Agreement International 13/01/2005
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية و المجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية
- Scope
- International
- Signed
- 13/01/2005
- Ratified by
- مرسوم رقم 13974 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية
و المجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية
إيمانا بأهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالاقتصاد
والتجارة والأعمال لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين
الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية, فإن مركز
المعلومات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية
اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية
اليمنية والمشار إليهما لاحقا: "الطرفان" قد اتفقا على ما
يلي:
1 ـ يقوم الطرفان بتشجيع إقامة الاتصالات المباشرة بين
رجال الأعمال اللبنانيين واليمنيين في المجالات التجارية
والاقتصادية المختلفة.
2 ـ يقوم الطرفان بتقديم التسهيلات اللازمة لوفود رجال
الأعمال اللبنانيين واليمنيين التي تقوم بزيارة لكل من البلدين,
وبذل التسهيلات الممكنة عند إقامة التظاهرات التجارية
الخاصة بأحد الطرفين في بلد الطرف الآخر.
3 ـ تبادل الخبرات الغنية والزيارات واللقاءات التي من
شأنها تعميق وتوثيق العلاقات بين البلدين.
4 ـ يتبادل الطرفان المعلومات حول الاقتصاد والتجارة
والأعمال. تتمثل المعلومات فيما يلي:
أ. تبادل المعلومات بوسائط إلكترونية أو مطبوعة.
ب. تقديم المعلومات حول المعطيات الاقتصادية والمعلومات
الخاصة بالبلدين وبالقطاعات الاقتصادية والتجارية لكل من
البلدين.
ج. تقديم التنظيمات الخاصة بالتجارة الخارجية وبرامج
التوريد والتعريفات الجمركية والترتيبات الجبائية والمصرفية
السارية المفعول وقنوات التوزيع.
5 ـ يحترم ويحافظ كل طرف من الطرفين على حقوق
الطباعة للطرف الآخر وكذلك حقوق الملكية الفكرية
للموضوعات والمواد المتبادلة.
6 ـ يلتقي الطرفان كلما دعت الحاجة, تقوية للتعاون
المشترك بينهما وتعزيزا لتبادل المعلومات.
7 ـ يتحمل الطرفان التكاليف المالية المترتبة على برامج
التعاون الثنائي التي تقرها الاتفاقية.
8 ـ تجدد مذكرة التفاهم تلقائيا ما لم تلغ بواسطة أحد
الطرفين بأشعار مسبق قبل عام كامل.
9 ـ تخضع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك للقوانين
المعمول بها في الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.
وقعت هذه المذكرة في صنعاء, بتاريخ 28/7/2004 هجري
الموافق // ميلادي وحررت من نسختين أصليتين باللغة
العربية.