Agreements

Agreement International 03/07/2004

البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 - 2005 - 2006

Scope
International
Signed
03/07/2004
Ratified by
مرسوم رقم 12850 سنة 2004
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 - 2005 - 2006

توطيدا لأواصر الأخوة التي تربط بين حكومة الجمهورية

اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية, وتدعيما لمبادئ

الأخوة والتفاهم التي تسود العلاقات اللبنانية المصرية,

وتنفيذا لاتفاق التعاون في مجال الثقافة والتعليم العالي الموقع

في بيروت بتاريخ 14 تموز/يوليو 1995,

اتفق الجانبان المتعاقدان على البرنامج التنفيذي التالي

للسنوات 2004 ـ 2005 ـ 2006,

مادة 1:

في مجال السينما

يتبادل الجانبان تنظيم أسابيع أفلام روائية وتسجيلية في كلا

البلدين.

يتبادل الجانبان الخبرات والزيارات في كافة فروع صناعة

السينما.

يشجع الجانبان اتاحة القاعدة الصناعية السينمائية في البلدين

لاستخدام إمكاناتها لتحقيق التعاون المشترك في مجال الانتاج

السينمائي على مستوى المركز القومي للسينما وغرفة

صناعة السينما والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية

من جانب وعلى مستوى مديرية السينما بوزارة الثقافة في

لبنان والقطاع الخاص اللبناني من جانب آخر.

مادة 2:

في مجال قصور الثقافة

يتبادل الجانبان الخبرات والزيارات والمطبوعات في مجال

أنشطة قصور الثقافة واعداد كوادر التنشيط الثقافي التي

تعمل بها وكذلك في مجال جمع وتسجيل التراث الشعبي.

مادة 3:

في مجال الفنون الشعبية

يتبادل الجانبان زيارات الفرق الفنية في مجالات المسرح

والموسيقى والغناء والفنون الشعبية والباليه والأوبرا.

يتبادل الجانبان زيارات الأساتذة والخبراء في كافة مجالات

فنون الآداء للاطلاع على ما وصل إليه البلدان من تقدم في

هذا المجال.

يتبادل الجانبان تنظيم ورش فنية تقام في كلا البلدين لاعداد

الكوادر الفنية.

يتبادل الجانبان إقامة أيام ثقافية تبرز الابداع الثقافي والفني

في كلا البلدين.

مادة 4:

في مجال الكتب والمكتبات

يتبادل الجانبان الاشتراك في معارض الكتاب الإقليمية

والدولي التي تقام في كلا البلدين.

يتبادل الجانبان الخبرات في مجال المخطوطات والدراسات

والاصدارات القومية والفنية والفهارس الببليوغرافية والوثائق

القومية في مجال تنظيم المكتبات والنشر والطباعة.

يتبادل الجانبان الزيارات والندوات المشتركة في مجال الكتب

والمكتبات.

مادة 5:

في مجال ثقافة الطفل

يشجع الجانبان الاهتمام بالكتابة في مجال ادب وسينما الطفل

بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات والمطبوعات

الخاصة بمجال ثقافة الطفل.

يتبادل الجانبان زيارات الفرق الفنية والمعارض الخاصة

بالأعمال الفنية ورسومات الأطفال.

مادة 6:

في مجال الفنون التشكيلية

يتبادل الجانبان المشاركة في معارض الفنون التشكيلية

الإقليمية والدولية التي تقام في كلا البلدين بالإضافة إلى تبادل

الخبرات والزيارات والمعلومات في مجال الفنون التشكيلية

والحرف التقليدية.

يمد الجانبان بنوك المعلومات في الدولتين بالأفلام والشرائح

عن الفنانين التشكيليين.

مادة 7:

في مجال الآثار

يتبادل الجانبان الخبرات والزيارات والمعلومات في مجال

المتاحف والحفريات والتنقيب عن الآثار وترميمها.

يتبادل الجانبان زيارة وفد مكون من ثلاثة أعضاء لمدة

عشرة أيام سنويا من المتخصصين في مجال المتاحف

والحفريات وترميم الآثار.

يعزز الجانبان التعاون بين الجهات العاملة في مجال الآثار

في البلدين فيما بينهما في أعمال الحفائر الأثرية وفنون

العرض المتحفي.

يوفد الجانب المصري خبيرا في ميدان المتاحف لتمكين

الكوادر اللبنانية من الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا

المجال.

