Agreement International 29/01/2003
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية
- Scope
- International
- Signed
- 29/01/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9455 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وتمثلها وزارة الشؤون الاجتماعية وحكومة الجمهورية اليمنية وتمثلها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية, والمشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,
رغبة منهما في تطوير اواصر الأخوة بين شعبيهما وتدعيم الشؤون الاجتماعية بينهما.
وفي اطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة اللبنانية ـ اليمنية المشتركة المنعقدة في بيروت بتاريخ 25 نوفمبر 1999م.
وتوثيقا للعلاقات في المجال الاجتماعي بين الطرفين.
اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
الاسرة المنتجة
يتعاون الطرفان في مجال الاسر المنتجة من خلال:
1 ـ تقديم الخبرة والمشورة الفنية للجمهورية اليمنية فيما يخص مشروع الاسر المنتجة والاستفادة من تجربة لبنان الرائدة في هذا المجال.
2 ـ تدريب عناصر يمنية على المهن والصناعات التي يتفق بشأنها من اجل اعدادهم كمدربين.
3 ـ الاستعانة بالخبراء اللازمين من الجمهورية اللبنانية للعمل لفترة محددة بالمراكز التي تعتزم الجمهورية اليمنية اقامتها للاسر المنتجة.
4 ـ تبادل الخبرات والمعلومات ونتائج البحوث والدراسات التي ترتبط ببرامج الاسر المنتجة والتكوين المهني التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وتلك التي تنفذها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالجمهورية اليمنية.
5 ـ المشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين للاستفادة من الامكانيات المستخدمة في هذا المجال, وذلك في اطار القوانين المعمول بها في كل منهما.
مادة 2:
تنمية المجتمعات المحلية
يدعم الطرفان التعاون بينهما في مجال تنمية المجتمعات المحلية من خلال:
1 ـ تبادل المعلومات والمطبوعات والنشرات المتعلقة بانشطة التنمية المحلية ومكافحة الفقر.
2 ـ تقديم المعونة والمشورة الفنية من الجمهورية اللبنانية في مجالات تنظيم جمعيات التنمية والمجتمعات المحلية وتدريب العاملين في هذا المجال.
3 ـ اقامة ندوات ولقاءات مشتركة بين الطرفين في مجالات تنمية المجتمع المحلي.
مادة 3:
مجالات تنمية المرأة
يسعى الطرفان إلى تنمية التعاون بينهما في مجالات تنمية المرأة من خلال:
1 ـ تقديم الخبرة والتجارب في مشروعات تنمية المرأة المدرة للدخل للجمهورية اليمنية.
2 ـ تدريب الكوادر اليمنية على مشروعات المرأة التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية.
3 ـ تبادل نتائج البحوث والدراسات والتجارب التي ترتبط بمجال تنمية المرأة الحضرية والريفية.
4 ـ الاستعانة بالخبراء اللبنانيين في مجال تدريب المرأة في الانشطة التنموية.
مادة 4:
الدفاع الاجتماعي
يشجع الطرفان التعاون في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال:
1 ـ تبادل نتائج الدراسات المشتركة في مجال الوقاية من الانحراف والادمان.
2 ـ التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.
3 ـ المشاركة في الندوات واللقاءات التي تقام بكلا البلدين حول الدفاع والاندماج الاجتماعي.
مادة 5:
تأهيل المعاقين
يتعاون الطرفان في مجال تأهيل المعاقين في الجمهورية اليمنية من خلال:
1 ـ تقديم الخبرة والمشورة الفنية إلى الجمهورية اليمنية في مجال تأهيل المعاقين والاستفادة من تجربة لبنان في هذا المجال.
2 ـ تدريب عناصر يمنية للعمل كمدربين لمراكز تأهيل المعاقين.
3 ـ تبادل الخبرات والمعلومات ونتائج البحوث والدراسات الخاصة بتأهيل المعاقين.
مادة 6:
الزيارات الاستطلاعية
يعمل الطرفان على تبادل الوفود للاطلاع على ما تحقق لدى كل طرف وتحديد آفاق التعاون في مجالات الاسر المنتجة وتنمية المجتمعات المحلية والتأمينات الاجتماعية والدفاع الاجتماعي وتنمية المرأة ويراعى في ذلك ما يلي:
1 ـ يتكون الوفد من أربعة افراد على الأكثر.
2 ـ تكون مدة الزيارة في حدود اسبوع.
3 ـ يتحمل الطرف المستقبل نفقات الاقامة الكاملة والانتقالات الداخلية.
4 ـ يتحمل الطرف المرسل مصاريف السفر ذهابا وايابا وبدل السفر المقرر.
مادة 7:
الاعباء المالية للدورات التدريبية
1 ـ تتحمل الدولة المستفيدة بالكامل نفقات الدورات التدريبية التي تجريها لمصلحتها الدولة المتعاقدة الاخرى.
2 ـ يعمل الطرفان سواء بصورة منفردة أو من خلال التعاون المشترك على البحث عن مصادر لتمويل مجالات التعاون المشار إليها في هذا الاتفاق.
مادة 8:
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الاخطارات باتمام الاجراءات القانونية اللازمة لنفاذه في كلا البلدين, ويسري لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهائه قبل انتهاء سريانه بثلاثة اشهر.
2 ـ يخضع هذا الاتفاق للمراجعة أو التعديل باتفاق الطرفين على ذلك, وبذات الاجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وقع هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 29/9/2002
عن حكومة الجمهورية اليمنية
وزير الخارجية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية