المادة 1
ابرم اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الجمهورية اللبنانية وفي سلطنة عمان, الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9410 18/01/2003
مرسوم رقم 9410 تاريخ 18/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/09/2002
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الجمهورية اللبنانية وفي سلطنة عمان, الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة