المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية, الموقعة في اليمن بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 13974 13/01/2005
مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية, الموقعة في اليمن بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13كانون الثاني 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء:عدنان القصار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:الياس سابا
نصوص ذات صلة