراءات الوقائية تطبيق أحكام المادة (19) من الغات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية.
3 - عند اختيار الإجراءات الوقائية وفقا لهذه المادة, يعطي الطرفان الأولوية للإجراءات التي تسبب أقل اضطراب يحول دون تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
4 - يتم إخطار مجلس التعاون فورا بالإجراءات الوقائية, التي تخضع لمشاورات دورية داخل مجلس التعاون, خاصة بهدف التوصل إلى إلغائها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
مادة 22:
(المادة 26 في إ.ش.)
1 - عندما يؤدي الالتزام بأحكام المادة (14) فقرة (4) إلى:
أ - إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق الطرف المصدر تجاهها, بالنسبة للمنتج المعني, قيودا كمية على التصدير أو رسوم تصدير أو إجراءات أو رسوم ذات أثر مماثل, أو
ب - نقص جدي في منتج أساسي بالنسبة للطرف المصدر, أو ما ينذر بوقوع هذا النقص,
وعندما تؤدي, أو يحتمل أن تؤدي, الحالات المشار إليها أعلاه, إلى صعوبات رئيسية بالنسبة للطرف المصدر, يكون لهذا الطرف اتخاذ التدابير الملائمة وفق الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2).
2 - تحال الصعوبات الناشئة عن الحالات المشار إليها في الفقرة (1) إلى مجلس التعاون لفحصها. ويمكن لمجلس التعاون اتخاذ أي قرار من شأنه أن يضع حدا لهذه الصعوبات. وفي حال لم يتخذ المجلس هكذا قرار في خلال ثلاثين يوما من إحالة المسألة إليه, يمكن للطرف المصدر تطبيق الإجراءات الملائمة بشأن تصدير المنتج المعني. ويتعين أن تكون الإجراءات غير تمييزية, وأن تلغى عند زوال الظروف التي تبرر بقاءها.
مادة 23:
(المادة 27 في إ.ش.)
ليس في هذا الاتفاق ما يحول دون حظر أو تقييد المستوردات أو الصادرات أو السلع العابرة, التي تبررها اعتبارات الآداب العامة, أو السياسية العامة, أو الأمن العام. أو حماية صحة وحياة البشر, أو الحيوانات أو النباتات, أو حماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية. أو حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية, أو الأنظمة الخاصة بالذهب والفضة والمحافظة على الثروات الطبيعية المهددة بالإنقراض. إلا أن مثل هذه المحظورات أو القيود لا يجوز أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو تقييدا مستترا على التجارة بين الطرفين.
مادة 24:
(المادة 28 في إ.ش.)
يحدد البروتوكول رقم (4) مفهوم المنتجات التي لها "صفة المنشأ الوطني" لغايات تطبيق أحكام الباب الحالي وأساليب التعاون الإداري المتصلة بها.
مادة 25:
(المادة 29 في إ.ش.)
تطبق التعريفة الجمركية اللبنانية لتصنيف السلع المستوردة إلى لبنان. ويطبق تصنيف "المصطلحات الجمركية المدمجة للسلع" (Combined Nomenclature) على تصنيف السلع المستوردة إلى المجموعة.
مادة 26:
(المادة 34 في إ.ش.)
عندما يواجه لبنان أو أية دولة أو عدة دول من المجموعة أو يتعرض أي منهم لخطر مواجهة صعوبات جدية تتعلق بميزان المدفوعات, يجوز للبنان أو للمجموعة وفقا لمقتضى الحالة, وبما يتوافق مع الشروط الموضوعة في إطار الغات والمادتين (8) و(14) من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي, اتخاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق بالمدفوعات الجارية, إذا كانت تلك الإجراءات ضرورية للغاية. على لبنان أو المجموعة, وحيث يقتضي الحال, إبلاغ الطرف الآخر على الفور بهذه الإجراءات, وتقديم جدول زمني لإزالة تلك الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
الباب الثالث
أحكام متعلقة بالتجارة
الفصل الأول
المنافسة
مادة 27:
(المادة 35 في إ.ش.)
تتعارض الأمور التالية مع الأداء الصحيح لهذه الاتفاقية, لما قد يكون لها من تأثير على التجارة بين لبنان والمجموعة:
أ - كافة الاتفاقات أو الترتيبات بين الأشخاص والقرارات التي تتخذها المجموعات المكونة من هذه الاتفاقات أو الترتيبات, والممارسات المنسقة بينها, التي يكون هدفها أو تأثيرها منع أو تقييد أو تشويه المنافسة, كما تحددها التشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
ب - استغلال وضع الهيمنة من قبل واحد أو أكثر من هذه الاتفاقات أو الترتيبات في أراضي لبنان أو المجموعة ككل أو في جزء جوهري منها, كما تحددها التشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
2 - يقوم الطرفان بتطبيق تشريعاتهما المتعلقة بالمنافسة, وبتبادل المعلومات, آخذين بعين الاعتبار الحدود التي تقتضيها متطلبات السرية. ويقوم مجلس التعاون خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, باعتماد القواعد الضرورية للتعاون بهدف تطبيق الفقرة الأولى.
3 - إذا اعتبر لبنان أو المجموعة أن ممارسة معينة تتعارض وأحكام الفقرة (1) من هذه المادة, وأن هذه الممارسة تتسبب أو تهدد بإيذاء الطرف الآخر, يمكنه اتخاذ الإجراءات الملائمة بعد إجراء مشاورات داخل مجلس التعاون, أو بعد انقضاء ثلاثين يوم عمل تلي تاريخ الإحالة للتشاور.
مادة 28:
(المادة 36 في إ.ش.)
دون الإخلال بالتزامات كل منهما سواء المتخذة أو التي ستتخذ مستقبلا بموجب الغات, يتعين على لبنان والدول الأعضاء تدريجيا تعديل أية احتكارات للدول ذات طابع تجاري, بحيث تضمن بحلول نهاية السنة الخامسة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عدم وجود تمييز بين رعايا كل من لبنان والدول الأعضاء في ما خص شروط شراء وتسويق السلع. ويتم إخطار مجلس التعاون بالإجراءات التي يتم إقرارها لتحقيق هذا الهدف.
مادة 29:
(المادة 37 في إ.ش.)
يضمن مجلس التعاون, فيما يتعلق بالمؤسسات العامة والمؤسسات الممنوحة حقوقا خاصة أو حصرية, إنه اعتبارا من السنة الخامسة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, لن يشرع أو يحافظ على أي إجراء من شأنه تشويه التجارة بين لبنان والمجموعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين. لا يعطل هذا النص التنفيذ القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه المؤسسات.
الفصل الثاني
الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
مادة 30:
(المادة 38 في إ.ش.)
1 - وفقا لاحكام هذه المادة والملحق رقم (2), يضمن الطرفان حماية وافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وفقا لأعلى المعايير الدولية, بما في ذلك الوسائل الفعالة لتقاضي تلك الحقوق.
2 - يراجع الطرفان بصورة منتظمة تطبيق هذه المادة والملحق رقم (2). وإذا نشأت مشاكل في مجال الملكية الفكرية تؤثر على الأوضاع التجارية, تعقد مشاورات عاجلة بناء على طلب أي من الطرفين, بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.
الفصل الثالث
التعاون الجمركي
مادة 31:
(المادة 56 في إ.ش.)
1 - يطور الطرفان التعاون الجمركي لضمان الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتجارة. ولهذه الغاية, يقوم الطرفان بإنشاء حوار حول الشؤون الجمركية.
2 - يركز التعاون بصفة خاصة على تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركي على السلع, ويأخذ هذا التعاون شكل تبادل المعلومات بين الخبراء وشكل التدريب المهني.
3 - تتم المساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين إدارات الطرفين وفقا لأحكام البروتوكول رقم (5).
الباب الرابع
أحكام مؤسسية وعامة وختامية
مادة 32:
يقوم مجلس التعاون المنشأ بموجب اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية, الموقع بتاريخ 3 أيار 1977, بجميع المهام المناطة به إلى حين إنشاء مجلس الشراكة ولجنة الشراكة المنصوص عليهما في المواد 74 و77 من اتفاقية الشراكة على التوالي.
مادة 33:
(المادة 75 في إ.ش.)
1 - يتألف مجلس التعاون من أعضاء من الحكومة اللبنانية من جهة, وأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي وأعضاء من مفوضية المجموعات الأوروبية من جهة أخرى.
2 - يجوز لأعضاء مجلس التعاون تحديد ترتيبات تمثيلهم طبقا للأحكام الواردة في نظامه الداخلي.
3 - يقرر مجلس التعاون نظامه الداخلي.
4 - يرأس مجلس التعاون بالتناوب أحد أعضاء الحكومة اللبنانية, وأحد أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي وفقا لأحكام نظامه الداخلي.
مادة 34:
(المادة 82 في إ.ش.)
1 - يحق لكل طرف أن يحيل إلى مجلس التعاون أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.
2 - يمكن لمجلس التعاون تسوية النزاع بقرار منه.
3 - يلتزم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المشار إليه في الفقرة (2).
4 - في حال عدم إمكانية تسوية النزاع وفقا للفقرة (2), يجوز لأي طرف أن يخطر الطرف الآخر بتعيين محكم, وعلى الطرف الآخر عندئذ تعيين محكم ثان خلال شهرين. ولتطبيق هذا الإجراء تعتبر المجموعة والدول الأعضاء طرفا واحدا في النزاع.
يعين مجلس التعاون محكما ثالثا.
وتتخذ قرارات المحكمين بأغلبية الأصوات.
ويتعين على كل طرف في النزاع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمين.
مادة 35:
(المادة 83 في إ.ش.)
ليس في الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ أي تدابير:
أ - يعتبرها ضرورية لمنع إفشاء المعلومات بما يتعارض ومصالحه الأمنية الأساسية.
ب - تتصل بإنتاج أو تجارة الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو البحث والتطوير أو الإنتاج الذي لا غنى عنه لأغراض الدفاع, على ألا تخل تلك التدابير بشروط المنافسة فيما يتعلق بالمنتجات غير المخصصة لأغراض عسكرية بحتة.
ت - يعتبرها أساسية لأمنه الذاتي في حالة الاضطرابات الداخلية الخطيرة التي تؤثر على احترام القانون والحفاظ على النظام, في وقت الحرب أو التوتر الدولي الخطير الذي يشكل تهديدا بالحرب, أو لتأدية الالتزامات التي وافق عليها لأجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
مادة 36:
(المادة 84 في إ.ش.)
1 - في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية, ودون إخلال بأية أحكام خاصة تتضمنها:
أ - إن الترتيبات التي يطبقها لبنان تجاه المجموعة لن تتسبب في أي تمييز بين الدول الأعضاء أو رعاياها أو شركاتها أو منشآتها.
ب - كما أن الترتيبات التي تطبقها المجموعة تجاه لبنان لن تتسبب في أي تمييز بين الرعايا اللبنانيين أو شركاتهم أو منشآتهم.
2 - تطبق أحكام الفقرة (1) دون الإخلال بحق الطرفين لناحية تطبيق الأحكام ذات الصلة من تشريعاتهما الضريبية على المكلفين الذين ليسوا في أوضاع مماثلة فيما يتعلق بمكان إقامتهم.
مادة 37:
(المادة 86 في إ.ش.)
1 - يتخذ الطرفان أي إجراءات عامة أو محددة يتطلبها الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية. وعليهما العمل على تحقيق الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.
2 - إذا اعتبر أي من الطرفين أن الطرف الآخر لم يف بالتزام بموجب هذه الاتفاقية, يجوز له اتخاذ التدابير الملائمة. وقبل القيام بذلك -ما عدا في الحالات الطارئة الخاصة- عليه تزويد مجلس التعاون بكافة المعلومات ذات الصلة والمطلوبة لإجراء فحص دقيق للوضع بغرض التوصل لحل يقبله الطرفان.
3 - عند اختيار التدابير الملائمة المذكورة في الفقرة (2), يعين إعطاء الأولوية للتدابير التي تسبب أدنى قدر من الاضطراب في حسن سير عمل هذه الاتفاقية. كما يتفق الطرفان على أن تتخذ هذه التدابير بما يتماشى والقانون الدولي ويتناسب وحجم المخالفة.
يتم إخطار مجلس التعاون بهذه التدابير فورا, وتكون موضع مشاورات داخل مجلس التعاون إذا ما طلب الطرف الآخر ذلك.
مادة 38:
(المادة 87 في إ.ش.)
يعتبر الملحقان رقم (1) و(2) والبروتوكولات من رقم (1) إلى رقم (5) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 39:
(المادة 89 في إ.ش.)
1 - تطبق هذه الاتفاقية في حين دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 17 حزيران من العام 2002, حيز التنفيذ.
2 - يمكن لأي من الطرفين أن ينهي هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر. وينتهي سريان هذه الاتفاقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
وقع في اللكسمبورغ في 17 حزيران 2002
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
بروتوكول رقم (1)
الخاص بالترتيبات
المتعلقة بمستوردات المجموعة
من المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني,
المشار إليها في المادة (10) فقرة (1)
بروتوكول رقم (3)
حول الترتيبات المتعلقة بتجارة
المنتجات الزراعية
المصنعة بين لبنان والمجموعة
المشار إليها
في المادة (10) فقرة (3)
مادة 1:
تخضع السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ اللبناني عند استيرادها من لبنان إلى المجموعة, للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المذكور في الملحق رقم (1) من هذا البروتوكول.
مادة 2:
1 - تخضع السلع الزراعية المصنعة التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها إلى لبنان, للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المذكورة في الملحق رقم (2) من هذا البروتوكول.
2 - إن جدول التخفيض الجمركي الذي يطبق وفقا لأحكام الفقرة رقم (1) هو جدول التخفيض الجمركي المشار إليه في الفقرة رقم (1) من المادة (5) من هذه الاتفاقية, إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك في الملحق رقم (2) من هذا البروتوكول.
مادة 3:
تطبق التخفيضات على الرسوم الجمركية المذكورة في الملحقين رقم 1 ورقم 2, على المعدلات الأساسية للرسوم المشار إليها في المادة (15) من هذه الاتفاقية.
مادة 4:
1 - يجوز تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة وفقا للمادتين 1 و2, على التبادل التجاري بين لبنان والمجموعة, في حال تم تخفيض هذه الرسوم على المواد الأساسية أو في حال حصول هذا التخفيض نتيجة لتنازلات متبادلة بشأن المنتجات الزراعية المصنعة.
2 - تحتسب التخفيضات المشار إليها في الفقرة رقم (1), في ما خص الرسوم المطبقة من قبل المجموعة على الجزء من هذه الرسوم المسمى "المكون الزراعي", الذي يتناسب والمنتجات الزراعية المستعملة فعليا في عملية تصنيع المنتجات الزراعية المصنعة, بعد تنزيله من الرسوم المطبقة على المنتجات الزراعية الأساسية.
3 - يحدد مجلس الشراكة التخفيضات المشار إليها في الفقرة رقم (1) ولائحة المنتجات المعنية, وعند الاقتضاء, الحصص التي تطبق عليها هذه التخفيضات.