مادة 8:

شروط تنظيم المعارض

يتحمل الجانب المرسل:

يخطر الجانب المرسل الجانب المستقبل بتواريخ

وموضوعات المعارض التي يعد لها وذلك قبل موعد

المعرض بستة أشهر على الأقل وذلك حتى يتمكن الجانب

المستقبل من اجراء الترتيبات اللازمة.

على الجانب المرسل توفير المعلومات الفنية الضرورية

الخاصة بالمعرض المقترح وكذلك المواد اللازمة لطبع

الكتالوغات (مقدمة ـ قائمة بالمواد المعروضة ـ صور ـ

الخ...) وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من افتتاح المعرض

وتنقل المعروضات إلى موقع المعرض قبل اسبوعين على

الأقل من موعد الافتتاح.

يتحمل الجانب المرسل نفقات تغليف ونقل المعروضات

والتأمين عليها ذهابا وإيابا في بلده إلى أول مكان للعرض

ومن آخر مكان له في البلد المستقبل.

يتحمل الجانب المرسل نفقات سفر القوميسير المصاحب

للمعرض ذهابا وإيابا.

يتحمل الجانب المستقبل:

في حال حدوث تلف, يقوم الجانب المستقبل بتوفير الوثائق

التي تثبت سبب التلف دون رسوم وذلك لكي يسهل على

الجانب المرسل إقامة دعوى لطلب التأمين من شركة التأمين

وغير مصرح للطرف المستقبل بترميم المعروضات التي

تعرضت للتلف دون موافقة الجانب المرسل.

يتحمل الجانب المستقبل نفقات تنظيم المعرض بما في ذلك

تكلفة إيجار قاعات العرض ـ الأمن ـ المعونة الفنية (أماكن

التخزين, ترتيبات إقامة المعارض, الإضاءة, التدفئة, فك

المعرض وتغليفه, وطباعة المطبوعات والدعاية, والملصقات

والكتالوغات والدعوات) وكذلك الانتقالات الداخلية للمعرض

من مدينة إلى أخرى داخل البلد المستضيف.

يتحمل الجانب المستقبل الانتقالات الداخلية والاستضافة

والاعاشة الكاملة (القوميسير) المرافق للمعرض.

يتفق الجانبان على عدد الأفراد الذين سوف يصاحبون

المعرض ومدة إقامتهم.

مادة 9:

شروط تبادل زيارات الأفراد والمجموعات

يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر الدولية ذهابا وإيابا.

يتحمل الجانب المستقبل نفقات الاستضافة والاعاشة الكاملة

في فنادق مناسبة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والانتقالات

الداخلية وفقا لبرنامج الزيارة (ما عدا المكالمات الدولية ـ

والمشروبات الكحولية ـ الغسيل والكي).

يتحمل الجانب المستقبل نفقات العلاج في حال المرض

والحوادث المفاجئة.

مادة 10:

شروط عامة لتبادل الأفراد

يقوم الجانب المرسل بترشيح الأشخاص الذين يتم تبادلهم

واخطار الجانب المستقبل بهذا الترشيح قبل التاريخ المقترح

للسفر بثلاثة أشهر.

يوفر الجانب المرسل للجانب المستقبل جميع المعلومات

الضرورية الخاصة بالمؤهلات الدراسية والمهنية للمرشحين

وبرنامج العمل المقترح وغيرها من المعلومات التي يطلبها

الجانب المستقبل.

مادة 11:

أحكام عامة

ان النفقات المالية المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج تخضع

لشروط توفر الاعتمادات المالية اللازمة في موازنة كل

جانب.

مادة 12:

يشكل الجانبان لجنة مشتركة, من العاملين لديهما, تجتمع مرة

في السنة, بالتناوب بين البلدين, وكلما دعت الحاجة, لمتابعة

تنفيذ بنود البرنامج, واقتراح التعديلات عليه.

مادة 13:

يتم تعديل كل أو بعض هذا البرنامج بناء على اقتراح اللجنة

المشتركة, أو أحد الجانبين, بالطريقة نفسها التي أقر بها.

مادة 14:

يعمل بهذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات عن الأعوام 2004 ـ

2005 ـ 2006, ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يطلب أحد

الجانبين إلغاء البرنامج كتابة قبل انتهاء مدته بستة أشهر على

الأقل.

وقع هذا البرنامج في 26/5/2004 ـ القاهرة على نسختين

باللغة العربية ولكل منها الحجية نفسها.

عن حكومة جمهورية مصر العربية

الأستاذ/شريف الشوباشي

وكيل أول وزارة الثقافة

رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الدكتور/عبد اللطيف مملوك

سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة