Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9423 22/01/2003

ابرام بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية

مرسوم رقم 9423 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9423
التاريخ
22/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9423 تاريخ 22/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ31/10/2002

بناء عل اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003