مادة 5:
على لبنان أو المجموعة إبلاغ أحدهما الآخر, الترتيبات الإدارية المتخذة في ما يتعلق بالسلع الواردة في هذا البروتوكول.
يجب أن تؤمن هذه الترتيبات المعاملة المتساوية لكل الأطراف المعنية وأن تكون بسيطة ومرنة قدر الإمكان.
بروتوكول رقم (2)
الخاص بالترتيبات المتعلقة
بمستوردات لبنان من المنتجات
الزراعية
التي يكون منشؤها المجموعة,
المشار إليها في المادة (10)
فقرة (2)
بروتوكول 3- الملحق رقم 1
الخاص بالترتيبات المتعلقة بمستوردات المجموعة
من المنتجات الزراعية المصنعة ذات المنشأ اللبناني
دون الاخلال بقواعد تطبيق الرمز الجمركي المدمج الاوروبي يعتبر الوصف الوارد للمنتجات وصفا ذات قيمة دلالية لا اكثر, بحيث يتم تحديد النظام التفصيلي في اطار هذا الملحق وفقا لما يشمله الرمز الجمركي المدمج الاوروبي بتاريخ اعتماد القرار الحالي, وعند الاشارة الى رمز "ex" امام الرمز الجمركي المدمج الاوروبي, يتم تحديد النظام التفضيلي بتطبيق الرمز ووصف الاصناف معا.
ملحق رقم 1
قائمة المنتجات الزراعية
والمنتجات الزراعية المصنعة المدرجة
في الفصول 25 إلى 97
من النظام المنسق والمشار إليه في
المادتين 3 و8
بند فرعي من النظام المنسق.....290543.....(مانيتول)
بند فرعي من النظام المنسق.....290544.....(سوربيتول)
بند فرعي من النظام المنسق.....290545.....(جليسيرول)
بند النظام المنسق...................3301........(زيوت عطرية)
بند فرعي من النظام المنسق.....330210.....(مواد عطرية)
بنود النظام المنسق..........3501 إلى 3505..(مواد زلالية (البومينية),
............................................................ونشاء معدل, وغراء)
بند فرعي من النظام المنسق.....380910.....(عوامل تهيئة)
بند النظام المنسق...................3823......(أحماض دهنية صناعية, زيوت
......................................................حمضية ناتجة عن عمليات التكرير.
...........................................................كحولات دسمة صناعية)
بند فرعي من النظام المنسق.....382460.....(سوربيتول (n.c.p))
بنود النظام المنسق...........4101 إلى 4103..(جلود خام (صلال)
............................................................. وجلود مدبوغة)
بند النظام المنسق...................4301.........(فراء خام)
بنود النظام المنسق............5001 إلى 5003..(حرير خام وفضلات حرير)
بنود النظام المنسق............5101 إلى 5103..(صوف ووبر ناعم أو خشن)
بنود النظام المنسق............5201 إلى 5203..(قطن خام وفضلات قطن
.............................................................وقطن مندوف أو ممشط)
بند النظام المنسق...................5301..........(كتان خام)
بند النظام المنسق...................5302..........(قنب خام)
مادة 40:
(المادة 90 في إ.ش.)
تطبق هذه الاتفاقية على الأراضي اللبنانية من جهة, وعلى الأراضي التي تسري عليها المعاهدة التي أسست بموجبها المجموعة الأوروبية, وبموجب الشروط المبينة في هذه المعاهدة من جهة أخرى.
مادة 41:
(المادة 91 في إ.ش.)
تحرر هذه الاتفاقية على نسخ متطابقة باللغات العربية والدانمركية والهولندية والإنكليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية والاسبانية والسويدية, وتعتبر كل نسخة من هذه النصوص أصلية على حد سواء. تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
مادة 42:
(المادة 92 في إ.ش.)
1 - يصادق الطرفان على هذه الاتفاقية وفق الإجراءات الخاصة بكل منهما.
2 - وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي التاريخ الذي يخطر فيه طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
3 - عند دخولها حيز التنفيذ, تحل هذه الاتفاقية محل المواد 8 إلى 28, والمواد 30 إلى 34, والمادة 36 (1), والمادة 37, والمواد 40 إلى 44 و46 إلى 49 من اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية, بما فيها البروتوكول رقم (2) والملاحق (أ), (ب), و(ج) والاتفاق المبرم بين لبنان والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ, الموقعين في بروكسيل يوم 3 أيار 1977.
الملحق 2
الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
المشار إليها في المادة 30
1 - في نهاية السنة الخامسة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يقوم لبنان بالتصديق على تعديلات المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بالملكية الفكرية, المشار إليها أدناه, التي يشكل لبنان والدول الأعضاء أطرافا فيها أو التي تطبقها فعليا الدول الأعضاء:
- معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية (ميثاق استوكهولم 1967 والمعدل عام 1979).
- معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (التي تمت مراجعتها في باريس عام 1971 والمعدلة عام 1979),
- اتفاقية نيس حول التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية (جنيف عام 1977, المعدلة عام 1979).
2 - في نهاية السنة الخامسة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, ينضم لبنان إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف التالية التي تشكل الدول الأعضاء أطرافا فيها أو التي تطبقها فعليا الدول الأعضاء:
- معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (واشنطن, عام 1970, المعدلة عام 1979 والمعدل عام 1984),
- معاهدة بودابيست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات المجهرية لأغراض الإجراء الخاص بالبراءات (1977, معدلة عام 1980),
- بروتوكول الملحق باتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (مدريد 1989).
- معاهدة قانون العلامات التجارية (جنيف, 1994).
- الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (يوبوف) (قانون جنيف, 1991).
- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية, الملحق (I-C) من الاتفاقية التي أنشأت منظمة التجارة العالمية (تريبس, مراكش 1994).
بروتوكول 3 - الملحق رقم 2
الخاص بالترتيبات المتعلقة
بمستوردات لبنان من المنتجات
الزراعية المصنعة
التي يكون منشؤها المجموعة
بروتوكول رقم (4)
المتعلق بتعريف
مفهوم المنتجات التي لها صفة
المنشأ الوطني
وطرق التعاون الإداري
قائمة بالمحتويات
أولا: أحكام عامة
مادة (1): تعاريف
ثانيا: تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني:
مادة (2): متطلبات عامة
مادة (3): التراكم الثنائي للمنشأ
مادة (4): التراكم الإقليمي للمنشأ
مادة (5): المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل
مادة (6): المنتجات التي تم شغلها أو تصنيعها بشكل كاف
مادة (7): عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية
مادة (8): وحدة الأهلية
مادة (9): الإكسسوارات وقطع الغيار أو العدد
مادة (10): المجموعات
مادة (11): العناصر الحيادية
ثالثا: المتطلبات الإقليمية
مادة (12): مبدأ الإقليمية
مادة (13): النقل المباشر
مادة (14): المعارض
رابعا: رد الرسوم (الدروباك) أو الإعفاء عنها:
مادة (15): حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها.
خامسا: إثبات المنشأ:
مادة (16): المتطلبات العامة
مادة (17): إجراءات إصدار شهادة الحركة EUR1
مادة (18): إصدار شهادة الحركة EUR1 بأثر رجعي
مادة (19): إصدار نسخة طبق الأصل من شهادة الحركة EUR1
مادة (20): إصدار شهادة الحركة EUR1 على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة أو معدة سابقا
مادة (21): شروط إعلان المنشأ بفاتورة.
مادة (22): المصدر المعتمد
مادة (23): مدة صلاحية إثبات المنشأ
مادة (24): تقديم إثبات المنشأ
مادة (25): الاستيراد على دفعات
مادة (26): الإعفاء من إثبات المنشأ
مادة (27): المستندات المساندة
مادة (28): حفظ مستندات إثبات المنشأ والمستندات المساندة
مادة (29): الاختلافات والأخطاء الشكلية
مادة (30): المبالغ المقيمة باليورو
سادسا: ترتيبات التعاون الإداري
مادة (31): المساعدات المتبادلة
مادة (32): التحقق من إثبات المنشأ
مادة (33): تسوية المنازعات
مادة (34): العقوبات
مادة (35): المناطق الحرة
سابعا: سوتة ومليلة CEUTA & MELILLA
مادة (36): تطبيق البروتوكول
مادة (37): شروط خاصة
ثامنا: أحكام ختامية
مادة (38): تعديل البروتوكول
مادة (39): تنفيذ البروتوكول
مادة (40): البضائع في حالة عبور (الترانزيت) أو في المستودعات
الملاحق:
ملحق (1): ملاحظات تمهيدية للقائمة الواردة في الملحق (2)
ملحق (2). قائمة بعمليات التشغيل أو التصنيع اللازم إجراؤها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ لإكساب المنتج صفة المنشأ.
ملحق (2 - أ): قائمة بعمليات التشغيل أو التصنيع المفروض إجراؤها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ لإكساب المنتجات المشار إليها في المادة 6 الفقرة 2 صفة المنشأ.
ملحق (3): قائمة المنتجات من منشأ تركي التي لا تطبق عليها أحكام المادة (4), مدرجة وفقا لفصول وبنود النظام المنسق.
ملحق (4): نماذج شهادة الحركة.EUR1 وتقديم طلب شهادة حركة EUR1
ملحق (5): إعلان المنشأ بفاتورة
ملحق (6): إعلانات مشتركة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1:
تعاريف
لغايات هذا البروتوكول, تعتمد التعاريف التالية:
أ - "تصنيع": يعني كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما في ذلك عمليات التجميع أو عمليات محددة.
ب - "المواد" تعني أية عناصر, مواد خام, مكونات, أو أجزاء الخ تستخدم في تصنيع المنتج.
ت - "المنتج" يعني المنتج الذي تم تصنيعه, حتى ولو كان بهدف استخدامه في ما بعد في عمليات تصنيعية أخرى.
ث - "سلعة" تعني كل من المواد المنتجات.
ج - "القيمة الجمركية" تعني القيمة التي تحدد وفقا لاتفاقية عام 1994 بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي).
ح - "سعر المنتج تسليم باب المصنع" يعني السعر الذي يتم سداده عن المنتج تسليم باب المصنع للمصنع الذي قام بآخر عملية تشغيل أو تصنيع سواء في لبنان أو في المجموعة, شرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوما منها أية ضرائب أو رسوم داخلية يمكن أن يعاد سدادها عند تصدير السلعة.
خ - "قيمة المواد" تعني القيمة الجمركية عند استيراد المواد المستخدمة الجمركية عند استيراد المواد المستخدمة التي عليها صفة المنشأ, أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد داخل المجموعة, وذلك في حالة عدم معرفة المجموعة, وذلك في حالة عدم معرفة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها.
د - "قيمة المواد التي لها صفة المنشأ" تعني قيمة تلك المواد الموضحة في الفقرة الفرعية (خ) بعد إجراء جميع التغييرات اللازمة.
ذ - "القيمة المضافة" سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوما منها القيمة الجمركية لكل منتج يدخل في إنتاج السلعة, ويكون منشؤه مختلفا عن منشأ السلعة المستحصل عليها.
ر - "الفصول والبنود" تعني الفصول والبنود (مكونة من أربعة أرقام عشرية) المستعملة في التصنيف الذي شكل النظام المنسق لوصف وتبنيد السلعة (The harmonized Commodity Description and Coding system) طبقا للنظام المنسق, المشار إليه في هذا البروتوكول ب HS.
ز - "مصنف" تشير إلى تصنيف المنتج أو المادة وفقا لبند معين.
س - "الشحنة" تعني المنتجات سواء التي تم إرسالها في وقت واحد من أحد المصدرين إلى أحد المرسل إليهم, أو تلك التي يتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطي شحنها من المصدر إلى المرسل إليه, أو في حالة عدم وجود هكذا مستند, يتم تغطيتها بفاتورة واحدة.
ش - "الإقليم" يشمل المياه الإقليمية.
الفصل الثاني
تعريف مفهوم المنتجات
التي لها صفة المنشأ الوطني
مادة 2:
متطلبات عامة
1 - من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية, تكون للمنتجات التالية صفة المنشأ في المجموعة:
أ - المنتجات التي يتم الحصول عليها بالكامل داخل المجموعة طبقا لمفهوم المادة (5) من هذا البروتوكول.
ب - المنتجات التي يتم الحصول عليها داخل المجموعة وتحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخل الاتحاد, شرط أن يكون قد تم إجراء عمليات داخل المجموعة طبقا لمفهوم المادة (6) من هذا البروتوكول.
2 - من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية, تعتبر المنتجات التالية من منشأ لبناني:
أ - المنتجات التي يتم الحصول عليها بالكامل داخل لبنان طبقا لمفهوم المادة (5) من هذا البروتوكول.
ب - المنتجات التي يتم الحصول عليها داخل لبنان وتحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخل لبنان, شرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل لبنان طبقا لمفهوم المادة (6) من هذا البروتوكول.
مادة 3:
التراكم الثنائي للمنشأ
2 - تعتبر المواد التي لها صفة المنشأ في المجموعة كأنها مواد ذات منشأ لبناني عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجه في لبنان. وليس من الضروري أن يكون قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد, شرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع عليها تزيد عن ما هو مشار إليه في الفقرة (1) من المادة (7) من هذا البروتوكول.
3 - تعتبر المواد ذات المنشأ اللبناني كأنها مواد لها صفة المنشأ في المجموعة عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجه هناك. وليس من الضروري أن يكون قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد شرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى ما هو مشار إليه في الفقرة (1) من المادة 7 من هذا البروتوكول.
مادة 4:
التراكم الإقليمي للمنشأ
1 - طبقا لأحكام الفقرتين (2) و(3), تعتبر المواد التي يكون منشؤها أي من الدول الموقعة على اتفاقية شراكة أوروبية- متوسطية, بمفهوم الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والمجموعة وتلك الدول, من منشأ لبناني أو لها صفة المنشأ في المجموعة عندما تدخل في تصنيع منتج تم إنتاجه هناك.
وليس من الضروري أن يكون قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذا المواد.
لا تطبق هذه الفقرة على السلع من منشأ تركي والمذكورة في القائمة المدرجة في الملحق III من هذا البروتوكول.
2 - يستمر اعتبار المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ بموجب الفقرة (1) أعلاه كمنتجات لها صفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة, فقط عندما تكون القيمة المضافة هناك تزيد عن قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. وفي تحديد صفة المنشأ لن يؤخذ في الاعتبار المواد التي لها صفة منشأ من دول أخرى مشار إليها في الفقرة (1) والتي تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية عليها في لبنان أو في المجموعة.
3 - يطبق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة, فقط عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ وذلك عبر تطبيق قواعد منشأ مطابقة لقواعد المنشأ الواردة في هذا البروتوكول. ويقدم لبنان والمجموعة كل منهما للآخر من خلال المفوضية الأوروبية, تفاصيل عن الاتفاقيات وقواعد المنشأ الخاصة بها التي تم إبرامها مع الدول الأخرى المشار إليها في الفقرة (1).
