Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9410 18/01/2003

ابرام اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان

مرسوم رقم 9410 تاريخ 18/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9410
التاريخ
18/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9410 تاريخ 18/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/09/2002

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الجمهورية اللبنانية وفي سلطنة عمان, الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003