Agreement International 18/01/2003
اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان
- Scope
- International
- Signed
- 18/01/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9410 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان
تأكيدا لعمق الروابط الأخوية القائمة بين الجمهورية
اللبنانية وسلطنة عمان وتحقيقا للأهداف والمصالح
المشتركة للبلدين, ورغبة في تطوير وتعزيز وتنمية
العلاقات والتشاور والتنسيق بينهما,
تم الاتفاق بين وزارتي خارجية البلدين على الآتي:
مادة 1:
يعقد وزيرا خارجية البلدين أو من ينوب عنهما
من كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية اجتماعات
دورية في عاصمتي الدولتين بالتناوب, وفي مواعيد
يتفق عليها من خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة 2:
يجري وزيرا الخارجية أو من ينوب عنهما اتصالات لتبادل
الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات
الثنائية.
مادة 3:
تعقد اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء بوزارتي
الخارجية في البلدين بشكل دوري كل سنة أو عندما تدعو
الحاجة وباتفاق الجانبين, وذلك بهدف دراسة واستعراض
المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
مادة 4:
تقوم البعثات الدبلوماسية للدولتين في الخارج
ووفودهما إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية بالتنسيق
فيما بينهما ازاء القضايا والمواضيع ذات الاهتمام
المشترك.
مادة 5:
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه ويسري
لمدة سنة ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر
احد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في انهائه قبل
انتهاء سريانه بثلاثة اشهر.
وقع هذا الاتفاق في مدينة صلالة بتاريخ 23 رجب
1423هـ الموافق 30/9/2002م, على نسختين اصليتين
باللغة العربية ويحتفظ كل من الطرفين بواحدة منهما.
عن حكومة سلطنة عمان
يوسف بن علوي بن عبد الله
الوزير المسؤول
عن الشؤون الخارجية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
محمود حمود
وزير الخارجية والمغتربين