المادة 1
ابرم بروتوكول للتعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9421 22/01/2003
مرسوم رقم 9421 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما ياتي:
ابرم بروتوكول للتعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة