Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4846 03/02/2001

ابرام انضمام لبنان الى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السياراتعبرالبلاد العربية

مرسوم رقم 4846 تاريخ 03/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4846
التاريخ
03/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 561-564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4846 تاريخ 03/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على وثيقة انضمام لبنان لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربية والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت وثيقة انضمام لبنان الى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001