Agreements

Agreement International 25/02/2004

الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
25/02/2004
Ratified by
مرسوم رقم 11952 سنة 2004
Source
Lebanese University

الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

مذكرة تفاهم حول

الرزنامة الزراعية

بين

وزارة الزراعة والغابات

في جمهورية السودان

ووزارة الزراعة في

الجمهورية اللبنانية

انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تجمع بين السودان

ولبنان وتماشيا مع المتغيرات العالمية والتزامات كل منهما

بالنسبة للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعقودة,

وانسجاما مع اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ووصولا

إلى تحرير التبادل التجاري.

فقد اتفق الطرفان على الروزنامة الزراعية المبينة فيما يلي

على أن يتم التعامل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وفقا

للاتفاقيات الثنائية الموقعة أو الإقليمية المعتمدة والسارية

المفعول بين البلدين.

اولا: يصدر السودان الى لبنان المنتجات التالية:

المنتج الفترة الزمنية للاعفاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانجو طوال العام

قريب فروت 1/9/-28/2

تمور 1/3-1/7

شمام 1/2-1/6

فاصوليا خضراء 2/1-1/4

فلفلية 1/12-1/4

بامية 1/12-15/5

لحوم حمراء طوال العام

ثانيا: يصدر لبنان الى السودان المنتجاب التالية:

المنتج الفترة الزمنية للاعفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفاح طوال العام

العنب 1/7-31/11

الزيتون (طازج ومخلل) طوال العام

اللوزيات (المشمش, الخوخ

الدراق والكرز) 1/6-30/9

الاجاص 1/8-31/1

الاكي دنيا 15/4-20/5

تقاوي البطاطس 15/8-31/10

الكاكي 1/9-31/1

زيت الزيتون طوال العام

التبغ طوال العام

ثالثا: يلتزم الطرفان عند تبادل المنتجات الزراعية بشهادة

المنشأ وأنظمة الحجر الزراعي والمواصفات النافذة في كلا

البلدين.

رابعا: يعاد النظر في مستوى التبادل الزراعي بين البلدين

لتطوير الروزنامة الزراعية وزيادة التبادل التجاري من قبل

لجنة فنية مشتركة تجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين.

خامسا: تدخل هذه الروزنامة إلى حيز النفاذ بعد 30 يوما من

تاريخ سريان مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي

الموقعة بين البلدين.

حررت ووقعت في الخرطوم في اليوم 29........... من

شهر........... نوفمبر........... سنة 2003م

الموافق........... 5........... من شهر...........

شوال........... 1424هـ من نسختين أصليتين باللغة

العربية ولكليهما ذات الحجية القانونية.