Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11952 25/02/2004

ابرام مذكرة تفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة فيالجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان

مرسوم رقم 11952 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11952
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11952 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003,

بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية علي حسن خليل وزير الزراعة عن حكومة جمهورية السودان د. مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة والغابات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004