Agreements

Agreement International 22/01/2003

بروتوكول للتعامل الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية

Scope
International
Signed
22/01/2003
Ratified by
مرسوم رقم 9421 سنة 2003
Source
Lebanese University

بروتوكول للتعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان و مؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية

انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات

الأخوية بين البلدين الشقيقين, وتأكيدا من المؤسسة

العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع

الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية لرغبتهما

في تنمية التعاون الصادق بينهما, وتفعيلا للاتفاقية

الموقعة بين البلدين الشقيقين حول الحماية

والتشجيع المتبادل للاستثمارات في بيروت بتاريخ

31/10/2002, فقد تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

يتبادل الطرفان التشريعات الاستثمارية وما يطرأ

عليها من تعديلات وتطوير والنشرات والمطبوعات

المتصلة بالاستثمار وقوائم الفرص الاستثمارية

المعروضة للترويج في كلا البلدين وكل ما يتعلق

بقضايا الاستثمار بما في ذلك الدراسات

والابحاث المتاحة في هذا المجال.

مادة 2:

يتبادل الطرفان الزيارات بغرض الاطلاع على تجارب

وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وتنظيمه

وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات والأسس والضوابط

المتعلقة بها والخبرات التي اكتسبها كل طرف في اقامة

المناطق الصناعية وجذب المشاريع الاستثمارية بما

في ذلك جذب الاستثمارات في مجال الصناعة والسياحة

وتقنية الاتصالات والمعلوماتية.

مادة 3:

يقوم كل طرف بالترويج للاستثمارات وتعريف مستثمريه

بالتشريعات الاستثمارية وقوائم الفرص الاستثمارية

المتاحة لدى الطرف الآخر.

مادة 4:

1 ـ في سبيل تحقيق أهداف هذا البروتوكول تشكل لجنة

مشتركة لتشجيع الاستثمارات برئاسة رئيسي المؤسستان

وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهتين واثنين من كل

طرف ممثلين للقطاع الخاص.

2 ـ يكون من مهام اللجنة المشتركة ما يلي:

أ ـ متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية حول الحماية

والتشجيع المتبادل للاستثمارات بين البلدين وهذا

البروتوكول وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى

تشجيع الاستثمارات المشتركة بينهما.

ب ـ العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ

الاستثمارات والمساهمة في حل الخلافات الناشئة عنها

بالطرق الودية.

ج ـ بحث وسائل انشاء المناطق الصناعية بالاستفادة

من تجربة الجانبين.

د ـ دراسة المقترحات المتصلة بمجال الاستثمار

والتي تحال إليها من الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة

وبالتناوب في بيروت وعمان.

مادة 5:

يعمل بهذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه

ويسري لمدة ثلاثة أعوام ويتجدد تلقائيا لمدد

مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر

كتابة عن رغبته في عدم التجديد قبل

انتهاء المدة المقررة لسريانه بثلاثة اشهر.

مادة 6:

حرر هذا البروتوكول من نسختين اصليتين بيد كل طرف

نسخة ولكل منهما نفس القوة والاعتماد.

حرر هذا البروتوكول ووقع في بيروت في الحادي

والثلاثين من تشرين الأول من عام 2002 الموافق

الرابع والعشرين من شعبان 1423هـ.

مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية

د. صلاح الدين البشير

وزير الصناعة والتجارة

مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان

سميح البربير

رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام