Agreement International 22/06/2004
اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان
- Scope
- International
- Signed
- 22/06/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 12734 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الثقافة
اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة السودان,
رغبة منهما في تدعيم العلاقات القائمة بينهما وفي تعزيز
التعاون في مختلف مجالات الثقافة وتمتين الصلة بين
المشرفين على القطاع الثقافي,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان على تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة
بالهياكل والمؤسسات الثقافية الموجودة في البلدين.
مادة 2:
يتبادل الجانبان الخبرات والأنشطة الثقافية وذلك بالمشاركة
الفعالة في المهرجانات والمعارض الأدبية والفنية التي تنظم
في كلا البلدين.
مادة 3:
يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات ودور الثقافة المهتمة
بالكتاب والمخطوطات والنماذج الأثرية والفنية, عبر
الاستفادة من الخبراء والأدباء والباحثين والاطلاع على
التجارب الأدبية والسلمية للتعرف عليها وإيجاد سبل
تطويرها وتدعيمها.
مادة 4:
يعمل الطرفان على ترويج الانتاج الثقافي ونشره في بلديهما
والتنسيق بينهما لترويجه عالميا.
مادة 5:
العمل على تطوير العمل المسرحي عبر اقتراح خطط
وبرامج تنفيذية وإقامة ندوات ومؤتمرات عربية وأجنبية
بغرض الاستفادة وتطوير العمل المسرحي.
مادة 6:
العمل على إقامة معارض دائمة ودورية ثقافية في الداخل
والخارج والاشراف على عمليات نقل وحفظ المقتنيات
والمعارض الداخلية والخارجية.
مادة 7:
الاتصال بالمتاحف والأماكن الأثرية بغرض تبادل الخبرة
والمعلومات عن طريق تسهيل عمل الفنانين المعاصرين
بتأدية أعمالهم في الحفر والطباعة.
مادة 8:
الارتقاء بالفنون التشكيلية المختلفة وربطها بالواقع المعاصر
وبالحركة الفنية الدولية والعمل على نشرها بشتى الطرق
للتعريف بها اقليميا وعالميا.
مادة 9:
تشجيع الانتاج السينمائي المشترك بين البلدين عبر زيادة
الأنشطة السينمائية من خلال أسابيع الأفلام والمهرجانات
السينمائية في المناسبات المختلفة.
مادة 10:
تبادل الفرق المسرحية المتميزة بين البلدين.
مادة 11:
دراسة إمكانية فتح مركز ثقافي سوداني في بيروت ومركز
ثقافي لبناني في الخرطوم.
مادة 12:
يعمل الجانبان على تعزيز جهودهما لدعم التعاون الثقافي بين
بلديهما وتأكيد ذلك بوضع برامج مشتركة في الميدان الثقافي
والحرص على تطبيقها والاستفادة من المشاريع والبرامج
الدولية الخاصة ببلديهما.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل
المذكرات التي تفيد بالموافقة النهائية طبقا للاجراءات
القانونية المعمول بها في البلدين, ويعمل بها لمدة خمس
سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر
برغبته في انهائها, ولا يكون الانتهاء ساري المفعول إلا بعد
مرور ستة أشهر من تاريخ التبليغ.
حرر في بيروت في 19 شباط 2004 من نسختين أصليتين
يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما.