المادة 1
ابرم بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9423 22/01/2003
مرسوم رقم 9423 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ31/10/2002
بناء عل اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة