Agreement International 25/02/2004
الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 25/02/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 11952 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية
مذكرة تفاهم حول
الرزنامة الزراعية
بين
وزارة الزراعة والغابات
في جمهورية السودان
ووزارة الزراعة في
الجمهورية اللبنانية
انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تجمع بين السودان
ولبنان وتماشيا مع المتغيرات العالمية والتزامات كل منهما
بالنسبة للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعقودة,
وانسجاما مع اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ووصولا
إلى تحرير التبادل التجاري.
فقد اتفق الطرفان على الروزنامة الزراعية المبينة فيما يلي
على أن يتم التعامل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وفقا
للاتفاقيات الثنائية الموقعة أو الإقليمية المعتمدة والسارية
المفعول بين البلدين.
اولا: يصدر السودان الى لبنان المنتجات التالية:
المنتج الفترة الزمنية للاعفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مانجو طوال العام
قريب فروت 1/9/-28/2
تمور 1/3-1/7
شمام 1/2-1/6
فاصوليا خضراء 2/1-1/4
فلفلية 1/12-1/4
بامية 1/12-15/5
لحوم حمراء طوال العام
ثانيا: يصدر لبنان الى السودان المنتجاب التالية:
المنتج الفترة الزمنية للاعفاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفاح طوال العام
العنب 1/7-31/11
الزيتون (طازج ومخلل) طوال العام
اللوزيات (المشمش, الخوخ
الدراق والكرز) 1/6-30/9
الاجاص 1/8-31/1
الاكي دنيا 15/4-20/5
تقاوي البطاطس 15/8-31/10
الكاكي 1/9-31/1
زيت الزيتون طوال العام
التبغ طوال العام
ثالثا: يلتزم الطرفان عند تبادل المنتجات الزراعية بشهادة
المنشأ وأنظمة الحجر الزراعي والمواصفات النافذة في كلا
البلدين.
رابعا: يعاد النظر في مستوى التبادل الزراعي بين البلدين
لتطوير الروزنامة الزراعية وزيادة التبادل التجاري من قبل
لجنة فنية مشتركة تجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين.
خامسا: تدخل هذه الروزنامة إلى حيز النفاذ بعد 30 يوما من
تاريخ سريان مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي
الموقعة بين البلدين.
حررت ووقعت في الخرطوم في اليوم 29........... من
شهر........... نوفمبر........... سنة 2003م
الموافق........... 5........... من شهر...........
شوال........... 1424هـ من نسختين أصليتين باللغة
العربية ولكليهما ذات الحجية القانونية.