(4) - عند الوفاء بالمتطلبات الواردة في الفقرة (3), والاتفاق على تاريخ سريان هذه الأحكام, يقوم كل طرف بالوفاء بالتزاماته الخاصة بالإخطار والإعلام.
مادة 5:
المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل
1 - تعتبر المنتجات التالية قد تم الحصول عليها بالكامل في لبنان أو في المجموعة:
أ - المنتجات المعدنية المستخرجة من أراضي كل منها أو من قاع بحارها.
ب - المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها هناك.
ت - الحيوانات الحية التي ولدت وتربت هناك.
ث - المنتجات من الحيوانات الحية التي تربت هناك.
ج - المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو صيد الأسماك هناك.
ح - منتجات صيد البحار والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية للبنان أو للمجموعة بواسطة سفنها.
خ - منتجات مصنعة على ظهر سفن مصانع من المنتجات فقط المشار إليها في الفقرة (ح).
د - السلع المستعملة التي تم جمعها هناك التي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام, بما في ذلك الإطارات المستعملة التي تصلح فقط للتجديد أو الاستخدام كنفايات).
ذ - النفايات والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم هناك.
ر - منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج مياها البحرية بشرط أن يكون لها وحدها حق تشغيل تلك التربة.
ز - البضائع المنتجة هناك من المنتجات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (و).
2 - يسري اصطلاح "البواخر" و"السفن المصانع" الواردة في البنود (ج) و(خ) من الفقرة الأولى فقط على البواخر والسفن المصانع وفقا للشروط التالية:
أ - المسجلة أو المقيدة في لبنان أو في إحدى الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
ب - التي تبحر تحت علم لبنان أو علم إحدى الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
ت - التي يملك 50% منها على الأقل, مواطنون من لبنان أو من إحدى الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية, أو تملكها شركة يكون مركزها الرئيسي في إحدى تلك الدول, ويكون مديرها أو مديروها, ورئيس مجلس الإدارة فيها, أو المجلس المشرف عليها, وأغلبية أعضاء تلك المجالس, مواطنين من لبنان أو من احدى الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك, وفي حالة شركات التضامن أو الشركات المحدودة, فيجب أن يكون نصف رأسمالها على الأقل مملوكا من الدول الأعضاء أو من الجهات الرسمية أو من مواطنين من هذه الدول.
ث - التي يكون قائدها وضباطها مواطنين من لبنان أو من دول أعضاء في المجموعة الأوروبية. و
ج - التي يكون 75 في المائة, على الأقل, من طاقمها مواطنين من لبنان أو من دول أعضاء في المجموعة الاوروبية
مادة 6:
المنتجات التي تم شغلها أو تصنيعها بشكل كاف
1 - لأغراض المادة (2), تعتبر المنتجات التي لم يتم الحصول عليها كليا منتجات قد تم شغلها أو تصنيعها بشكل كاف اذا تم استيفاء الشروط المحددة في القائمة الواردة في الملحق رقم (2).
وتوضح الشروط المشار إليها أعلاه, لكل المنتجات التي تشملها هذه الاتفاقية, عمليات التشغيل أو التصنيع التي يجب إجراؤها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ والتي تستعمل في التصنيع, وتنطبق هذه الشروط على هذه المواد فقط. ويستتبع ذلك, إنه إذا ما استخدم منتج اكتسب صفة المنشأ باستيفاء الشروط الواردة في هذه القائمة في تصنيع منتج آخر فإن الشروط المطبقة على المنتج الذي استخدم في تصنيعه لا تنطبق عليه, ولا يؤخذ في الحسبان المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي تكون قد استخدمت في تصنيعه.
2 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1), تعتبر المنتجات التي لم يتم الحصول عليها بالكامل والواردة في الملحق (2- أ) قد تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف في حالة استيفاء الشروط الواردة في قائمة الملحق رقم (2 - أ).
تسري أحكام هذه الفقرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
3 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) و(2), يمكن استخدام المواد التي ليس لها صفة المنشأ والتي لا يجوز استخدامها في تصنيع منتج وفقا للشروط الواردة في القائمة, وذلك شرط:
أ - ألا يتعدى إجمالي قيمتها 10% من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
ب - ألا يؤدي تطبيق هذه الفقرة إلى تجاوز أي من النسب المئوية الواردة في القائمة التي تحدد القيمة القصوى للمواد التي ليس لها صفة المنشأ.
لا تطبق هذه الفقرة على المنتجات التي تقع في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق.
4 - يتم تطبيق الفقرات (1) و(2) و(3) باستثناء الحالات المحددة في المادة (7).
مادة 7:
عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية
1 - بدون الإخلال بما ورد في الفقرة (2) تعتبر العمليات التالية عمليات تشغيل أو تصنيع غير كافية لاكساب صفة المنشأ للمنتجات, سواء تم استيفاء متطلبات المادة (6) أو لم يتم:
أ - العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين (التهوية والنشر, التجفيف, التبريد, الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل مائية أخرى, التخلص من الأجزاء التالفة, والعمليات المشابهة).
ب - العمليات البسيطة مثل إزالة الغبار, الغربلة أو التنخيل, الترتيب, التصنيف, المطابقة (بما في ذلك تكوين مجموعات السلع), الغسيل, الطلاء, التقطيع.
ت - (1) تغيير الأغلفة وفكها وتجمعها. (2) التعبئة البسيطة في زجاجات أو قوارير, أكياس, علب, صناديق, لصق البطاقات أو العلامات, وما إلى ذلك من عمليات التعبئة المشابهة.
ث - لصق العلامات والماركات وما إلى ذلك من علامات مميزة على المنتجات أو عبواتها.
ج - الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم لا, عندما يكون أحد مكونات الخليط أو أكثر غير مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول لاعتبار أن لها صفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة.
ح - عملية تجميع بسيطة للأجزاء لتكوين منتج كامل.
خ - جمع عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (ح).
د - ذبح الحيوانات.
2 - تؤخذ في الاعتبار كافة العمليات التي تم إجراؤها على المنتج سواء في لبنان أو في المجموعة, عند تحديد ما إذا كانت عمليات التشغيل أو التصنيع التي أجريت على المنتج كافية وفقا لمضمون الفقرة (1).
مادة 8:
وحدة الأهلية
1 - تكون وحدة الأهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذا البروتوكول هي المنتج المعين, والتي يعتبر أنها الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف باستخدام تسميات النظام المنسق.
بناء عليه:
أ - عندما يكون المنتج مكون من مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات, مصنفا تحت بند واحد طبقا للنظام المنسق, يشكل الكل وحدة الأهلية,
ب - عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة, مصنفة تحت البند ذاته للنظام المنسق, يؤخذ كل منتج على حدة عند تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
3 - عندما يكون التغليف مشمولا مع المنتج لأغراض التصنيف وفقا للقاعدة العامة رقم (5) من النظام المنسق, يتم شمله أيضا لأغراض تحديد المنشأ.
مادة 9:
الإكسسوارات, قطع الغيار, العدد
تعتبر الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع الجهاز أو الآلات أو السيارات, والتي تكون جزء من التجهيزات المعدة والمشمولة ضمن سعرها أو لم يتم إصدار فاتورة منفصلة بها, بمثابة وحدة واحدة مع الآلة أو الجهاز أو السيارة موضوع الشحنة.
مادة 10:
المجموعات
تكون للمجموعات, كما هي معرفة في القاعدة العامة رقم (3) من النظام المنسق, صفة عندما تكون لجميع مكونات المنتجات صفة المنشأ. وبالرغم من ذلك, عندما تتكون مجموعة من منتجات لها صفة المنشأ ومنتجات ليس لها صفة المنشأ, يمكن اعتبار المجموعة كوحدة واحدة لها صفة المنشأ وذلك بشرط إلا تزيد قيمة المنتجات التي ليس لها صفة المنشأ عن 15% من سعر المجموعة تسليم باب المصنع.
مادة 11:
العناصر الحيادية
عند تحديد صفة منشأ المنتج, ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي قد يكون قد تم استخدامها في إنتاجه:
أ - الطاقة والوقود,
ب - المصنع والمعدات,
ج - الماكينات والعدد,
ح - السلع التي لا تدخل والتي لا يقصد إدخالها في التكوين النهائي للمنتج.
الفصل الثالث
المتطلبات الإقليمية
مادة 12:
مبدأ الإقليمية
1 - يجب أن تستوفى كافة الشروط الواردة في الفصل الثاني المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ في لبنان أو المجموعة, باستثناء ما هو وارد في المادة (4).
2 - في حال أعيدت سلع لها صفة المنشأ مصدرة من لبنان أو من المجموعة إلى دول أخرى, باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (4), تعتبر هذه السلع غير حائزة على صفة المنشأ, ما لم يجر الإثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن:
أ - السلع التي تم إعادتها هي نفس السلع التي تم تصديرها.
و
ب - إنه لم يتم إجراء أي عمليات عليها بخلاف ما هو ضروري للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها في تلك الدول أثناء التصدير.
مادة 13:
النقل المباشر
1 - تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية فقط على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذا البروتوكول والتي يتم نقلها مباشرة بين لبنان والمجموعة أو عبر اقاليم الدول الأخرى المشار إليها في المادة (4). إلا إنه يمكن نقل المنتجات المكونة لشحنة واحدة عبر مناطق أخرى, إذا دعت الحاجة لذلك, عن طريق الترانزيت أو التخزين المؤقت في تلك الأقاليم, شرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة الترانزيت أو التخزين, وشرط أن لا تتم عليها أي عمليات بخلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أي عملية تهدف إلى حفظها في حالة جيدة.
يمكن نقل المنتجات التي لها صفة المنشأ عن طريق خطوط الأنابيب عبر أراض أخرى غير أراضي لبنان أو المجموعة.
2 - يقدم الإثبات إلى السلطات الجمركية لدى الدولة المستوردة بأن جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) قد تم استيفائها عن طريق:
أ - مستند نقل واحد يغطي المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت. أو
ب - شهادة صادرة عن السلطات الجمركية لدى دولة الترانزيت تتضمن:
- وصف دقيق للمنتجات.
- تاريخ تفريغ وإعادة المنتجات, وفي الحالات التي ينطبق عليها ذلك, أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة. أو
- شهادة بالظروف التي كانت عليها المنتجات في دولة الترانزيت. أو
ج - في حالة عدم وجود ما سبق, أية مستندات بديلة.
مادة 14:
المعارض
1 - تستفيد البضائع التي لها صفة المنشأ والتي تم إرسالها للعرض في دولة غير الدول المشار إليها في المادة (4) وتم بيعها بعد المعرض لاستيرادها إلى لبنان أو المجموعة, من أحكام هذه الاتفاقية بشرط أن يثبت بشكل مرض للسلطات الجمركية ما يلي:
أ - إن مصدرا قد أرسل هذه المنتجات من لبنان أو من المجموعة إلى الدولة التي يقام فيها المعرض وتم عرضها هناك.
ب - إن هذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف بها من قبل ذلك المصدر لصالح شخص في لبنان أو في المجموعة.
ت - إن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أو بعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة التي كانت عليها عند إرسالها للمعرض. و
ث - إنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض العرض في المعرض.
4 - يجب إصدار أو إعداد إثبات للمنشأ وفقا لأحكام الفصل الخامس وتقديمه للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة بالطرق العادية. ويجب أن يتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض. وعند الضرورة, يمكن طلب مستند إضافي يثبت الظروف التي تم العرض فيها.
5 - تطبق الفقرة (1) على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية, أو العروض العامة المشابهة التي لا يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مراكز الأعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية, والتي تخضع المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك.
الفصل الرابع
رد الرسوم (الدروباك)
أو الإعفاء منها
مادة 15:
حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها
1 - لا يجوز في لبنان أو في المجموعة رد الرسوم الجمركية (الدروباك) من أي نوع كان أو الإعفاء منها لمواد التي ليس لها صفة المنشأ والمستخدمة في تصنيع منتجات لها صفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة أو في إحدى الدول المشار إليها في المادة (4) والتي يصدر بها إثبات للمنشأ وفقا للفصل الخامس.
2 - ينطبق الحظر المشار إليه في الفقرة (1) على أية ترتيبات لاسترداد أو الإعفاء أو عدم السداد جزئي أو الكلي للرسوم الجمركية أو أية رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل مطبقة في لبنان أو في المجموعة على المواد المستخدمة في التصنيع, عندما يكون هذا الاسترداد أو الإعفاء أو عدم السداد مطبقا بشكل واضح أو مطبقا بالواقع, عند تصدير المنتجات المستحصل عليها من تلك المواد, ولا يسري ذلك في حالة تم الاحتفاظ بتلك المنتجات للاستعمال المحلي.
3 - يجب أن يكون مصدر المنتجات الخاضعة لإثبات المنشأ مستعدا في أي وقت, وبناء على طلب السلطات الجمركية, لتقد يم كافة المستندات اللازمة التي تثبت أنه لم يجر أي رد للرسوم (دروباك) على المواد التي ليس لها صفة المنشأ والتي استخدمت في إنتاج السلع المعنية, وأن جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى التي لها أثر مماثل والمطبقة على مثل هذه المواد, قد تم سدادها بالفعل.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرات من (1) إلى (3) على التغليف طبقا لمفهوم الفقرة (2) من المادة (8), وعلى الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقا لمفهوم المادة (9), وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقا لمفهوم المادة (10), عندما لا تكون لهذه البنود صفة المنشأ.
5 - تطبق أحكام الفقرات من (1) إلى (4) فقط على أنواع المواد التي تسري عليها هذه الاتفاقية. إضافة إلى ذلك, لا تعيق أحكام هذه الفقرات تطبيق نظام استرداد الرسوم على صادرات المنتجات الزراعية الذي يطبق عند التصدير طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
6 - لا تسري أحكام هذه المادة إلا بعد مرور ستة سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
7 - بعد دخول أحكام هذه المادة حيز التنفيذ, وبالرغم من أحكام الفقرة (1) أعلاه يجوز للبنان تطبيق ترتيبات رد الرسوم الجمركية أو الإعفاء من الرسوم الجمركية أو أية رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل على المواد المستخدمة في تصنيع منتجات لها صفة المنشأ وفقا للأحكام التالية:
أ - الحفاظ على رسم جمركي قدره 5% على المنتجات الواقعة في الفصول من (25) إلى (49) ومن (64) إلى (97) من النظام المنسق أو على أي معدل أقل كما هو مطبق في لبنان.
ب - الحفاظ على رسم جمركي قدره 10% على المنتجات الواقعة في الفصول من (50) إلى (63) من النظام المنسق أو أي معدل أقل كما هو مطبق في لبنان.
يتم مراجعة أحكام هذه الفقرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية الواردة في المادة (2) من هذه الاتفاقية.
الفصل الخامس
إثبات المنشأ
مادة 16:
متطلبات عامة
تستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات التي لها صفة المنشأ في المجموعة عند استيرادها إلى لبنان, أو المنتجات التي لها صفة المنشأ في لبنان عند استيرادها إلى المجموعة وذلك عند تقديم أي من:
أ - شهادة الحركة EUR1 التي يوجد نموذج لها في الملحق رقم (4). أو
ب - في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (21), يقدم تصريح المرفق نصه في الملحق (5), من قبل المصدر على فاتورة أو إشعار التسليم أو أي مستند تجاري آخر يتضمن وصف للمنتجات المعنية بتفصيل كاف يسمح بالتعرف عليها (يشار إليه فيما بعد "بإعلان المنشأ بفاتورة").
2 - بالرغم من الفقرة (1), تستفيد المنتجات التي لها صفة المنشأ طبقا لهذا البروتوكول وفي الحالات المحددة في المادة (26), من هذه الاتفاقية دون أن يكون من الضروري تقديم أي من المستندات المشار إليها أعلاه.
مادة 17:
إجراءات إصدار شهادة الحركة EUR1
1 - تصدر السلطات الجمركية للدولة المصدرة شهادة حركة EUR1 بناء على طلب خطي من المصدر أو من ممثل رسمي له وعلى مسؤوليته.
2 - لهذا الغرض, يقوم المصدر أو ممثله بملء كل من شهادة الحركة EUR1 واستمارة الطلب الوارد نموذج عنهما في الملحق رقم (4). تملأ هذه النماذج بإحدى اللغات التي تم صياغة هذه الاتفاقية بها ووفقا لأحكام القانون المحلي للدولة المصدرة. وإذا كانت البيانات مدونة بخط اليد, فيجب أن تكتب بالحبر وبشكل الحروف المطبوعة. ويجب ملء بيانات وصف المنتجات في الخانات المخصصة لذلك بدون ترك أي سطور خالية. وعندما لا تملأ المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف وتشطب المساحة الخالية.
3 - على المصدر الذي تقدم بطلب لإصدار شهادة الحركة EUR1, أن يكون مستعدا في أي وقت, وبناء على طلب السلطات الجمركية للدولة المصدرة التي تصدر فيها شهادة الحركة EUR1, لتقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات منشأ المنتجات المعنية وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
4 - تصدر شهادة الحركة EUR1 من قبل السلطات الجمركية في لبنان أو في إحدى دول المجموعة الأوروبية إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ في لبنان أو في المجموعة, أو في أي من الدول المشار إليها في المادة (4), وتستوفي كافة متطلبات هذا البروتوكول.
5 - تتخذ السلطات الجمركية المصدرة لشهادة الحركة EUR1 أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول. ويحق لها من أجل ذلك طلب أي دليل أو القيام بأية مراجعة لحسابات المصدر أو أي تدقيق ملائم. ويجب أن تتأكد السلطات الجمركية من أن النماذج المشار إليها في الفقرة (2) قد تم ملؤها كما يجب. وعليها بصورة خاصة التأكد من أن المساحات المخصصة لوصف المنتج قد تم ملؤها بشكل يحول دون إمكانية إدخال إضافات غير قانونية.
6 - يتم تدوين تاريخ إصدار شهادة الحركة EUR1 في الخانة رقم (11) من الشهادة.
7 - يتم إصدار شهادة الحركة EUR1 من قبل السلطات الجمركية وتجهيزها لتسليمها للمصدر فور إتمام التصدير الفعلي أو تأكيده.
مادة 18:
إصدار شهادة حركة EUR1 بأثر رجعي
1 - بالرغم من أحكام الفقرة (7) من المادة (17), يمكن وبصورة استثنائية, إصدار شهادة الحركة EUR1 بعد تصدير المنتجات العائدة لها في حال:
أ - عدم إصدار هذه الشهادة وقت التصدير بسبب الخطأ أو السهو غير المقصود أو ظروف خاصة. أو
ب - اقتنعت السلطات الجمركية وثبت لها بصورة مقنعة أن شهادة حركة EUR1 قد تم إصدارها في حينه ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية.
2 - لأجل تنفيذ الفقرة (1), على المصدر أن يوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات العائدة لشهادة الحركة EUR1, وأن يوضح أسباب طلبه.
3 - يمكن للسلطات الجمركية إصدار شهادة حركة EUR1 بأثر رجعي فقط بعد التحقق من توافق المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات المقابلة في ملفاتها.
4 - يجب تظهير شهادة الحركة EUR1 المصدرة بأثر رجعي بالعبارة التالية:
"صدرت بأثر رجعي"
NACHTRAGLICH AUSGESTELLT
"DELIVRE A POSTERIORI"
RILASCIATO A
"POSTERIORI
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"EK ON EK TQN"
"UDSTEDT EFTERF LGENDE"
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI"
"ANNETTU JALKIKATEEN"
"UTFARDAT I EFTERHAND"
5 - تدرج العبارة المشار إليها في الفقرة (4) في خانة "الملاحظات" الواردة في شهادة الحركة 1 .EUR.
مادة 19:
إصدار نسخة طبق الأصل من شهادة الحركة 1 .EUR
1 - في حالة سرقة أو فقدان أو تلف شهادة الحركة 1 .EUR يمكن للمصدر أن يقدم طلبا للسلطات الجمركية التي أصدرت الشهادة لإصدار نسخة عنها وفقا لمستندات التصدير الموجودة لديهم.
2 - يجب تظهير النسخة المصدرة بالعبارة التالية:
"نسخة طبق الأصل"
"DUPLIKAT" "DUPLICATA" "DUPLICATO"
"DUPLICAAT" "DUPLICATE" "ANTIRPA"
"DUPLICADO" "SEGUNDAVIA"
"KAKSOISKAPPALE"
3 - تدرج العبارة المشار إليها في الفقرة (2) في خانة "الملاحظات" في نسخة شهادة الحركة 1 .EUR.
4 - تحمل النسخة نفس تاريخ إصدار الشهادة الأصلية للحركة EUR. 1 وتسري من ذلك التاريخ.
مادة 20:
إصدار شهادة الحركة 1 .EUR على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة أو معدة سابقا
عند وضع المنتجات التي لها صفة المنشأ تحت رقابة مكتب جمارك في لبنان أو في المجموعة, يجوز استبدال الإثبات الأصلي للمنشأ بواحدة أو أكثر من شهادات الحركة 1 EUR وذلك بهدف إرسال بعض أو كل هذه المنتجات إلى مكان آخر داخل لبنان أو المجموعة. ويتم إصدار شهادة أو شهادات الحركة 1 .EUR الجديدة من قبل مكتب الجمارك, الموضوعة المنتجات تحت رقابته.
مادة 21:
شروط إعداد إعلان المنشأ بفاتورة
1 - يمكن تنظيم "إعلان المنشأ بفاتورة" المشار إليه في الفقرة (1 - ب) من المادة (16) بواسطة:
أ - مصدر معتمد وفقا للمفهوم الوارد في المادة (22), أو
ب - مصدر لأية إرسالية تحتوي على طرد أو أكثر لمنتجات لها صفة المنشأ ولا تتعدى قيمتها 6000 يورو.
2 - يمكن تنظيم إعلان المنشأ بفاتورة إذا اعتبرت المنتجات المعنية لها صفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة أو في إحدى الدول المشار إليها في المادة (4), وإذا كانت تستوفي الشروط الأخرى لهذا البروتوكول.
3 - على المصدر المنظم لإعلان المنشأ بفاتورة أن يكون مستعدا, في أي وقت, لتقديم كافة المستندات الملائمة التي تثبت منشأ المنتجات المعنية بناء على طلب السلطات الجمركية للدولة المصدرة, وكذلك لاستيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
4 - ينظم المصدر إعلان المنشأ بفاتورة بالكتابة على الآلة الكاتبة, أو بالختم أو بالكتابة بحروف طباعة على الفاتورة أو على إشعار التسليم أو أي مستند تجاري آخر, البيان الوارد نصه في الملحق رقم (5), وذلك باستخدام إحدى اللغات الواردة في هذا الملحق وبما يتماشى مع أحكام القانون الوطني للدولة المصدرة, وإذا ما كان البيان مكتوبا بخط اليد فيجب كتابته بالحبر وبحروف الطباعة.
5 - يجب أن يحمل إعلان المنشأ بفاتورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد, إلا أنه وطبقا لأحكام المادة (22) لا يطلب من المصدر المعتمد التوقيع على هذه البيانات, شرط أن يقدم للسلطات الجمركية التابعة للدولة المصدرة تعهدا مكتوبا يقبل فيه تحمل المسؤولية الكاملة عن أية إعلان المنشأ بفاتورة خاص به, تماما كما لو كان موقعا بخط يده.
6 - يمكن إعداد إعلان المنشأ بفاتورة من قبل المصدر عند تصدير المنتجات الخاصة بها, أو بعد التصدير شرط تقديمها في الدولة المستوردة في فترة لا تزيد عن عامين من تاريخ استيراد المنتجات المتعلقة بها.
مادة 22:
المصدر المعتمد
يمكن للسلطات الجمركية في الدولة المصدرة أن تجيز لأي مصدر يقوم, بشكل متكرر, بتصدير شحنات عائدة لمنتجات تدخل في نطاق هذه الاتفاقية, بإعداد "إعلان المنشأ بفاتورة" بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية. ويجب على المصدر الذي يرغب في الحصول على هذه الإجازة أن يقدم كافة الضمانات اللازمة الكافية للسلطات الجمركية, وذلك للتحقق من منشأ المنتجات ومن توفر سائر متطلبات هذا البروتوكول.
2 - يمكن للسلطات الجمركية أن تمنح صفة المصدر المعتمد وفقا لأية شروط تراها ملائمة.
3 - تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقما للإجازة الجمركية, يجب ذكره على إعلان المنشأ بفاتورة.
4 - تراقب السلطات الجمركية استخدام المصدر المعتمد لهذه الإجازة.
5 - يمكن للسلطات الجمركية سحب الإجازة في أي وقت.
ويتم ذلك عندما لا يقدم المصدر المعتمد الضمانات المشار إليها في الفقرة (1) أو لا يستطيع استيفاء الشروط الواردة في الفقرة (2), أو يسيء استخدام هذه الإجازة.
مادة 23:
مدة صلاحية إثبات المنشأ
1 - تستمر صلاحية إثبات المنشأ لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصداره في الدولة المصدرة, ويجب تقديمه خلال الفترة المذكورة إلى السلطات الجمركية في الدولة المستوردة.
2 - يمكن قبول إثبات المنشأ المقدم للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة بعد الموعد النهائي لتقديمها المحدد في الفقرة (1) من أجل تطبيق المعاملة التفضيلية, وذلك إذا كان سبب عدم إمكان تقديم هذه المستندات في الموعد المحدد يرجع لظروف استثنائية.
3 - في الحالات الأخرى لتأخير تقديم إثباتات المنشأ, يمكن للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة قبول هذه الاثباتات إذا كانت المنتجات قد قدمت قبل التاريخ النهائي المذكور.
مادة 24:
تقديم إثبات المنشأ
تقدم إثباتات المنشأ للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة وفقا للإجراءات المطبقة في تلك الدولة. ويمكن لتلك السلطات أن تطلب ترجمة إثبات المنشأ. كما يمكنها أن تطلب أن يكون بيان الاستيراد مرفقا بإقرار من المستورد يفيد بأن المنتجات قد استوفت الشروط المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 25:
الاستيراد على دفعات
عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة على دفعات بمفهوم للقاعدة العامة رقم (2 - أ) من النظام المنسق والتي تقع تحت القسمين (16) و(17) من البنود 7308 و9406 من النظام المنسق, وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التي وضعتها السلطات الجمركية في الدولة المستوردة, يتم تقديم إثبات منشأ واحد لمثل هذه المنتجات إلى السلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الأولى.
مادة 26:
الإعفاء من إثبات المنشأ
1 - يسمح بدخول المنتجات المرسلة في طرود صغيرة من أشخاص طبيعيين إلى أشخاص آخرين, أو المنتجات التي تمثل جزءا من الأمتعة الشخصية لمسافر, على أساس أن لها صفة المنشأ دون أن يطلب تقديم إثبات للمنشأ, شرط أن لا تكون هذه المنتجات مستوردة للإتجار بها, وأن يصرح عن استيفائها لمتطلبات هذا البروتوكول وشرط عدم وجود شك في ذلك. وفي حال إرسال المنتجات بالبريد, يتم هذا التصريح على بيان الجمارك 22CN23/CN أو على ورقة ترفق بهذا المستند.
2 - لا تعتبر المستوردات غير الدورية والتي تحتوي فقط على منتجات للاستعمال الشخصي للمرسل إليه, أو للمسافرين أو لعائلاتهم, مستوردات بغرض الإتجار, إذا كان واضحا من طبيعة وكمية المنتجات أنها ليست مستوردة لأغراض تجارية.
3 - علاوة على ذلك, يجب ألا تزيد القيمة الإجمالية لتلك المنتجات عن 500 يورو بالنسبة للطرود الصغيرة, أو 1200 يورو بالنسبة للمنتجات التي تشكل جزء من الأمتعة الشخصية للمسافرين.
مادة 27:
المستندات المساندة
يمكن أن تتكون المستندات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (17) والفقرة (3) من المادة (21), والتي تستخدم لإثبات أن المنتجات التي تشملها شهادة الحركة EUR1 أو إعلان المنشأ بفاتورة تتمتع بصفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة أو في أي من الدول المشار إليها في المادة (4) وأنها تستوفي سائر متطلبات هذا البروتوكول, (تتكون) وعلى سبيل المثال لا الحصر من التالي:
أ - دليل مباشر عن سلسلة العمليات التي قام بها المصدر أو المورد للحصول على السلع المعنية, والواردة, مثلا, في حساباته أو دفاتره الداخلية.
ب - مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة, صادرة أو معدة في لبنان أو في المجموعة, حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون المحلي.
ت - مستندات تثبت عمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد في لبنان أو في المجموعة, صادرة أو منظمة في لبنان أو في المجموعة, حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون المحلي.
ث - شهادة الحركة EUR1 أو إعلان المنشأ بفاتورة تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة, صادرة أو منظمة في لبنان أو في المجموعة, طبقا لهذا البروتوكول, أو في إحدى الدول المشار إليها في المادة (4) طبقا لقواعد منشأ مطابقة تماما لقواعد هذا البروتوكول.
مادة 28:
حفظ مستندات إثبات المنشأ والمستندات المساندة
1 - يحتفظ المصدر الذي تقدم بطلب استخراج شهادة حركة EUR1 بالمستندات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (17) لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
2 - يحتفظ المصدر الذي أعد إعلان المنشأ بفاتورة, بصورة عن هذا الإعلان وكذلك المستندات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (21) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3 - تحتفظ السلطات الجمركية في الدولة المصدرة التي أصدرت شهادة الحركة EUR1, باستمارة الطلب المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (17) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تحتفظ السلطات الجمركية في الدولة المستوردة, بشهادات الحركة EUR1 وإعلانات المنشأ بفاتورة المقدمة لها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة 29:
الاختلافات والأخطاء الشكلية
1 - لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطة بين البيانات المدونة في إثبات المنشأ وتلك الواردة في المستندات المقدمة لمكتب الجمارك من أجل تنفيذ إجراءات استيراد المنتجات, إلى اعتبار المنشأ لاغيا تلقائيا, إذا ما تم الإثبات بطريقة صحيحة أن هذه المستندات عائدة للمنتجات المقدمة.
2 - لا تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة مثل الأخطاء المطبعية الواردة في إثبات المنشأ, إلى رفض ذلك المستند إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوكا بشأن صحة البيانات المدرجة في هذا المستند.
مادة 30:
المبالغ المقيمة باليورو
1 - تقوم الدولة المصدرة بتحديد القيمة بالعملة المحلية الخاصة بها المعادلة للقيمة باليورو, وإبلاغ ذلك للدولة المستوردة من خلال المفوضية الأوروبية.
2 - عندما تتعدى هذه المبالغ القيمة المقابلة المحددة من قبل الدولة المستوردة, فعلى هذه الأخيرة قبولها إذا كانت الفواتير العائدة لهذه المنتجات منظمة بعملة الدولة المصدرة. وعندما تكون الفواتير العائدة لهذه المستندات منظمة بعملة دولة أخرى من الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية أو في إحدى الدول المشار إليها في المادة (4), فعلى الدولة المستوردة القبول بالقيمة المبلغة إليها من الدولة المعنية.
3 - القيمة التي تستخدم لأية عملة وطنية هي المعادلة لقيمة تلك العملة باليورو على أساس سعرها في أول يوم عمل في شهر تشرين الأول 1999
4 - تقوم لجنة الشراكة بمراجعة القيم باليورو والمبالغ المعادلة لها بالعملة الوطنية للبنان والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية, وذلك بناء على طلب لبنان أو المجموعة, وعند القيام بهذه المراجعة تقوم لجنة الشراكة بتأكيد عدم وجود تخفيض في القيم المستخدمة لأية عملية وطنية. إضافة إلى ذلك, تأخذ لجنة الشراكة نية المحافظة على حدود القيمة الحقيقية بعين الاعتبار, ومن أجل ذلك قد تقرر هذه الأخيرة تعديل القيم الموضوعة باليورو.
الفصل السادس
ترتيبات التعاون الإداري
مادة 31:
المساعدات المتبادلة
1 - تقوم السلطات الجمركية في لبنان أو في الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية بتأمين كل منها للآخر, من خلال المفوضية الأوروبية نماذج عن الأختام المستخدمة في مكاتب الجمارك لإصدار شهادات الحركة EUR1, وكذلك عناوين السلطات الجمركية المسؤولة عن التحقق من هذه الشهادات وبيان الفواتير.
2 - لضمان حسن تنفيذ هذا البروتوكول, يقوم لبنان والمجموعة بمساعدة كل منها الآخر, من خلال السلطات الجمركية المختصة, في التحقق من صحة شهادات الحركة EUR1 أو من بيانات الفواتير وصحة البيانات الواردة في تلك المستندات.
مادة 32:
التحقق من إثبات المنشأ
1 - تقوم السلطات الجمركية في الدولة المستوردة بمراجعة لاحقة وغير منتظمة لإثباتات المنشأ, أو عندما يكون لديها شك معقول في صحة المستندات أو منشأ المنتجات المعنية أو في استيفاء سائر متطلبات هذا البروتوكول.
2 - تنفيذا لما ورد في الفقرة (1), تقوم السلطات الجمركية في الدولة المستوردة بإعادة شهادة الحركة EUR1 والفاتورة في حال كانت مقدمة, وإعلان المنشأ بفاتورة, أو صورة عن هذه المستندات للسلطات الجمركية في الدولة المصدرة, مع إعطاء الأسباب, عند الاقتضاء, لطلب التحقق. كما يتم إرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصول عليها تشير إلى احتمال كون المعلومات المعطاة في إثبات المنشأ غير صحيحة, وذلك دعما لطلب التحقق من صحة البيانات,
3 - تقوم السلطات الجمركية في الدولة المصدرة بعمليات التحقق ولهذه الغاية لها الحق في طلب أية إثباتات والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر أو أي تدقيق آخر تراه ملائما.
4 - إذا ما قررت السلطات الجمركية في الدولة المستوردة تعليق منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية, وخلال فترة انتظار نتائج التحقق, يعرض على المستورد إمكانية الإفراج عن المنتجات طبقا لأية إجراءات احتياطية تعتبر ضرورية.
5 - يتم إبلاغ السلطات الجمركية التي طلبت التحقق بنتائج عملية التحقق في أسرع وقت ممكن. ويجب أن توضح النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجات صفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة أو في أي من الدول المشار إليها في المادة (4) وما إذا كانت مستوفية لسائر متطلبات هذا البروتوكول.
6 - في حال وجود شك معقول وفي حال عدم ورود رد خلال عشرة أشهر من تاريخ طلب التحقق, أو في حال كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات المعنية أو المنشأ الحقيقي للمنتجات, على السلطات الجمركية طالبة التحقق, إلا في حالات استثنائية, رفض منح المعاملة التفصيلية لهذه المنتجات.
مادة 33:
تسوية المنازعات
تعرض على لجنة الشراكة, المنازعات التي قد تنشأ بشأن إجراءات التحقق المنصوص عنها في المادة (32) والتي لا يمكن تسويتها بين السلطات الجمركية التي طلبت التحقق والسلطات الجمركية المسؤولة عن القيام بهذا التحقق, كما تعرض على اللجنة الأسئلة التي قد تثار حول تفسير هذا البروتوكول.
وفي جميع الأحوال تتم تسوية المنازعات بين المستورد والسلطات الجمركية في الدولة المستوردة وفقا لتشريعات هذه الدولة.
مادة 34:
العقوبات
تفوض عقوبات على أي شخص يصيغ أو يتسبب في صياغة مستند يحتوي على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.
مادة 35:
المناطق الحرة
1 - يتخذ كل من لبنان والمجموعة جميع الخطوات اللازمة ضمان عدم استبدال المنتجات الجاري الاتجار بها بموجب إثبات منشأ, التي يتم نقلها عبر منطقة حرة تقع في إقليمها, بسلع أخرى, ولضمان عدم إخضاعها لعمليات أخرى غير العمليات العادية اللازمة للمحافظة عليها من التلف.
2 - تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (1), وفي حال تم استيراد منتجات لها صفة المنشأ في لبنان وفي المجموعة إلى داخل منطقة حرة بموجب إثبات منشأ, وإخضاع هذه المنتجات لأية عمليات تشغيل أو تصنيع, على السلطات المعنية, إصدار شهادة حركة جديدة EUR1 بناء على طلب المصدر إذا كانت عمليات التشغيل أو التصنيع, قد تمت وفقا لما ورد في هذا البروتوكول.
الباب السابع
سوتة ومليلة CEUTA AND MELILLA
مادة 36:
تنفيذ البروتوكول
1 - لا يشمل مصطلح "المجموعة" المستخدم في المادة (2) منطقتي سوتة ومليلة Ceuta and Mellila.
2 - تخضع, وفي جميع النواحي, المنتجات التي لها صفة المنشأ في لبنان عند استيرادها إلى سوتة ومليلة, للنظام الجمركي المطبق على المنتجات التي لها صفة المنشأ في أراضي المجموعة, وذلك بموجب البروتوكول رقم (2) الخاص بانضمام مملكة أسبانيا وجمهورية البرتغال إلى المجموعات الأوروبية. ويمنح لبنان المنتجات المستوردة المشمولة بهذه الاتفاقية والتي تتمتع بصفة المنشأ في سوتة ومليلة, النظام الجمركي ذاته الممنوح للمنتجات المستوردة من المجموعة والتي لها صفة المنشأ فيها.
3 - من أجل تطبيق الفقرة (2) بشأن المنتجات التي لها صفة المنشأ في سوتة ومليلة, يطبق هذا البروتوكول بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية عليه وفقا للشروط الخاصة الواردة في المادة (37).
مادة 37:
شروط خاصة
1 - تعتبر المنتجات التالية, وشرط أن يكون قد تم نقلها مباشرة طبقا لأحكام المادة (13):
(1) منتجات تتمتع بصفة المنشأ في سوتة ومليلة:
أ - منتجات تم الحصول عليها بالكامل في سوتة ومليلة.
ب - منتجات تم الحصول عليها في سوتة ومليلة والتي تم في تصنيعها استخدام مواد غير تلك المشار إليها في الفقرة (أ), شرط:
(i) أن تكون هذه المنتجات قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية بمفهوم المادة (6) من هذا البروتوكول. أو
(ii) أن تكون لهذه المنتجات صفة المنشأ في لبنان أو في المجموعة طبقا لهذا البروتوكول شرط أن تكون قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع تزيد عن عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (7).
(2) منتجات لها صفة المنشأ في لبنان:
أ - منتجات تم الحصول عليها بالكامل في لبنان.
ب - منتجات تم الحصول عليها في لبنان والتي تم في تصنيعها استخدام مواد غير تلك المشار إليها في الفقرة (1)
شرط:
(i) أن تكون هذه المنتجات قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية بمفهوم المادة (6) من هذا البروتوكول. أو
(ii) أن تكون لهذه المنتجات صفة المنشأ في سوتة ومليلة أو في المجموعة بمفهوم هذا البروتوكول شرط أن تخضع لعمليات تشغيل أو تصنيع تزيد عن عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية الواردة في الفقرة (1) من المادة (7).
2 - تعتبر سوتة ومليلة إقليما واحدا.
3 - يقوم المصدر أو ممثله المفوض بتدوين "لبنان" و"سوتة ومليلة" في الخانة رقم (2) من شهادة الحركة EUR1 أو في إعلان المنشأ بفاتورة. بالإضافة إلى ذلك, في حال المنتجات التي لها صفة المنشأ في سوتة ومليلة يتم الإشارة إلى هذا الأمر في الخانة رقم (4) من شهادة الحركة EUR1 أو في إعلان المنشأ بفاتورة.
4 - تكون السلطات الجمركية الأسبانية هي المسؤولة عن تطبيق هذا البروتوكول في سوتة ومليلة.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة 38:
تعديل البروتوكول
يمكن لمجلس الشراكة أن يقرر تعديل أحكام هذا البروتوكول.
مادة 39:
تنفيذ البروتوكول
يتخذ كل من لبنان والمجموعة الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.
مادة 40:
البضائع في حالة عبور (الترانزيت) أو في المستودعات
يمكن تطبيق نصوص الاتفاقية على السلع التي تنطبق عليها أحكام هذا البروتوكول والتي تكون في تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية إما في حالة عبور (الترانزيت) أو في التخزين المؤقت في لبنان في المجموعة, وذلك في المستودعات أو في المناطق الحرة, شرط التقدم للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ بشهادة الحركة EUR1, صادرة بأثر رجعي من السلطات المختصة للدولة المصدرة مرفقة بالمستندات التي تظهر أن السلع قد تم نقلها مباشرة.
بروتوكول رقم 4- ملحق (1)
ملاحظات تمهيدية
للقائمة الواردة في الملحق (2)
الملاحظة (1):
تحدد القائمة الشروط المطلوبة لجميع المنتجات لاعتبارها قد خضعت لعمليات شغل أو تصنيع كافية بالمعنى الوارد في المادة (6) من هذا البروتوكول.
الملاحظة (2):
2 - 1 يصف العامودان الأولان في القائمة المنتج الذي تم الحصول عليه, ويتضمن العامود الأول رقم البند أو الفصل المستخدم في النظام المنسق, ويتضمن العامود الثاني وصف السلع المستخدمة في هذا النظام لذلك البند أو الفصل. لكل ورود في العامودين الأولين, توجد قاعدة محددة في الأعمدة رقم 3 و4 وفي بعض الحالات, عندما يكون الورود في العمود الأول مسبوقا بحرفي }ex{ يعني ذلك أن القواعد المذكورة في الأعمدة رقم 3 و4 تسري فقط على الجزء من البند كما هو مذكور في العامود رقم 2
2 - 2 عندما يتم تجميع عدد من البنود في العامود رقم 1 أو يعطي رقم فصل ثم يعطي وصف المنتجات في العمود رقم 2 بصورة عامة, فإن القواعد الواردة في العامودين رقم 3 أو 4 تسري على جميع المنتجات, التي تندرج في النظام المنسق في بنود الفصل الجمركي أو في أي من البنود المجمعة في العامود رقم 1
2 - 3 في حالة وجود قواعد مختلفة في القائمة تسري على منتجات مختلفة تقع في بند واحد فإن كل جزء يحتوي وصفا لهذا الجزء من البند الذي تغطيه القواعد الواردة في العامودين رقم 3 او 4
2 - 4 في حالة تحديد قاعدة كل من العامودين رقم 3 و4, بالنسبة للورود في العامودين الأولين, يحق للمصدر الاختيار بين البندين لتطبيق أي من القاعدة الواردة في العامود رقم 3 أو تلك الواردة في العامود رقم 4 وإذا لم تعط قاعدة منشأ في العامود رقم, تطبق القاعدة المذكورة في العامود رقم 3
الملاحظة (3):
3 - 1 تسري أحكام المادة (6) من هذا البروتوكول الخاصة بالمنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ استخدمت في صناعة منتجات أخرى, وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه الصفة قد اكتسبت داخل المصنع الذي تم فيه استخدام تلك المنتجات أو في مصنع آخر في لبنان أو في المجموعة.
مثال:
محرك خاضع للبند رقم 8407 والذي تنص القاعدة بشأنه, على ألا تتعدى قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي يمكن أن تدخل في إنتاجه عن 40% من قيمته تسليم باب المصنع. وهذه المواد التي ليس لها صفة المنشأ مصنوعة من سبائك أخرى من الصلب تم تشكيلها "بالطرق" وتدخل تحت البند رقم 7224 Ex فإذا تمت عملية "الطرق" في المجموعة لسبيكة ليس لها صفة المنشأ بموجب القاعدة الخاصة بالبند رقم 7224 }ex{ في القائمة, وبذلك, يمكن احتساب أن للقطعة المطروقة صفة المنشأ في احتساب قيمة المحرك بغض النظر عما إذا كانت أنتجت في نفس المصنع أو في مصنع آخر في المجموعة. ولا يؤخذ في الحساب قيمة السبيكة التي ليس لها صفة المنشأ عندما يتم جمع قيمة المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ.
3 - 2 تمثل القاعدة المذكورة في القائمة الحد الأدنى لعمليات التشغيل أو التصنيع اللازمة, وأن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أكثر يكسب أيضا صفة المنشأ, وبالعكس فإن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أقل لا يمكن أن يكسبها صفة المنشأ. لذلك, وفي حالة سماح القاعدة باستخدام مواد ليس لها صفة المنشأ في مرحلة معينة في التصنيع, يسمح باستخدام هذه المواد في مرحلة مبكرة من التصنيع, ولا يسمح باستخدامها في مرحلة لاحقة.
3 - 3 بدون الإخلال بما ورد في الملاحظة 3 - 2 فإنه عندما تنص قاعدة على أنه "يمكن استخدام مواد من أي بند" فإنه يمكن استخدام مواد من أي بند بما في ذلك مواد من نفس صفات وبند المنتج طبقا لأية قيود محددة واردة في القاعدة.
إلا أن تعبير "يصنع من مواد من أي بند بما في ذلك المواد الأخرى من البند رقم... " أو "يصنع من مواد من أي بند بما في ذلك مواد أخرى من نفس البند مثل المنتج" يعني أنه يمكن استخدام المواد الواردة في أي بند, باستثناء البنود من مواصفات المنتج ذاته كما هو وارد في العامود رقم 2 من القائمة.
3 - 4 عندما تنص قاعدة في القائمة على أنه يمكن تصنيع منتج من أكثر من مادة واحدة فإن هذا يعني أنه يمكن استخدام مادة واحدة أو أكثر, وأنه ليس مطلوبا استخدام كل هذه المواد.
مثال:
تنص قواعد البنود رقم 5208 إلى 5212 الخاصة بالأقمشة أنه يمكن استخدام الألياف الطبيعية وكذلك المواد الكيماوية, وكذلك باقي المواد. ان ذلك لا يعني أنه يجب استخدام كلتي المادتين إذ إنه من الممكن استخدام مادة واحدة أو الأخرى أو كلتيهما.
3 - 5 عندما تنص قاعدة في القائمة على أنه يجب تصنيع منتج من مادة معينة, فإن القاعدة لا تمنع استخدام مادة أخرى لا تستوفي الشروط بسبب طبيعتها المكتسبة (انظر أيضا القاعدة رقم (20) أدناه الخاصة بالمنسوجات).
مثال:
لا تمنع القاعدة الخاصة بالأطعمة الجاهزة من البند رقم 1904 التي تنص على استبعاد استخدام الحبوب ومشتقاتها, من استخدام الأملاح المعدنية والكيماويات وأية إضافات أخرى ليست من منتجات الحبوب. إلا أن ذلك لا ينطبق على المنتجات التي, بالرغم من عدم إمكانية تصنيعها من مواد معينة محددة في القائمة, يمكن إنتاجها من مواد لها نفس الطبيعة وذلك خلال المراحل المبكرة للتصنيع.
مثال:
في حالة أحد منتجات الملابس من الفصل (62) }ex{ مصنوعة من مواد غير منسوجة, وإذا كان من المسموح فقط استخدام الغزل الذي ليس له صفة المنشأ لهذا النوع من المنتج, فإنه لا يمكن البدء بقماش غير معزول حتى ولو كان من غير الممكن عادة إنتاج القماش غير المنسوج من الغزل. في مثل هذه الحالات, فإن المواد التي يبدأ بها تكون عادة في مرحلة ما قبل مرحلة الغزل وهي مرحلة الألياف.
3 - 6 عندما تنص قاعدة ما في القائمة على نسبتين مئويتين للحد الأقصى لقيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ والتي يمكن استخدامها, فإنه لا يمكن جمع هاتين النسبتين معا.
بعبارة أخرى, لا يمكن أن تزيد القيمة القصوى لكل المواد المستخدمة والتي ليس لها صفة المنشأ عن أعلى النسب المعطاة. بالإضافة إلى ذلك, لا يجوز تجاوز النسب الفردية الخاصة بالمواد المعينة التي تطبق عليها.
الملاحظة (4):
4 - 1 يستخدم مصطلح "ألياف طبيعية" في القائمة للإشارة إلى الألياف غير الألياف الصناعية أو التركيبية وهي تنحصر في المراحل التي تسبق عملية الغزل, وتشمل النفايات, والألياف المسرحة والممشطة أو التي تم تجهيزها ولكن لم تغزل, وذلك ما لم يحدد خلاف ذلك.
4 - 2 يشمل مصطلح "ألياف طبيعية" شعر الخيل بند رقم 0503, الحرير بند رقم 5002 و5003, ألياف الصوف وشعر الحيوان الخشن أو الناعم بنود أرقام 5101 إلى 5105, ألياف القطن بنود رقم 5201 حتى 5203, وأية ألياف نباتية أخرى بنود أرقام 5301 إلى 5305.
4 - 3 يستخدم في القائمة المصطلحات التالية "لب النسيج", "المواد الكيماوية", "مواد تصنيع الورق" لوصف المواد غير المصنفة في الفصول (50) إلى (63) والتي يمكن استخدامها في تصنيع ألياف صناعية أو تركيبية أو ورقية أو غزول.
4 - 4 يستخدم مصطلح "ألياف صناعية" في القائمة للإشارة إلى الخيوط أو الألياف الصناعية والتركيبية أو عوادمها بنود أرقام 5501 حتى 5507
الملاحظة (5):
5 - 1 عندما يشار إلى هذه الملاحظة بالنسبة لأي منتج في القائمة, لا تطبق الشروط الواردة في العامود الثالث على أية خامات أساسية للنسيج تستخدم في صناعة هذا المنتج والتي تمثل جميعها 10% أو أقل من الوزن الكلي للمواد النسجية المستخدمة (انظر أيضا الملاحظتين رقمي 5 - 3 و5 - 4 أدناه).
5 - 2 غير أنه يمكن تطبيق درجة السماح (tolerance) المذكورة في الملاحظة 5 - 1 على المنتجات المخلوطة التي يتم إنتاجها من مادتين أو أكثر من المواد الأساسية للمنسوجات.
وتتضمن المواد الأساسية للمنسوجات المواد التالية:
- الحرير,
- الصوف,
- شعر الحيوان الخشن,
- شعر الحيوان الناعم,
- شعر الحصان,
- القطن,
- مواد صناعة الورق والورق,
- الكتان,
- خيوط القنب,
- الجوت وعوادم الألياف النسجية الأخرى,
- ألياف سزال وألياف نسجية من أنواع الصبار Genus Agave,
- ألياف جوز الهند, والآباكا والرامي, وألياف النسيج النباتية الأخرى,
- الخيوط التركيبية,
- الخيوط الصناعية,
- خيوط كهربائية ناقلة توتر عالي,
- الياف البولي بروبلين,
- ألياف البوليستر التركيبية,
- ألياف البولياميد التركيبية,
- ألياف تركيبية من البولي أكريلونيثريل,
- ألياف البوليميد التركيبية,
- ألياف تركيبية من البولي تيترا فلورواثيلين,
- ألياف بولي فينيليين سيلفاد التركيبية,
- ألياف تركيبية من البولي (فينيل كلورايد).
- ألياف تركيبية أخرى,
- ألياف صناعية من viscose,
- ألياف صناعية أخرى,
- غزل مصنوع من بولي أوريتان مقطع بقطع مرنة من بولي أيثير,
- غزل مصنوع من بولي أوريتان مقطع بقطع مرنة من بوليستير,
- منتجات من البند رقم 5605 (خيوط ممعدنة) تدخل فيها رقائق من صفائح الألومنيوم أو من بلاستيك سواء كانت مغطاة ببودرة الألومنيوم أو غير مغطاة, وعرضها لا يتعدى 5مم, موضوعة بين منتجات من البلاستيك فيلم بواسطة لاصق ملون أو شفاف.
- منتجات أخرى من البند 5605 .
مثال:
يعتبر غزل من البند رقم 5205 مصنوع من ألياف القطن رقم 5203 وألياف تركيبة بند رقم 5506, غزلا مخلوطا.
لذلك يمكن استخدام ألياف تركيبية لا تتوافر فيها قواعد المنشأ (التي تتطلب التصنيع من المواد الكيماوية أو لب المنسوجات) بشرط ألا تتخطى 10% من وزن الغزل.
مثال:
يعتبر قماش صوف بند رقم 5112 مصنوع من غزل صوف بند رقم 5107 وغزل تركيبي من ألياف تركيبية بند رقم 5509, قماشا مخلوطا, لذلك يمكن استخدام غزل تركيبي لا تتوافر فيه قواعد المنشأ (التي تتطلب أن تتم صناعته من مواد كيماوية أو لب منسوجات) أو غزل صوف لا تتوافر فيه قواعد المنشأ (التي تتطلب أن تتم صناعته من ألياف طبيعية ليست مسرحة أو ممشطة أو معدة للغزل) أو خليط من الاثنين, بشرط أن لا يزيد إجمالي وزنها عن 10% من وزن القماش.
مثال:
يعتبر القماش المعقود بند رقم 5802 المصنوع من غزل قطن بند رقم 5205 وقماش قطني بند رقم 5210 منتجا مخلوطا, فقط إذا كان القماش القطني نفسه نسيج مخلوط مصنوع من غزل مصنف في بندين منفصلين أو إذا كان غزل القطن المستخدم مخلوطا.
مثال:
إذا كان القماش المعقود مصنوع من غزل قطن بند رقم 5205 وقماش تركيبي بند رقم 5407, فيتضح أن الغزل المستخدم هو نوعين منفصلين من المواد النسيجية, وأن القماش المعقود هو منتج مخلوط.
5 - 3 في حالة المنتجات التي تضم غزلا مصنعا من البولي يوريثين مخلوطة بشعرات مرنة من البولي أثير سواء كانت مستمرة أو غير مستمرة فإن درجة السماح تكون 20% لهذا الغزل.
5 - 4 في حالة المنتجات التي تحتوي على شرائح من رقائق الألومنيوم أو من البلاستيك سواء كانت مغطاة ببودرة الألومنيوم أو غير مغطاة وعرضها لا يتعدى 5مم موضوعة بين طبقتين من البلاستيك بواسطة لاصق ملون أو شفاف, فإن درجة السماح تكون 30% بالنسبة لهذه الرقائق.
الملاحظة (6):
6 - 1 عندما يشار في القائمة إلى هذه الملاحظة, يمكن استخدام المنتجات النسجية (باستثناء البطانة والبطانة الداخلية), التي لا تتماشى مع القاعدة المذكورة في العامود الثالث من القائمة الخاصة المنتج المصنع المعني, شرط أن تكون مصنفة في بند جمركي مختلف عن البند الجمركي للمنتج, وأن لا تزيد قيمتها عن 8% من قيمة المنتج تسليم باب المصنع.
6 - 2 بدون الإخلال بالملاحظة 6 - 3 يمكن استخدام المواد غير المصنفة في الفصول من 50 إلى 63 دون أي قيد في صناعة المنتجات النسجية, سواء كانت تحتوي على مواد نسجية أم لا.
مثال:
إذا نصت قاعدة في القائمة بضرورة استخدام الغزل لتصنيع منتج مثل البنطلونات, فإن هذا لا يمنع استخدام منتجات معدنية مثل الأزرار لأنها غير مصنفة في الفصول من 50 إلى 63 كما أنه لا يمنع, وللسبب ذاته, استخدام السحاب حتى ولو كان هذا السحاب يحتوي عادة على مواد نسجية.
6 - 3 عند تطبيق قواعد فيها نسبة مئوية, تؤخذ في الاعتبار نسبة المواد غير الداخلة في الفصول من 50 إلى 63 عند حساب قيمة المواد التي لا تتوافر فيها صفة المنشأ.
الملاحظة (7):
7 - 1 لأغراض البنود أرقام 2707 ex. ومن 2713 إلى 2715, و2901 ex, 2902 ex و3403 ex فإن عمليات التصنيع الخاصة هي:
أ - التقطير في فراغ,
ب - إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة,
ت - التكسير,
ث - التقطير الهدام reforming,
ج - الاستخلاص عن طريق بعض أنواع المذيبات,
ح - عمليات تصنيع تشمل كل العمليات التالية: المعالجة بحامض الكبريت المركز, أو لين أو السولفورك, أنيدريد, التعادل بعوامل قلوية, إزالة الالوان والتنقية باستخدام تربة طبيعية نشطة, أو تربة منشطة, أو فحم نباتي أو بوكسيت منشط.
خ - البلمرة,
د - جعل المادة قلوية,
ذ - التجازئية,
7 - 2 لأغراض البنود أرقام 2710, 2711, 2712, فإن عمليات التصنيع الخاصة هي:
أ - التقطير في فراغ,
ب - إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة,
ت - التكسير,
ث - التقطير الهدام reforming,
ج - الاستخلاص عن طريق بعض أنواع المذيبات,
ح - عمليات تصنيع تشمل كل العمليات التالية: المعالجة بحامض الكبريت المركز, أولين أو السولفورك, أنيدريد. التعادل بعوامل قلوية. إزالة الألوان والتنقية باستخدام تربة طبيعية نشطة, أو تربة منشطة, أو فحم نباتي أو بوكسيت منشط.
خ - البلمرة,
د - جعل المادة قلوية,
ذ - التجازئية,
ر - بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقم 2710 }ex{ فقط, عملية إزالة الكبريت باستخدام الهيدروجين التي ينتج عنها خفض نسبة محتوى الكبريت بنسبة 85% على الأقل في المنتجات المعالجة وذلك بطريقة (TMETHOD 59, THMETHOD -ASTM D 1266)
ز - بالنسبة للمنتجات المدرجة تحت البند رقم 2710 ex فقط, يتم إزالة زيت البرافين بعملية أخرى خلاف الترشيح بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقم 2710 فقط, تتم المعالجة بالهيدروجين تحت ضغط أكثر من 20 بار ودرجة حرارة تزيد عن 250 درجة مئوية مع استخدام مادة حافزة لينتج عن ذلك شيء آخر خلاف إزالة الكبريت, وذلك إذا كان الهيدروجين يكون عنصر نشط في المعادلة الكيماوية والمعالجة التي تلي ذلك بالهيدروجين لزيوت التشحيم بند رقم 2710 }ex{ (مثل إزالة الألوان) بهدف تحسين الألوان أو ثباتها لا تعتبر عمليات معالجة خاصة.
س - بالنسبة لزيوت الوقود بند رقم 2710 }ex{ فقط, تقطير جوي بشرط أن يتم تقطير أقل من 30% من هذه المنتجات بما فيها الفاقد تحت درجة حرارة 300 درجة مئوية باستخدام طريقة 86 ASTM D,
ش - بالنسبة للبترول الثقيل بخلاف زيوت الغاز وزيوت الوقود بند رقم 2710 }ex{ فقط, تكون المعالجة بواسطة التفريغ الفرجوني الكهربائي ذو التردد العالي.
ص - بالنسبة للمنتجات الخام (غير هلام البترول, أوزوكيريت, شمع lignite, أو شمع peat, شمع البرافين, تحتوي على نسبة 0.75% من حمها زيتا), من البند ex 2712 فقط, إزالة الزيت عبر البلورة crystallisation بالتجزئة).
7 - 3 بالنسبة للبنود أرقام 2707 }ex{, 2713 حتى 2715 و2901 }ex{ و2902 }ex{ 3403 }ex{ عمليات بسيطة مثل التنظيف, التصفية, إزالة الأملاك, فصل المياه, الترشيح, التلوين, وضع العلامات, الحصول على عنصر الكبريت الناتج عن مزج منتجات بمحتويات مختلفة من الكبريت, أو أي خليط لهذه العمليات أو العمليات المشابهة لا تمنح صفة المنشأ.
بروتوكول رقم 4 - ملحق (2)
قائمة بعمليات التشغيل أو التصنيع اللازم
إجراؤها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ
لإكساب المنتج صفة المنشأ
المنتجات الواردة في القائمة قد لا تكون جميعها مشمولة بالاتفاقية, وذلك من الضروري مراجعة الأجزاء الأخرى من الاتفاقية
بروتوكول رقم 4 - ملحق (5)
إعلان المنشأ بفاتورة
يجب إعداد إعلان المنشأ بفاتورة, الوارد في النص أدناه وفقا للتذييلات الواردة في هذا الملحق, غير أنه ليس من الضروري إعادة كتابة هذه التذييلات.
النص العربي
يصرح مصدر المنتجات التي يغطيها هذا المستند (تفويض جمرك رقم........1) بأن هذه المنتجات هي ذات منشأ تفضيلي2 ..., باستثناء ما هو مذكور صراحة خلاف ذلك.
..................................(3)
(المكان والتاريخ)
..................................(4)
توقيع المصدر
مع الاسم الواضح للشخص الموقع على الإعلان
(1) عندما يعد مصدر حاصل على الموافقة بمفهوم المادة 22 من هذا البروتوكول, إعلان المنشأ بفاتورة, يجب إدراج رقم التصريح للمصدر الحاصل على الموافقة في هذه المساحة الفارغة. وعندما لا يتم إعداد إعلان المنشأ بفاتورة بواسطة مصدر حاصل على الموافقة, تحذف المساحة أو تترك خالية
(2) يجب تحديد منشأ المنتجات. وعندما يكون إعلان المنشأ بفاتورة مرتبط كليا أو جزئيا بمنتجات ناشئة في سوتة ومليلة Ceuta and Melilla بمفهوم المادة 37 من هذا البروتوكول, يجب على المصدر أن يبين ذلك بوضوح في المستند عبر وضع رمز CM
(3) يجوز حذف هذه البيانات إذا ما كانت موجودة في المستند.
(4) انظر الفقرة (5) من المادة (21) من هذا البروتوكول. في الحالات التي لا تتطلب توقيع المصدر, يشمل الإعفاء من التوقيع أيضا الإعفاء من اسم الموقع).
بروتوكول رقم 4- ملحق (6)
إعلانات مشتركة
إعلان مشترك حول الفترة الانتقالية
بشأن إصدار أو تنظيم مستندات متعلقة بإثبات المنشأ
1 - خلال فترة اثني عشر شهرا تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, على السلطات الجمركية المختصة في كل من لبنان والمجموعة, قبول نماذج شهادات الحركة EUR1 و EUR2 التي تم إصدارها في إطار اتفاقية التعاون الموقعة في 3 أيار 1977, وذلك كإثبات قانوني للمنشأ بمفهوم البروتوكول رقم 4 .
2 - تكون طلبات التحقيق اللاحقة في المستندات المشار إليها أعلاه مقبولة من السلطات الجمركية المختصة في لبنان والمجموعة, وذلك لمدة عامين بعد إصدار وتنظيم إثبات المنشأ. تجري هذه التحقيقات وفقا للفصل السادس من البروتوكول رقم 4 من هذه الاتفاقية.
إعلان مشترك
بشأن مقاطعة اندورا
1 - يقبل لبنان المنتجات التي لها صفة المنشأ في مقاطعة أندورا والداخلة في الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسق, وكأنها منتجات لها صفة المنشأ في المجموعة بمفهوم هذا الاتفاقية.
2 - يطبق البروتوكول رقم 4 بهدف تحديد صفة المنشأ على المنتجات المشار إليها أعلاه, بعد إدخال التعديلات اللازمة لهذا الغرض.
إعلان مشترك
بشأن جمهورية سان مارينو
1 - يقبل لبنان المنتجات التي لها صفة المنشأ في جمهورية سان مارينو وكأنها منتجات لها صفة المنشأ في المجموعة بمفهوم هذه الاتفاقية.
2 - يطبق البروتوكول رقم 4 بهدف تحديد صفة المنشأ على المنتجات المشار إليها أعلاه بعد إدخال التعديلات اللازمة لهذا الغرض.
بروتوكول رقم (5)
حول المساعدة الإدارية المتبادلة
في الشؤون الجمركية
مادة 1:
تعاريف
لغايات هذا البروتوكول:
(أ) "التشريع الجمركي" يعني مجموعة القواعد الواردة في القوانين والأنظمة في لبنان أو في المجموعة, والتي تحكم استيراد وتصدير وعبور البضائع ووضعها تحت أي نظام أو إجراء جمركي آخر بما في ذلك التقييدات والمحظورات والرقابة.
(ب) "السلطة المستدعية" هي السلطة الإدارية المختصة والمحددة من إحدى الأطراف المتعاقدة لهذه الغاية والمخولة تقديم طلبات المساعدة وفقا لهذا البروتوكول.
(ت) "السلطة المتلقية" هي السلطة الإدارية المختصة والمحددة من إحدى الأطراف المتعاقدة لهذه الغاية والمخولة استلام طلبات المساعدة وفقا لهذا البروتوكول.
(ث) "المعلومات الشخصية" هي المعلومات العائدة لشخص محدد أو قابل للتحديد.
(ج) "عمليات تشكل مخالفات جمركية" تعني أو محاولة مخالفة التشريع الجمركي.
مادة 2:
نطاق الاتفاق
1 - على الأطراف المتعاقدة تبادل المساعدة فيما بينهما في المجالات التي تدخل في صلاحية كل منهما وفقا للأسلوب والشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول, لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وخاصة لجهة منع مكافحة العمليات التي تشكل مخالفات جمركية والتحقيق فيها.
2 - تطبق المساعدة في المجال الجمركي كما منصوص هو عليها في هذا البروتوكول على أية سلطة إدارية للأطراف المتعاقدة صاحبة اختصاص لتطبيق هذا البروتوكول, وذلك دون المساس بقواعد التعاون في المجال الجنائي, ودون أن تشمل المعلومات المتحصل عليها بناء لطلب السلطات القضائية, ما لم تسمح تلك السلطات بإعطاء هذه المعلومات.
3- لا يشمل هذا البروتوكول المساعدة من أجل استرداد رسوم أو ضرائب أو غرامات غير مشمول بهذا البروتوكول.
مادة 3:
المساعدة بناء للطلب
1 - بناء لطلب السلطة المستدعية, تقوم السلطة المتلقية بتزويدها بالمعلومات المتوفرة التي تمكنها من التأكد أن التشريع الجمركي مطبق بشكل صحيح, بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالنشاطات المذكورة أو المخطط لها والتي تكون عمليات مخالفة أو يمكن أن تكون عمليات تشكل مخالفات جمركية.
2 - بناء لطلب من السلطة المستدعية, تقوم السلطة المتلقية بإعلام هذه الأخيرة:
أ - ما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي إحدى الأطراف المتعاقدة قد جرى استيرادها بصورة صحيحة إلى الطرف الثاني, مع تحديد الإجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع, عند الاقتضاء.
ب - ما إذا كانت البضائع المستوردة من أراضي إحدى الأطراف المتعاقدة قد جرى تصديرها بصورة صحيحة إلى الطرف الثاني, مع تحديد الإجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع, عند الاقتضاء.
3 - بناء لطلب السلطة المستدعية تقوم السلطة المتلقية, وفي إطار صلاحياتها القانونية أو التنظيمية, باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان مراقبة خاصة:
أ - للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين, توجد أسس معقولة للاعتقاد بتورطهم في عمليات تشكل مخالفات جمركية.
ب - للأماكن التي تخزن فيها البضائع أو يمكن أن تجمع فيها بشكل يخلق أسسا معقولة للاعتقاد بأن هناك نية للقيام بمخالفات جمركية.
ت - للبضائع التي يتم نقلها أو التي يمكن أن تنقل على نحو يخلق أسسا معقولة للاعتقاد بأن هناك نية لاستخدام البضائع في عمليات تشكل مخالفات جمركية.
ث - لوسائط النقل التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم, على نحو يخلق أسسا معقولة للاعتقاد بأن هناك نية لاستخدامها في عمليات تشكل مخالفات جمركية.
مادة 4:
المساعدة العفوية
على الأطراف المتعاقدة, بمبادرة منها, ووفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية لديها وإذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق التشريع الجمركي, ولا سيما تبادل المعلومات المتلقاة والمتعلقة:
- بالأنشطة التي تكون أو يبدو أنها عمليات تشكل مخالفات جمركية والتي يمكن أن تهم الطرف الآخر.
- الوسائل الجديدة المستعملة في ارتكاب عمليات تشكل مخالفات جمركية.
- البضائع المعروف أنها تخضع لعمليات تشكل مخالفات جمركية.
- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين توجد أسس معقولة للاعتقاد بتورطهم بعمليات تشكل مخالفات جمركية.
- وسائط النقل التي, توجد أسس معقولة للاعتقاد بأنها تستخدم أو يمكن أن تستخدم في عمليات تشكل مخالفات جمركية.
مادة 5:
التسليم, التبليغ
بناء لطلب السلطة الجمركية المستدعية, تقوم السلطة المتلقية, وفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية النافذة لديها, باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل:
- تسليم أية مستندات أو
- تبليغ أية قرارات,
صادرة عن السلطة المستدعية والتي تدخل في نطاق هذا البروتوكول, إلى المرسل إليه المقيم أو المتخذ محل إقامة في أراضي السلطة المتلقية.
يكون طلب تسليم المستندات أو إبلاغ القرارات محررا باللغة الرسمية للسلطة المتلقية أو بلغة مقبولة منها.
مادة 6:
شكل ومضمون طلب المساعدة
1 - تقدم الطلبات استنادا إلى هذا البروتوكول, كتابة. وترفق الطلبات بالبيانات الضرورية لتأمين التطابق مع الطلب.
وعندما تقتضي ذلك الحالات الطارئة, تقبل الطلبات الشفهية على أن يتم تأكيدها فورا بصورة خطية.
2 - تتضمن الطلبات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التالية:
أ - السلطة المستدعية.
ب - التدبير المطلوب.
ت - موضوع وأسباب الطلب.
ث - الأحكام القانونية أو التنظيمية وسائر العناصر القانونية المعنية.
ج - معلومات دقيقة وشاملة, قدر الإمكان, عن الأشخاص الحقيقيين أو الطبيعيين أو المعنويين موضوع التحقيقات.
ح - ملخص عن الوقائع ونتائج الاستقصاءات السابقة.
3 - تقدم الطلبات باللغة الرسمية للسلطة المتلقية أو بلغة مقبولة منها. هذا الشرط لا يسري على المستندات المرفقة بالطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1
4 - في حال لم تتوفر في الطلب الشروط المذكورة أعلاه, يجوز إكمال النقص أو تصحيح الطلب. كما يجوز اتخاذ تدابير احترازية في هذا الوقت.
مادة 7:
تنفيذ الطلبات
1 - بغية الاستجابة لطلب المساعدة, تقوم السلطة المتلقية, وفي حدود اختصاصها وما يتوفر لديها من موارد, وكما لو كانت تعمل لمصلحتها أو بناء لطلب سلطات أخرى عائدة للطرف المتعاقد ذاته, بتوفير المعلومات التي تملكها, بالقيام بالتحقيقات اللازمة أو بالأعداد للقيام بهذه التحقيقات. ينطبق هذا الموجب أيضا على أية سلطة يحال إليها الطلب من السلطة المتلقية, في الحالات التي لا يمكن لهذه الأخيرة التصرف بمفردها.
2 - يتم تنفيذ الطلبات وفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية النافذة في الدولة المتلقية.
3 - يمكن للموظفين المختصين في إحدى الأطراف بموافقة الطرف الآخر ووفقا للشروط الموضوعة من قبل هذا الأخير, أن يتواجدوا في مكاتب السلطة المتلقية, أو في مكاتب أية سلطة أخرى معنية, للحصول وفقا لما ورد في الفقرة 1, على معلومات عائدة لنشاطات تعتبر أو يمكن أن تعتبر عمليات تشكل مخالفات جمركية, والتي تحتاجها الدولة الطالبة لغايات هذا البروتوكول.
4 - يمكن للموظفين المختصين في إحدى الأطراف بموافقة الطرف الآخر ووفقا للشروط الموضوعة من قبل هذا الأخير, أن يتواجدوا أثناء الاستقصاءات التي تجري على أراضيه.
مادة 8:
الشكل الذي يتم به تبادل المعلومات
1 - ترسل السلطة المتلقية نتائج التحقيق إلى السلطة المستدعية خطيا مع المستندات المتصلة بالموضوع, نسخا مصدقة, وأية وثائق أخرى.
2 - يمكن أن تكون المعلومات بشكل الكتروني.
3 - تسلم المستندات الأصلية بناء لطلب, فقط عندما تكون صور المستندات المصدقة غير كافية. وفي هذه الحالة يجب إعادة تلك المستندات في أقرب فرصة ممكنة.
مادة 9:
الاستثناءات من موجب تقديم المساعدة
1 - يجوز رفض تقديم المساعدة أو إخضاعها لشروط ومتطلبات معينة وذلك في الحالات التي يعتبر فيها أحد الأطراف أن المساعدة وفقا لهذا البروتوكول:
أ - قد تمس بسيادة لبنان أو بسيادة أية دولة عضو طلبمنها المساعدة وفقا لهذا البروتوكول, أو
ب - قد تمس بالسياسة العامة, بالأمن أو بالمصالح الأساسية, خاصة في الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (10), أو
ت - تفشي سرا صناعيا أو تجاريا أو مهنيا.
2 - يمكن للسلطة المتلقية تأجيل المساعدة في حال كانت تتزامن مع تحقيقات أو ادعاء أو إجراءات جارية. في مثل هذه الحالة, تقوم السلطة المتلقية بالتشاور مع السلطة المستدعية في إمكانية تقديم المساعدة وفقا لشروط تضعها السلطة المتلقية.
3 - إذا طلبت السلطة المستدعية مساعدة تكون هي نفسها غير قادرة على تقديمها في حال تلقت طلبا بذلك, عليها لفت انتباه السلطة المتلقية إلى ذلك في متن الطلب. وفي هذه الحالة, يعود للسلطة المتلقية تقرير كيفية الإجابة على مثل هذا الطلب.
4 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين 1 و2, يبلغ قرار السلطة المتلقية مع التبريرات إلى السلطة المستدعية دون أي تأخير.
مادة 10:
تبادل المعلومات والسرية
1 - تكون المعلومات التي يجري تبادلها بأي شكل كان وفقا لهذا البروتوكول سرية أو محظورة, وذلك وفقا للقواعد المعتمدة لدى كل من الأطراف المتعاقدة. ويجب أن تكون هذه المعلومات مشمولة بموجب السرية الرسمية وأن تتمتع بالحماية التي تعطى للمعلومات المماثلة وفقا لقوانين الدولة الطرف التي تلقتها والأحكام المقابلة المطبقة على سلطات المجموعة.
2 - يمكن تبادل المعلومات الشخصية فقط بعد أن يتعهد الطرف الذي يمكن أن يتلقاه, بحماية تلك المعلومات أقله وفقا لما هو مطبق على الحالة نفسها في الطرف الذي قد يرسل هذه المعلومات. ولهذه الغاية يقوم الطرفان بتبادل المعلومات عن الأحكام السرية لديهما, بما في ذلك, وعند الاقتضاء, الأحكام القانونية النافذة في الدول الأعضاء للمجموعة.
3 - يعتبر استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا لهذا البروتوكول في إجراءات قضائية أو في إجراءات إدارية ناشئة عن عمليات قد تشكل مخالفات جمركية من أهداف هذا البروتوكول. وبالتالي يجوز للأطراف المتعاقدة استعمال المعلومات المتحصل عليها وفقا لهذا البروتوكول كوثائق إثبات في سجلات الإثبات والتقارير والشهادات وفي الإجراءات والاتهامات المقدمة إلى المحاكم. ويجب إبلاغ السلطة المختصة التي وفرت هذه المعلومات أو سهلت النفاذ إلى هذه المستندات بالوجهة التي تم استعمالها لها.
4 - تستعمل المعلومات التي تم الحصول عليها للغايات المحددة في هذا البروتوكول. وفي حال رغبت إحدى الأطراف المتعاقدة باستعمال هذه المعلومات لغايات أخرى, يجب أن تستحصل على موافقة خطية مسبقة من السلطة التي أعطت هذه المعلومات. يكون هذا الاستعمال خاضعا لأية تقييدات تضعها تلك السلطة.
مادة 11:
الخبراء والشهود
يمكن السماح لموظف من السلطة المتلقية, وضمن حدود التفويض الممنوح إليه, أن يمثل كخبير أو شاهد في إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق بقضايا مشمولة في هذا البروتوكول, وأن يقدم الملفات والمستندات أو نسخ مصدقة عنها تبعا لمتطلبات الإجراءات. إن طلب المثول يجب أن يتضمن تحديدا الجهة القضائية أو الإدارية التي سيمثل أمامها الموظف وماهية القيمة, وبأية صفة أو صلاحية سيتم استجواب الموظف.
مادة 12:
نفقات المساعدة
يتنازل كل طرف عن مطالبة الطرف الآخر بالنفقات الناشئة تبعا لهذا البروتوكول باستثناء, وفقا لمقتضى الحال, ما يتعلق منها بنفقات الخبراء والشهود والترجمة الفورية والترجمة التي تجري بواسطة أشخاص من غير موظفي القطاع العام.
مادة 13:
التنفيذ
1 - يتم تنفيذ هذا البروتوكول من قبل السلطات الجمركية اللبنانية من جهة, ومن جهة أخرى من قبل السلطات المختصة في مفوضية المجموعات الأوروبية, والسلطات الجمركية في الدول الأعضاء وفقا لمقتضى الحال. وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات العملية لتنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد النافذة وخاصة ما يتعلق منها بحماية المعلومات. ويمكن لهذه السلطات اقتراح على الأجهزة المختصة التعديلات التي ترى من المناسب إجراؤها على هذا البروتوكول.
2 - يقوم الطرفان بالتشاور فيما بينهما وبالتالي إبلاغ بعضهما البعض بالقواعد التفصيلية المتصلة بالتنفيذ والتي اعتمدت وفقا لأحكام هذا البروتوكول.
مادة 14:
الاتفاقات الأخرى
أ - مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء, يجب على أحكام هذا البروتوكول:
- أن لا تؤثر على موجبات الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات أو معاهدات دولية أخرى.
- أن تعتبر متممة للاتفاق حول المساعدة المتبادلة المبرمة أو التي يمكن إبرامها بين لبنان وأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي, و
- أن لا يؤثر على أحكام المجموعة المنظمة لتبادل معلومات تم الحصول عليها بموجب هذا البروتوكول, بين الجهات المختصة في مفوضية المجموعات الأوروبية والسلطات الجمركية في الدول الأعضاء والتي قد تكون ذات أهمية بالنسبة للمجموعة.
2 - على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة 1, تطبق أحكام هذا البروتوكول بالأفضلية على أي اتفاق ثنائي آخر حول المساعدة المتبادلة المبرمة أو التي يمكن إبرامها بين لبنان وأية دولة من الدول الأعضاء منفردة عندما تتعارض تلك الأحكام مع أحكام هذا البروتوكول.
3 - فيما يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول, تقوم الأطراف المتعاقدة تقوم بالتشاور فيما بينها لحل القضايا ضمن إطار (اللجنة الخاصة) التي يؤلفها مجلس الشراكة سندا للمادة 12 من اتفاقية الشراكة
القرار النهائي الخاص
بالاتفاقية الانتقالية حول التجارة
والقضايا المتعلقة بالتجارة بين
الجمهورية اللبنانية من جهة والمجموعة
الأوروبية من جهة ثانية
الممثلون المطلقو الصلاحية للجمهورية اللبنانية, المسماة فيما يلي "لبنان",
من جهة, و
الممثلون المطلقو الصلاحية للمجموعة الاوروبية, المسماة فيما يلي "المجموعة",
من جهة ثانية
الذين اجتمعوا في اللوكسمبورغ بتاريخ 17 حزيران من العام 2002, لتوقيع الاتفاقية الانتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية من جهة, والمجموعة الأوروبية, من جهة ثانية, والمسماة في ما يلي "الاتفاقية الانتقالية",
قد اتفقوا بتاريخه على اعتماد النصوص التالية:
* الاتفاقية الانتقالية
* ملحقاتها رقم 1 ورقم 2, وتحديدا:
* ملحق رقم 1
* قائمة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة المدرجة في الفصول 25 إلى 97 من النظام المنسق والمشار إليها في المادتين 3 و8
* ملحق رقم 2
الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في المادة 30 والبروتوكولات من رقم (1) إلى رقم (5)
وتحديدا:
بروتوكول رقم (1)
الخاص بالترتيبات المتعلقة بمستوردات المجموعة من المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني, المشار إليها في المادة (10) فقرة (1)
بروتوكول رقم (2)
الخاص بالترتيبات المتعلقة بمستوردات لبنان من المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها المجموعة, المشار إليها في المادة (10) فقرة (2)
بروتوكول رقم (3)
حول الترتيبات المتعلقة بتجارة المنتجات الزراعية المصنعة بين لبنان والمجموعة المشار إليها في المادة (10) فقرة (3)
الملحق رقم (1)
الخاص بالترتيبات المتعلقة بمستوردات المجموعة من المنتجات الزراعية المصنعة ذات المنشأ اللبناني
الملحق رقم (2)
الخاص بالترتيبات المتعلقة بمستوردات لبنان من المنتجات الزراعية المصنعة التي يكون منشؤها المجموعة
بروتوكول رقم (4)
المتعلق بتعريف مفهوم "المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني" وأساليب التعاون الإداري
بروتوكول رقم (5)
المتعلق بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية إن ممثلي لبنان والمجموعة المطلقي الصلاحية قد اعتمدوا كذلك الإعلانات التالية المرفقة بالقرار النهائي:
الإعلانات المشتركة:
الإعلان المشترك الخاص بالمادة 9 من الاتفاقية الانتقالية (المادة 14 في إ.ش.)
الإعلان المشترك الخاص بالمادة 23 من الاتفاقية الانتقالية (المادة 27 في إ.ش.)
الإعلان المشترك الخاص بالمادة 24 من الاتفاقية الانتقالية (المادة 28 في إ.ش.)
الإعلان المشترك الخاص بالمادة 27 من الاتفاقية الانتقالية (المادة 35 في إ.ش.)
الإعلان المشترك الخاص بالمادة 30 من الاتفاقية الانتقالية (المادة 38 في إ.ش.)
الإعلان المشترك الخاص بالمادة 37 من الاتفاقية الانتقالية (المادة 86 في إ.ش.)
إعلانات المجموعة الأوروبية:
إعلان المجموعة الأوروبية بشأن تركيا
إعلان المجموعة الأوروبية الخاص بالمادة 27 من الاتفاقية الانتقالية
إعلانات مشتركة
اعلان مشترك خاص بالمادة 9 من الاتفاقية
الانتقالية (المادة 14 في إ.ش.)
يوافق الطرفان على التفاوض بهدف تقديم تنازلات لبعضهما البعض في مجال التجارة في الأسماك والمنتجات السمكية على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة, بهدف التوصل إلى اتفاق على التفاصيل في فترة لا تزيد عن عامين بعد توقيع هذه الاتفاقية.
اعلان مشترك خاص
بالمادة 23 من الاتفاقية
الانتقالية (المادة 27 من إ.ش.)
يؤكد الطرفان نيتهما بحظر تصدير النفايات السامة, وتؤكد المجموعة الأوروبية نيتها بمساعدة لبنان لإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن هذه النفايات.
اعلان مشترك خاص
بالمادة 24 من الاتفاقية
الانتقالية (المادة 28 من إ.ش.)
بهدف الأخذ بعين الاعتبار الجدول الزمني الضروري لإقامة مناطق تجارة حرة بين لبنان والبلدان المتوسطية الأخرى, تلتزم المجموعة بالنظر إيجابيا بالمطالب المقدمة لها من أجل التطبيق المبكر للتراكم الإقليمي مع هذه البلدان.
اعلان مشترك خاص
بالمادة 27 من الاتفاقية
الانتقالية (المادة 35 من إ.ش.)
إن تطبيق التعاون المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 27 مشروط بدخول قانون المنافسة اللبناني حيز التنفيذ وبتولي السلطات المسؤولة عن تطبيق مهامها.
اعلان مشترك خاص
بالمادة 30 من الاتفاقية
الانتقالية (المادة 38 من إ.ش.)
لأغراض هذه الاتفاقية, يوافق الطرفان على أن تشمل الملكية الفكرية والصناعية والتجارية, بشكل خاص, حقوق المؤلف, بما فيها حقوق المؤلف في برامج الحاسوب, والحقوق المجاورة والحقوق المتعلقة بقاعدة المعلومات والحقوق المتعلقة ببراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات الجغرافية, بما فيها دلالات المنشأ, والعلامات التجارية وعلامات الخدمات وطوبوغرافيا الدوائر المتكاملة, بالإضافة إلى الحماية من المنافسة غير المشروعة كما أشارت إليها المادة العاشرة مكرر من معاهدة باريس حول حماية الملكية الصناعية وحماية المعلومات المكتومة حول المعرفة الفنية.
لا يجوز تفسير أحكام المادة 30 بطريقة تفرض على أي طرف الانضمام إلى معاهدات دولية غير تلك المشار إليها في الملحق 2.
تقدم المجموعة المساعدة التقنية إلى الجمهورية اللبنانية في مساعيها الهادفة للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 30.
اعلان مشترك خاص
بالمادة 37 من الاتفاقية
الانتقالية (المادة 86 من إ.ش.)
(أ) بغية تأمين التفسير الصحيح والتطبيق العملي للاتفاقية, يتفق الطرفان على أن عبارة "الحالات الطارئة الخاصة" المشار إليها في المادة 37 من الاتفاقية, تعني حالات إخلال جوهري بالاتفاقية من قبل أي من الطرفين. ويعني الإخلال الجوهري:
- التنصل من الاتفاقية, في الحالات التي لا تنص القواعد العامة للقانون الدولي على عقوبات بشأنها.
- انتهاك عنصر الاتفاقية الأساسي, وبالتحديد المادة الاولى.
(ب) يتفق الطرفان على أن "التدابير الملائمة" المذكورة في المادة 37 هي تدابير اتخذت وفقا للقانون الدولي. وإذا اتخذ أحد الطرفين إجراء ما في "حالة طارئة خاصة" وفقا للمادة 37, يجوز للطرف الثاني اللجوء إلى الإجراءات المتعلقة بتسوية وفض النزاعات.
إعلانات المجموعة الأوروبية
إعلان المجموعة الأوروبية
بشأن تركيا
تذكر المجموعة أنه بموجب الاتحاد الجمركي المطبق بين المجموعة وتركيا, تلتزم هذه الأخيرة بتطبيق التعرفة الجمركية المشتركة وتدريجيا النظام الجمركي التفضيلي للمجموعة تجاه البلدان غير الأعضاء في المجموعة, وبأخذ الإجراءات الضرورية والتفاوض مع البلدان المعنية حول اتفاقيات قائمة على أساس المنافع المتبادلة. بالتالي, تدعو المجموعة لبنان إلى الدخول في مفاوضات مع تركيا في أقرب وقت ممكن.
إعلان المجموعة الأوروبية الخاص
بالمادة 27 من الاتفاقية الانتقالية
(المادة 35 في إ.ش.)
تعلن المجموعة الأوروبية بأنه في إطار تفسير الفقرة الأولى من المادة 30, ستقيم أية ممارسة تتعارض مع هذه المادة بالاستناد إلى المعيار الناتج عن القواعد المذكورة في المادتين (81) و(82) من المعاهدة التي أنشئت بموجبها المجموعة الأوروبية, بما فيها التشريعات الثانوية.
وقع في اللكسمبورغ في 17 حزيران 2002
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الاسباب الموجبة
وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين مع المجموعة الاوروبية "اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية من جهة, والمجموعة الاوروبية من جهة ثانية" والموقعة في اللكسمبورغ بتاريخ 17/6/2002
تدخل هذه الاتفاقية في اطار توطيد وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان ودول المجموعة الاوروبية التي ارساها اتفاق التعاون لعام 1977 والقائمة على احترام المبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يرشد سياستهما الداخلية والدولية ويشكل عنصرا جوهريا لهذه الاتفاقية.
وحيث انه من مصلحة الطرفين المتعاقدين المتبادلة تطبيق احكام اتفاقية الشراكة الخاصة بالتجارة والقضايا المتصلة بالتجارة في اسرع وقت ممكن من خلال الاتفاقية الانتقالية وذلك لحين دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ.
وحيث ان الاتفاقية تنص على ان يقيم لبنان والمجموعة الاوروبية تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة تبدأ من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لاحكام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية لعام 1994 والاتفاقات الاخرى المتعلقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
كما نصت المادة الرابعة على انه فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يسمح باستيراد المنتجات التي يكون منشؤها لبنان الى المجموعة الاوروبية دون اية رسوم جمركية او ضرائب ورسوم ذات الاثر المماثل. كما نعفى تدريجيا بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من الضرائب والرسوم الجمركية المنتجات المستوردة الى لبنان والتي يكون منشؤها دول المجموعة الاوروبية وذلك طبقا للجدول الزمني المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
بما ان ابرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون باجازة الابرام عملا بالمادة 52 من الدستور.
لذلك,
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.