Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13974 13/01/2005

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة - مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الاعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية

مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13974
التاريخ
13/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 170-172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية, الموقعة في اليمن بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13كانون الثاني 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء:عدنان القصار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005