Agreements

Agreement International 16/06/2004

اتفاق تعاون زراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية أرمينيا

Scope
International
Signed
16/06/2004
Ratified by
مرسوم رقم 12617 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون زراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية أرمينيا

إن وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة

في جمهورية أرمينيا (المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين

المتعاقدين"),

التزاما بمبادئ المساواة والمنافع المتبادلة للبلدين,

ورغبة منهما في توثيق التعاون الزراعي المتبادل وتنميته,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال الزراعة وفقا لهذا

الاتفاق وعملا بتشريع كل من البلدين.

مادة 2:

يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون على الشكل التالي:

" تنمية التجارة الزراعية الثنائية؛

" تبادل المعلومات الزراعية ونتائج الأبحاث العلمية؛

" التعاون في مجال الأبحاث العلمية والتخطيط والتدريب

وتبادل الزيارات بين العلماء والخبراء؛

" تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريب مشتركة في مختلف

المجالات الزراعية؛

" تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحقل الزراعي

من خلال تنظيم معارض زراعية وعقد اجتماعات بين

المستثمرين وإقامة مشاريع مشتركة؛

" دعم إرساء صلات بين المنظمات الحكومية وغير

الحكومية.

مادة 3:

يتعاون الطرفان المتعاقدان, طبقا لهذا الاتفاق, في المجالات

التالية:

" تبادل الخبرات والمعلومات حول المحاصيل الزراعية

وأشجار الثمار فضلا عن البزور والنبتات وتقنيات إنتاج

البزور المستعملة في كلا البلدين؛

" تبادل الخبرات في مجال الصحة.

ـ تحسين التنوع المحلي؛

ـ تعزيز الفعالية في استعمال المكننة الزراعية؛

ـ الاستفادة من الخبرة المتوفرة في المجالات الخاصة

بالماشية والحبوب والخضار وأشجار الثمار؛

" تبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانية والبيطرية بما

في ذلك تنمية قطاع الأسماك وتحسين تقنيات الإنتاج رصيد

الإنتاج وصيد السمك والتبريد بالإضافة إلى تربية النحل؛

" تبادل المعلومات بشأن مكافحة أمراض النباتات وحول

التشريعات والقواعد التي ترعى المنتجات الزراعية

المستوردة إلى كل من البلدين؛

" تبادل الخبرات في مجال إدارة المياه ووسائل الري

والاستعمال العقلاني للموارد المائية؛

" تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية؛

" تبادل الخبرات حول تنفيذ معالجة متكاملة للحشرات

والنباتات المؤذية؛

" تبادل الخبرات حول تحسين استعمال الأراضي الزراعية

ومسحها وتخصيبها؛

" تبادل الخبرات حول بيع الإنتاج الزراعي والنباتي

والحيواني فضلا عن تقنيات الإنتاج.

مادة 4:

تتم مراعاة تدابير الحجر الصحي النباتي والبيطري في كلا

البلدين لمنع انتشار الأمراض ذات الصلة وفقا للمعايير

الدولية.

مادة 5:

يتم التعاون مع طرف ثالث, في المجالات المذكورة أعلاه,

بناء على موافقة كل من الطرفين المتعاقدين.

وينبغي أن يتم هذا التعاون مع طرف ثالث وفقا لقوانين

وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين والتزاماتهما المنصوص

عليها في الاتفاقات الدولية.

مادة 6:

ينشئ الطرفان المتعاقدان فريق عمل مشترك يعمل على

تنمية برامج تعاون زراعي ويراقب تنفيذها. تنظم جلسات

فريق العمل المشترك دوريا في الجمهورية اللبنانية

وجمهورية أرمينيا.

يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات ممثليه ضمن فريق

العمل المشترك فيغطي البلد المضيف نفقات سكن العمال

والخبراء التقنيين بينما يغطي البلد المرسل نفقات السفر.

يكون فريق العمل المشترك مسؤولا عن تفسير وتقدم هذا

الاتفاق من خلال اقتراح برامج تنمية وتعاون. يأخذ فريق

العمل المشترك التدابير اللازمة في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق.

مادة 7:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ استلام الأشعار الثاني

الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن

استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لديه لدخوله حيز

التنفيذ.

يبقى هذا الاتفاق نافذا لفترة خمس سنوات ما لم يبلغ أحد

الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر, قبل ستة أشهر من نفاذ

مدة الاتفاق, عن نيته بتعديله أو إنهائه.

مادة 8:

يمكن إدخال أي تعديل أو ملحق على هذا الاتفاق بموافقة

الطرفين فيعتبران جزءا لا يتجزأ منه.

مادة 9:

لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ النشاطات والخدمات

التي بدأ العمل بها والتي لم تكن قد استكملت بعد لدى إنهائه.

حرر على نسختين أصليتين في أرمينيا بتاريخ 2/4/2004

باللغات العربية والإنكليزية والأرمنية, تتمتع النصوص كافة

بالحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص

الإنكليزي.