المادة 1
أبرم اتفاق التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية أرمينيا, الموقع في أرمينيا بتاريخ 2/4/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 12617 16/06/2004
مرسوم رقم 12617 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية ارمينيا الموقع في ارمينيا بتاريخ 02/04/2004
بناء على اقتراح وزراء الزراعة الاقتصاد والتجارة العدل الطاقة والمياه الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/05/2004
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية أرمينيا, الموقع في أرمينيا بتاريخ 2/4/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16/6/2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء:علي حسن خليل
نصوص ذات صلة