Agreements

Agreement International 03/02/2001

اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

Scope
International
Signed
03/02/2001
Ratified by
مرسوم رقم 4846 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

ان حكومات المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديموقراطية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية الليبية

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية الصومالية

تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية

بتونس في يوم السبت 15 ربيع الثاني 1395

الموافق 26 افريل 1975 .

ايمانا منها باهمية تشجيع السياحة وتيسير

التبادل التجاري بين الدول العربية بما

يعود على الاقتصاد العربي باكبر الفوائد.

وتيسيرا لانتقال المواطنين العرب

بسياراتهم على مختلف انواعها بين الدول

العربية في ظل نطام يضمن التعويض على

حوادث الطريق , وافقت على الاحكام التالية:

مادة 1

الاخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين

الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها

وسيرها في اراضي الدول العربية الاعضاء.

مادة 2

يكون تعويض الحوادث الناجمة عن

السيارات طبقا للشروط وبالاوضاع التي

يقررها قانون التأمين الاجباري في الدول

التي يقع فيها الحادث.

مادة 3

تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط

والاحكام الخاصة بهذا النظام الموحد.

مادة 4

ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية

مكتب اقليمي يسمى "المكتب الموحد" ويقوم

بما يأتي:

1- اعداد وتنظيم عملية اصدار بطاقة

التأمين الموحدة واعتمادها.

2- تلقي المطالبات الناشئة عن حوادث

السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها

المكتب.

3- اتخاذ الاجراءات نحو صرف

التعويضات المستحقة عن الحوادث.

4- القيام بالاجراءات اللازمة نحو اجراء

المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات

بين المكاتب.

'

مادة 5:

تلتزم كل من الدول الاعضاء في هذه

الاتفاقية بان تحول الى الدول الاخرى

الاعضاء الاموال المستحقة بعد اجراء

المقاصة القانونية وكذلك التعويضات

والمصاريف الادارية المختلفة والتي تستحق

نتيجة تطبيق هذا النظام.

مادة 6

تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية

حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق

لدى الامانة العامة للاتحاد العربي للتأمين

والامانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة

العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول

اعضاء هذا المجلس ، وتخطر كل من هذه

الجهات الدول العربية بذلك.

مادة 7

يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه

الاتفاقية الانضمام اليها بايداع وثيقة انضمامها

لدى الهيئات السابقة التي عليها ابلاغ ذلك الى

الدول الاخرى.

مادة 8

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر

من ايداع وثائق تصديق اربع دول، وتسري

احكامها على الدول الاخرى المصدقة او

المنضمة بعد شهر من ايداع الوثيقة.

مادة 9

لاية دولة عضو ان تنسحب من هذه

الاتفاقية باعلان ترسله الى الامين العام

لاحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب

نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ ايداعه واثباتا

لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة

اسمائهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم

وباسمها.

السيد مصطفى الزعنوني

السيد محمد اليوسفي

السيد د. عزيز صقر

السيد اديب جلميران

السيد يوسف شهاب البحر

السيد ابراهيم محمد فلفل

السيد عزت عبد الباري

السيد سعد الكانوني

السيد ابو بكر سالم القلطي

السيد محمد العبدلات

السيد محمد يونس

''

اتفاقيات نظام البطاقة البرتقالية

اولا: اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة

عن سير السيارات عبر البلاد العربية

(البطاقة البرتقالية)- تونس 26/04/1975

1- بلدان وقعت الاتفاقية بتونس

الاردن- الامارات- تونس - الجزائر-

سوريا- العراق- الكويت- ليبيا- مصر-

المغرب- اليمن

2- بلدان إنضمت لاحقا

البحرين 10/03/1986

السودان 24/02/1979

عمان 04/04/1985

فلسطين 28/06/1995

قطر 01/03/1988

3- بلدان لم تنضم للاتفاقية حتى

الآن

الصومال- السعودية- لبنان- موريتانيا

(مرفق رقم 2)

وثيقة انضمام

لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة

عن سير السيارات

عبر البلاد العربية

الموقعة بمدينة تونس

تاريخ 26 أبريل 1975

بناء على التفويض الصادر الينا من

مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية تعلن

دولة لبنان الموافقة على الانضمام الى اتفاقية

بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر

البلاد العربية الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 26

ابريل 1975 .

ولما كنا قد طالعنا هذه الاتفاقية وقمنا

بدراستها ووافقنا عليها جملة وتفصيلا، لذلك

نقرر بموجب هذه الوثيقة اننا نقبل الاتفاقية

وننضم اليها ونعد بمراعاة احكامها.

واثباتا لما تقدم اصدرنا هذه الوثيقة موقعا

عليها من وزير الاقتصاد والتجارة.

24/05/2000

وزير الاقتصاد والتجارة

التوقيع: ناصر السعيدي

الاسم: الدكتور ناصر السعيدي

الصفة: وزير الاقتصاد والتجارة

(مرفق رقم 3)

وثيقة مصادقة على الانضمام

لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة

عن سير السيارات عبر البلاد العربية

الموقعة بمدينة تونس

تاريخ 26 أبريل 1975

بعد الاطلاع على اتقاقية بطاقة التأمين

الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

والموقعة بمدينة تونس تاريخ 26 أبريل

1975 وعلى وثيقة الانضمام الصادر بناء

على تفويضا من مجلس الوزراء اللبناني

وبناء على السلطات المخولة لنا نعلن

نحن الدكتور ناصر السعيدي التصديق على

انضمام دولة لبنان لاتفاقية بطاقة التأمين

الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد

العربية والموقعة من قبل الدول الاعضاء

بالاتفاقية بمدينة تونس تاريخ 26 أبريل 1975 .

واثباتا لما تقدم اصدرنا هذه الوثيقة.

24/05/2000

وزير الاقتصاد والتجارة

التوقيع: ناصر السعيدي

الاسم: الدكتور ناصر السعيدي

الصفة: وزير الاقتصاد والتجارة

بموجب قرار مجلس الوزراء

رقم 37 تاريخ 21/10/1998

'