All legislation

قانون Law No. 3 19/01/1966

باجازة ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيمتجارة- الترانزيت بين البلاد العربية

Type
قانون · Law
Number
3
Date
19/01/1966
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1966, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 19/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين البلاد العربية الذي وقع عليه لبنان في 13/3/1960

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل 19 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم