All legislation

قانون Law No. 495 12/12/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية

Type
قانون · Law
Number
495
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 495 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية انتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية, الموقعة في اللوكسمبورغ بتاريخ 17/6/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري