Agreements

Agreement International 19/01/1966

بروتوكول ملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بشأن تعديل الجداول الملحقة بها

Scope
International
Signed
19/01/1966
Ratified by
قانون رقم 3 سنة 1966
Source
Lebanese University

بروتوكول ملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بشأن تعديل الجداول الملحقة بها

ان حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية اللبنانية

المملكة المتوكلية اليمنية

تسهيلا لتنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي

ادخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل

التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المبرمة بينها وعلى

تعديلاتها.

ونظرا لان هذه الجداول عرضة بطبيعتها للتعديل من حين لاخر

مما يتطلب سرعة التنفيذ وان افضل سبيل الى ذلك هو قيام

السلطات التنفيذية المختصة في كل منها بممارسة حق تنفيذ

مثل هذا التعديل.

قد اتفقت على الاحكام الاتية:

مادة 1:

يكون تنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي ادخالها

على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم

تجارة الترانزيت وتعديلاتها بقرار تصدره السلطة التنفيذية

في كل من الدول المتعاقدة.

مادة 2: يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من احكام جزء مكملا

لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت

وتعديلاتها.

مادة 3:

يصدق على هذا البروتوكول وفقا للنظم الاساسية في كل من

الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة

لجامعة الدول العربية ويعمل باحكامه بعد انقضاء خمسة عشر

يوما من تاريخ تسلم الامانة العامة لوثائق تصديق ثلاثة

دول.

عمل هذا البروتوكول بالقاهرة بتاريخ 16 رمضان سنة 1379

الموافق 13 مارس سنة 1960 من اصل واحد باللغة العربية

ويحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة

طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة

واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم

بعد هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عن حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية اللبنانية

المملكة المتوكلية اليمنية