Agreements

Agreement Bilateral 27/08/1968

اتفاق لتمديد الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة فنادق ومطاعم لبنان بتاريخ 16/1/1961 لاستثمار مطعم مطار بيروت الدولي

Scope
Bilateral
Signed
27/08/1968
Ratified by
مرسوم رقم 10637 سنة 1968
Source
Lebanese University

اتفاق لتمديد الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة فنادق ومطاعم لبنان بتاريخ 16/1/1961 لاستثمار مطعم مطار بيروت الدولي

بين:

الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل - فريق اول

شركة فنادق ومطاعم لبنان ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد ميشال ضومط - فريق ثان

بناء على مذكرة ربط النزاع المقدمة من الفريق الثاني والمسجلة تحت رقم 7152 تاريخ 5/8/1967.

ونظرا للحوادث الاخيرة الاستثنائية التي مرت بها البلاد

واستنادا الى القوانين النافذة والى قرار ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 129 تاريخ 30/11/1967.

تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1:

تمدد الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة فنادق ومطاعم لبنان بتاريخ 16/1/1961 لاستثمار مطعم مطار بيروت الدولي من قبل الفريق الثاني لمدة خمسة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية المذكورة ضمن الشروط والاحكام ذاتها المبينة في الاتفاقية المذكورة وعلى ان تدفع سائر البدلات المترتبة وفقا للاتفاق السابق خلال فترة التمديد هذه وعلى ان يخضع الفريق الثاني لسائر الشروط المطبقة على الاستثمار.

مادة 2:

يتنازل الفريق الثاني تنازلا مطلقا شاملا عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مباشر او غير مباشر ناتج عن الظروف الاستثنائية الاخيرة التي مر بها لبنان وعن التدابير الصحية التي اتخذت اثناء انتشار وباء الكوليرا في منطقة الشرقين الاوسط والادنى وكذلك عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر ناجم لغاية تاريخه عن الاستثمار خلال الفترة الاخيرة التي تمت وفقا لاحكام الاتفاقية السابقة ويعلن انه لا يحق له مطالبة الادارة بأي تعويض آخر من جراء هذا الاستثمار.

مادة 3:

يعمل بهذا العقد من تاريخ تصديقه من الفريق الاول.

مادة 4:

حرر هذا العقد على نسختين بيد كل فريق نسخة.

وزير الاشغال العامة والنقل

فرق اول

الامضاء: عثمان الدنا

الفريق الثاني

شركة فنادق ومطاعم لبنان ممثلة

بشخص رئيس مجلس ادارتها ميشال ضومط

الامضاء: ميشال ضومط