Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12391 07/05/2004

ابرام خطاب تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماءالاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع انشاء بنك وطنيللمعلومات في مصرف لبنان

مرسوم رقم 12391 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12391
التاريخ
07/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 27, 13/05/2004, ص. 4747-4748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12391 تاريخ 07/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على خطاب التفاهم بشأن معونة فنية بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان الموقع بتاريخ 15/07/2003 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم خطاب التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الاقتصادي والاجتماعي لتقديم معونة فنية قيمتها /50000/د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام/ رئيس مجس الإدارة أوافق على ما جاء في هذا الخطاب, المهندس جمال عبد الرحيم عيتاني رئيس مجلس الإنماء والإعمار مجلس الإنماء والإعمار بيروت ـ الجمهورية اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004