Agreement International 07/05/2004
خطاب تفاهم بشأن معونة فنية للمساهمة في تمويل انشاء بنك وطني للمعلومات بمصرف لبنان
- Scope
- International
- Signed
- 07/05/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 12391 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
الموضوع: خطاب تفاهم بشأن معونة فنية للمساهمة في تمويل انشاء بنك وطني للمعلومات بمصرف لبنان
المرجع: 8ـ6/1805
التاريخ: 15/7/2003
سعادة المهندس/جمال عبد الرحيم عيتاني المحترم
محافظ الصندوق العربي
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار
بيروت ـ الجمهورية اللبنانية
تحية طيبة وبعد,
بالإشارة إلى المراسلات المتبادلة بين حكومة الجمهورية
اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
بشأن تقديم معونة فنية للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع
انشاء بنك وطني للمعلومات بمصرف لبنان, يسرني افادتكم
بموافقة مجلس إدارة الصندوق العربي في اجتماعه بتاريخ
30/6/2003 على تقديم المعونة المذكورة. ويسعدني أن
أبين لكم فيما يلي الأسس والشروط التي تحكم تنفيذ هذه
المعونة.
أولا: قيمة المعونة وأهدافها
(1) يقدم الصندوق العربي إلى الجمهورية اللبنانية وفقا
لأحكام هذا الخطاب معونة فنية لا تسترد قيمتها 50000
د.ك. (خمسون ألف دينار كويتي), (وتعرف فيما يلي بـ
"المعونة").
(2) تهدف المعونة إلى تحسين وتطوير وسائل وأساليب جمع
ونشر المعلومات المالية والنقدية وعدد من المؤشرات
الاجتماعية والاقتصادية والمالية, وذلك من خلال المساهمة
في تمويل انشاء بنك وطني للمعلومات بمصرف لبنان ("بنك
المعلومات") ووضعه على الشبكة الالكترونية, وربطه
بمختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات لتأمين ونشر
المعلومات والاحصاءات.
ثانيا: تحديد المسؤوليات
(1) يكون معالي محافظ الجمهورية اللبنانية لدى الصندوق
العربي ممثلا للحكومة اللبنانية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام
هذا الخطاب (ويشار إليه فيما يلي بـ "المحافظ").
(2) يكون مصرف لبنان الجهة التي ستقوم بتنفيذ المعونة
(ويشار إليه فيما يلي بـ "الجهة المنفذة"), وذلك بالتنسيق
مع مجلس الإنماء والإعمار.
ثالثا: استخدام حصيلة المعونة
(1) تستخدم حصيلة المعونة في المساهمة في تغطية جزء
من تكاليف العناصر والمكونات التالية وفقا للأنظمة المعمول
بها في الصندوق العربي: (أ) توفير عدد من التجهيزات
والمعدات والأجهزة, والخدمات الضرورية لانشاء بنك
المعلومات, (ب) اقتناء البرامج اللازمة لاعداد وتجهيز ونشر
المعلومات, (ج) تأهيل وتدريب الكوادر.
(2) تحدد نسبة مساهمة الصندوق العربي في تمويل العناصر
والمكونات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه, بالاتفاق بين
الجهة المنفذة والصندوق العربي.
رابعا: السحب من المعونة
(1) يبدأ السحب من المعونة بعد أن تصبح نافذة طبقا لأحكام
البند "ثامنا" من هذا الخطاب, وينتهي حق السحب منها في
31/12/2005, أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق
العربي.
(2) يتم السحب من المعونة طبقا للاجراءات المعمول بها في
الصندوق العربي ووفقا لشروط العقود التي توقعها الجهة
المنفذة مع الاستشاريين والخبراء والموردين وغيرهم, وذلك
بموافقة الصندوق العربي.
(3) عند إعلان نفاذ المعونة, يقوم الصندوق العربي بتحويل
مبلغ خمسة عشر ألف د.ك. من مبلغ المعونة إلى حساب
مصرفي تحدده الجهة المنفذة بموافقة الصندوق العربي,
ويعتبر هذا المبلغ دفعة مقدمة تستخدم لتغطية تكاليف
الصرف على العناصر والمكونات المبينة في البند "ثالثا".
ويتم تحويل المبلغ المتبقي من المعونة على دفعات طبقا
لمقتضيات تنفيذ العمل وفي ضوء تقارير تقدم العمل المبينة
في البند "سادسا" شريطة أن توافي الجهة المنفذة الصندوق
العربي ببيانات وافية ومستندات موثقة مقبولة للصندوق
العربي تثبت أن الصرف قد تم وفقا للأحكام الواردة في هذا
الخطاب.
خامسا: وقف السحب من المعونة والغاؤها
يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في وقف السحب من
المعونة أو الغائها في حالة الاخلال بأي شرط من الشروط
والأحكام الواردة في هذا الخطاب إلى أن تتم إزالة الأسباب
التي أدت إلى ذلك, على أن لا يترتب عن وقف السحب أو
إنهاء حق السحب عدم تغطية أية نفقات يكون قد سبق للجهة
المنفذة الالتزام بها بموافقة الصندوق العربي بناء على أحكام
هذا الخطاب.
سادسا: المتابعة والتقارير
تقدم الجهة المنفذة كل ثلاثة أشهر تقريرا متكاملا (فني
ومالي) عن سير العمل في تنفيذ المعونة وتقريرا ختاميا بعد
اكتمال تنفيذها, وذلك في شكل ومضمون يكونان مقبولين
لدى الصندوق العربي.
سابعا: تعديل شروط المعونة
يجوز تعديل الشروط الواردة في هذا الخطاب عن طريق
خطابات يتم تبادلها بين الصندوق العربي والمحافظ.
ثامنا: نفاذ المعونة
تعتبر المعونة موضوع هذا الخطاب نافذة لأغراض السحب
من تاريخ استلام الصندوق العربي أحد أصلي هذا الخطاب
موقعا عليه من قبلكم وفتح الحساب المصرفي المشار إليه في
البند "رابعا" من هذا الخطاب.
في حالة موافقتكم على الأسس والشروط الواردة في هذا
الخطاب, أرجو شاكرا توقيع أصلي هذا الخطاب وإعادة
أحدهما إلى الصندوق العربي, واتخاذ الاجراءات اللازمة
لتنفيذ المعونة,
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,