Agreements

Agreement International 22/01/2003

اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Scope
International
Signed
22/01/2003
Ratified by
مرسوم رقم 9426 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون

بين بلديهما الشقيقين, والمشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"

وإيمانا منهما بتوسيع وتدعيم علاقات التعاون الثقافي بين

بلديهما,

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون الثقافي

بين بلديهما على اساس المعاملة بالمثل وطبقا لتشريع

كل من الدولتين ولالتزاماتهما الدولية.

مادة 2:

يسهم الطرفان في تطوير التعاون بين المكتبات

والمتاحف ودور المحفوظات من خلال تسهيل الاطلاع

على موجوداتها ويتبادلان المعلومات حول ثقافة

وتراث وتاريخ لبنان.

مادة 3:

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة طبقا لأحكام

القانون الدولي ولتشريع كل من البلدين, للحؤول

دون انتقال التراث الثقافي بصورة غير مشروعة

ولتأمين تعاون الهيئات ذات الصلاحية

في تبادل المعلومات حول هذا الموضوع, وكذلك

لاعادة ما قد تم نقله بصورة غير مشروعة.

كما يتخذ الطرفان التدابير اللازمة للتعاون

في صيانة وحماية المدن التاريخية والاثرية في

البلدين من خلال المشاركة في الحملات الدولية

لصيانة المدن الاثرية.

مادة 4:

يشجع الطرفان تبادل اقامة الاسابيع الثقافية

والمعارض الفنية والمشاركة في معارض الكتاب

والفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والمهرجانات

الفنية والعروض المسرحية والسينمائية.

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات الآثار والمدن

التاريخية.

يشجع الطرفان التعاون في مجال التدريب والتأهيل.

مادة 5:

يشجع الطرفان, ضمن امكانياتهما وطبقا لتشريع كل

منهما, التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في

البلدين لتبادل الخبرات في مجال الصناعات الحرفية

والتقليدية.

مادة 6:

يشجع الطرفان زيارات الوفود ممن يعملون في المجالات

الثقافية والادباء والكتاب والفنانين في كلا البلدين.

مادة 7:

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات ثقافة الطفل.

مادة 8:

يشجع الطرفان, ضمن امكانيات كل منهما, تبادل

فرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية والموسيقية.

مادة 9:

تشكل لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي كل من

الطرفين, تجتمع في البلدين بالتناوب لوضع البرامج

التنفيذية وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها.

كما تسعى لتأمين شروط التنظيم والتمويل اللازمين

من اجل انجاح هذه الاتفاقية.

مادة 10:

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتدخل حيز

التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا

للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين

وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الجانبين

باشعار الجانب الآخر برغبته في انهائها قبل ستة اشهر

من تاريخ انتهاء مدة السريان.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية

ولكل منهما القوة القانونية ووقع عليها في مدينة صنعاء

بتاريخ 29/9/2002 .

عن حكومة الجمهورية اليمنية

وزير الخارجية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية