Agreements

Agreement International 22/01/2003

روتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية

Scope
International
Signed
22/01/2003
Ratified by
مرسوم رقم 9423 سنة 2003
Source
Lebanese University

بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية

أن وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية

ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية

الهاشمية, المشار إليهما لاحقا بالطرفين,

ومن أجل زيادة الخبرات البشرية والتقنية وارساء

تعاون تقني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملا في

مجالات الملكية الصناعية المتمثلة ببراءات الاختراع

والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية

والمؤشرات الجغرافية يخدم الطرفين:

فقد اتفقتا على ما يأتي:

مادة 1:

التعاون في مجالات الملكية الصناعية المتمثلة

ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات

التجارية والصناعية والمؤشرات الجغرافية.

مادة 2:

* تبادل الخبرات في تطوير العمل من خلال المشاركة في

الدورات والندوات التي تقام في كلا البلدين.

* تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات

والابحاث في مجال الملكية الصناعية.

* تنسيق المواقف في المنظمات الدولية ذات العلاقة

بالملكية الصناعية.

مادة 3:

يندرج هذا البروتوكول بين الطرفين في اطار

برنامج تنفيذي يتفق عليه لاحقا.

مادة 4:

يجتمع المختصون من الطرفين دوريا وحسب الحاجة

بالتناوب لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

مادة 5:

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ

المصادقة عليه من الجهات المختصة في البلدين ويظل

ساريا لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يقم

احد الطرفين باخطار الطرف الآخر خطيا برغبته

بانهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.

حرر هذا البروتوكول ووقع في بيروت بتاريخ 24 شعبان

1423هـ, الموافق 31/10/2002, من نسختين اصليتين

باللغة العربية, ولكل منهما الحجة القانونية

نفسها.

وزير الصناعة والتجارة

في المملكة الأردنية الهاشمية

د. صلاح الدين البشير

وزير الاقتصاد والتجارة

في الجمهورية اللبنانية

د. باسل فليحان