المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين البلاد العربية الذي وقع عليه لبنان في 13/3/1960
قانون Law No. 3 19/01/1966
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين البلاد العربية الذي وقع عليه لبنان في 13/3/1960
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل 19 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم