Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9455 29/01/2003

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 9455 تاريخ 29/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9455
التاريخ
29/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9455 تاريخ 29/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/09/2002,

بناء على اقتراح وزراء الشؤون الاجتماعية الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/9/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003