المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية, الموقعة في اللوكسمبورغ بتاريخ 17/6/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 495 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية, الموقعة في اللوكسمبورغ بتاريخ 17/6/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري