المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 29/9/2002, والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 9426 22/01/2003
مرسوم رقم 9426 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ 29/09/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما ياتي:
ابرمت اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 29/9/2002, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة