Agreement International 14/12/2002
اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية و مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية
- Scope
- International
- Signed
- 14/12/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9236 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية و مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة
الاردنية الهاشمية
ان معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية،
ورغبة منهما في ارساء تعاون علمي وتقني غايته تحقيق التكامل في مجالات التقييس والمترولوجيا وشهادات المطابقة بهدف تيسير التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين،
وانطلاقا من اهمية تعميق التعاون والتنسيق في هذا المجال.
فقد تم الاتفاق بين:
الطرف الأول: معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية
و
الطرف الثاني: مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية
على ما يلي:
1 ـ تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن كل من معهد البحوث الصناعية في لبنان ومؤسسة المواصفات والمقاييس في الاردن.
2 ـ يقوم الطرفان بوضع الاجراءات التنفيذية التفصيلية لآلية منح شهادات المطابقة وتعتبر هذه الآلية نافذة فور التوقيع عليها من قبل المسؤولين في المؤسستين.
3 ـ يقوم الطرفان باعتماد لائحة السلع المتبادلة بين البلدين وتحديد المواصفات الخاصة بها والتي سيتم بموجبها اصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه اللائحة باستمرار ووفقا للمستجدات.
4 ـ يقوم الطرفان بمراجعة وتدقيق الاجراءات المنفذة في مجال منح شهادة المطابقة لدى كل منهما بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
5 ـ يقوم الطرفان بوضع برنامج خاص باختبارات المقارنة البينية (Comparison Inter Laboratory) لادوات واجهزة القياس في البلدين لخلق الثقة المتبادلة في نتائج الفحص والاختبار.
6 ـ العمل على توحيد نظم ادارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات بما لا يتعارض مع الاسس العالمية المعمول بها.
7 ـ التعاون والتنسيق في معايرة انظمة القياس في المجالات كافة.
8 ـ التعاون وتبادل الخبرات في تطوير واستحداث مختبرات التقييس والسيطرة النوعية.
9 ـ يجتمع المسؤولون في المؤسستين دوريا وحسب الحاجة وبالتناوب بمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه.
10 ـ يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ المصادقة عليه من الجهات المختصة في البلدين، ويظل ساريا لمدة غير محددة ما لم يقم احد الجانبين باخطار الجانب الآخر برغبته بانهائه، على ان يستمر العمل به لمدة ستة اشهر بعد ذلك.
حرر هذا الاتفاق ووقع في بيروت في الرابع والعشرين من شعبان 1423هـ، الموافق 31/10/2002 من نسختين اصليتين لهما نفس الحجة القانونية واحتفظ كل طرف بواحدة منها.
وزير الصناعة والتجارة
رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
في المملكة الاردنية الهاشمية
الدكتور صلاح الدين البشير
وزير الصناعة
رئيس مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية
في الجمهورية اللبنانية
جورج افرام